المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌224- باب في مسائل من الصوم - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - جـ ٧

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌216- باب: في تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها

- ‌217- باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وَمَا يتعلق بِهِ

- ‌218- باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذَلِكَ في العشر الأواخر منه

- ‌219- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إِلَاّ لمن وصله بما قبله أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه

- ‌220- باب مَا يقال عند رؤية الهلال

- ‌221- باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر

- ‌222- باب في فضل تعجيل الفطر وَمَا يفطر عَلَيْهِ، وَمَا يقوله بعد إفطاره

- ‌223- باب في أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

- ‌224- باب في مسائل من الصوم

- ‌225- باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم

- ‌226- باب في فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة

- ‌227- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

- ‌229- باب في استحباب صوم الإثنين والخميس

- ‌230- باب في استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌8- كتاب: الاعتكاف

- ‌232- باب: في فضل الاعتكاف

- ‌9- كتاب: الحج

- ‌233- باب: في فضل الحج

- ‌10 - كتاب: الجهاد

- ‌234- باب: في فضل الجهاد

- ‌236- باب فضل العتق

- ‌11- كتَابُ العِلم

- ‌241- باب فضل العلم تعلماً وتعليماً لله

- ‌13- كتَاب حَمد الله تَعَالَى وَشكره

- ‌242- باب وجوب الشكر

- ‌13- كتاب: الصَّلاة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌243- باب: في فضل الصلاة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌14- كتاب الأذْكَار

- ‌244- باب فَضلِ الذِّكْرِ وَالحَثِّ عليه

- ‌245- باب ذكر الله تَعَالَى قائماً أَوْ قاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إِلَاّ القرآن فَلَا يحل لجنب وَلَا حائض

- ‌246- باب مَا يقوله عِنْدَ نومه واستيقاظه

- ‌247- باب فضل حِلَقِ الذكر والندب إِلَى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر

- ‌248- باب الذكر عِنْدَ الصباح والمساء

- ‌15- كتَاب الدَعَوات

- ‌250- باب في فضل الدعوات

- ‌251- باب فضل الدعاء بظهر الغيب

- ‌252- باب: في مسائل من الدعاء

- ‌253- باب: في كرامات الأولياء وفضلهم

الفصل: ‌224- باب في مسائل من الصوم

رواه البخاري (1) .

‌224- باب في مسائل من الصوم

1240-

عن أَبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ،

ــ

معناه أنه يؤمر بالأكل والشرب، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما معه، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم "من باع الخمر فليشقص الخنازير" أي: يذبحها، ولم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر، وقوله حاجة أي: إرادة (2) في صيامه، إذ الله تعالى لا حاجة له في شيء، وقيل: هو كناية عن عدم القبول، كما يقول من غضب على من أهدى له شيئاً، لا حاجة لي في هديتك، أي: هي مردودة عليك، وقال ابن العربي: إن مقتضى هذا الحديث، أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صومه. قلت: ونص عليه الشافعي والأصحاب، وأقرهم المصنف في مجموعه، وقال الأذرعي: يبطل صومه، وهو قياس مذهب أحمد في إبطاله الصلاة في المغصوب، وخبر: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة، باطل كما في المجموع وبفرض صحته، فالمراد: بطلان أجر الصوم، لا الصوم نفسه. قال الدماميني: ولو أبطل الصوم لأوجب الشارع قضاءه، وإنما المراد به التخويف من الإحباط بطريق المواربة، هذا وقد ضمن هذا الحديث أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي فقال:

إذا لم يكن في السمع مني تصاون

وفي بصري غض وفي منطقي صمت

فحظي إذن من صومي الجوع والظما

وإن قلت إني صمت يوماً فما صمت

(رواه البخاري) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي، كذا في الجامع الصغير، وزاد في الكبير رمز ابن ماجه وابن حبان، وفي متن الحديث بعد قوله: به، قوله: والجهل.

باب في مسائل من الصوم

أي: في ذكر أحاديثها.

1240-

(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم) عبر بإذا إيماء

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور (4/99، 100) .

(2)

قوله: أي: إرادة هذا مشكل سواء أريد بالإِرادة معناها أم أريد بها الرضا فإن ترك الطعام والشراب حاصل فهو مراد لله تعالى وهو أيضاً مرضي عنه في ذاته فلعل المراد بالإرادة الرضا عن هذا الترك من حيث ما يصاحبه من الزور ونحوه. ع.

ص: 50

فَأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" متفقٌ عَلَيْهِ (1) .

1241-

وعن لَقِيط بن صَبِرَةَ

ــ

إلى غلبة النسيان على الإنسان؛ لكونه طبعاً، وفي نسخة: إذا نسي الصائم، وعلى الأول فالمفعول محذوف، أي: الصوم مدلول عليه بالسياق إلى الصوم. قال الحافظ: وجاء عند ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم والدارقطني، من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: من أفطر (2) في شهر رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال: ففيه تعيين رمضان، وتصريح بأن لا قضاء، ثم نقل الكلام في حال الحديث بما فيه طول وحاصله قبوله (فأكل أو شرب فليتم صومه) وعند الترمذي: فلا يفطر، والاقتصار على الأكل والشرب؛ لأنهما الأغلب، وإلا فكل المفطرات حكمها كذلك، ولا فرق بين قليل ما ذكر وكثيره حينئذ، وفارق بطلان الصلاة بالأكل ناسياً كثيراً بأن لها هيئة تذكر بها، ولا كذلك الصوم (فإنما أطعمه الله وسقاه) وفي رواية الترمذي " فإنما هو رزق رزقه الله ". وفي رواية الدارقطني "فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه" قال القاضي زكريا في شرح الإعلام: ومقتضى الحديث أن لا قضاء عليه، وقد زاد الدارقطني في روايته: ولا قضاء عليه "لطيفة" روى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن إنساناً جاء أبا هريرة فقال: أصبحت صائماً فدخلت على رجل فنسيت فطعمت، فقال: لا بأس. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت وشربت فقال: لا بأس أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. (متفق عليه) .

1241-

(وعن لقيط) بفتح اللام وكسر القاف آخره طاء مهملة (ابن صبرة) بفتح المهملة وكسر الموحدة. قال الحافظ في التقريب: ويقال: إنه جده واسم أبيه عامر، صحابي مشهور، خرج عنه البخاري في التاريخ وأصحاب السنن الأربعة، وقال المصنف في التهذيب: قال ابن عبد البر: يقال فيه لقيط بن صبرة، ولقيط بن عامر، ولقيط بن المشفق، قال الترمذي: وقال أكثر أهل الحديث: لقيط بن صبرة هو لقيط بن عامر، وجعلهما مسلم في كتاب الطبقات اثنين، كما سلك ذلك الدارمي. روى عنه ابن أخيه وكيع بن عدس، وقال ابن بغدسي وعاصم بن لقيط وعمرو بن أوس وغيرهم قالوا: أو كان يكره السائل فإذا

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: إذا أكل أو شرب ناسياً (4/135) .

وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، (الحديث: 171) .

(2)

أتى بهذا الحديث للرد على من يحمل الحديث الأول على صوم التطوع.

ص: 51

رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، أخْبِرْني عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ:"أسْبغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ، إِلَاّ أنْ تَكُونَ صَائِماً" رواه أَبُو داود والترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح"(1) .

1242-

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ (2) .

ــ

سأله أبو رزين أعجبه مسألته. اهـ وقوله رضي الله عنه جملة خبرية لفظاً دعائية معنى (قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء) أي: عن سننه ومكملاته، بدليل قوله (قال: أسبغ الوضوء) أي: أتممه بغسل ما زاد على الفرائض، من الغرة والتحجيل (وخلل بين الأصابع) وذلك بالتشبيك بين أصابع اليدين، وفي الرجلين بأي كيفية كانت. قال ابن حجر في شرح المنهاج: والأفضل بخنصر اليسرى من يديه، ومن أسفل مبتدياً بخنصر يمنى رجليه، مختتماً بخنصر يسراهما للأمر بتخليل اليدين والرجلين، في حديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم "كان يدلك أصابع رجليه بخنصره" ومحل كونه من السنن ما لم يتوقف وصول الماء عليه، وإلا كالأصابع الملتفة، فيجب إذا لم يصل الماء لباطنها إلا به، كتحريك خاتم، كذلك ويحرم فتق ملتحمة (وبالغ في الاستنشاق) أي: بإيصال الماء إلى الخيشوم، وجذبه بالنفس مع إدخال خنصر يسراه، وإزالة ما في أنفه من أذى ولا يستقصي فيه فإنه يصير سعوطاً، لا استنشاقاً أي: كاملاً وإلا فيحصل به أصل السنة، وكذا يبالغ غير الصائم في المضمضة ندباً بأن يبلغ بالماء إلى أقصى الحنك ووجهي الإِنسان واللثات، ويسن إمرار الإصبع اليسرى عليها ومج الماء (إلا أن تكون صائماً) أي: فلا تبالغ، فمن ثم كرهت له خشية السبق إلى حلقه، أو دماغه فيفطر، وإنما حرمت القبلة المحركة للشهوة؛ لأن أصلها غير مندوب مع أن قليلها يدعو لكثيرها والإنزال المتولد منها لا حيلة في دفعه، وهنا يمكنه مج الماء (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح) وفي نسخة مصححة لزيادة: حسن (3) .

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب: الصائم يُصب عليه الماء من العطش

(الحديث: 2366) .

وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، (الحديث: 788) .

(2)

أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: اغتسال الصائم (4/123) .

وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، (الحديث: 75) .

(3)

هنا حديث في المتن عن عائشة وليس في نسخة الشرح وهو في صحيح البخاري منسوب الى عائشة وأم سلمة معاً وكذا في عمدة الأحكام والجامع الصغير.

ص: 52