الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الأول
الدراسة حول المؤلف والرسالة
- تمهيد حول حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم وكلام أهل العلم في ذلك.
المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته.
المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه.
المطلب الثالث: مؤلفاته.
المطلب الرابع: توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها البركوي.
المطلب الخامس: عنوان الرسالة.
المطلب السادس: وصف النسخ.
المطلب السابع: منهج التحقيق.
قال ابن أبي العز الحنفي: [وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف] شرح العقيدة الطحاوية ص 672.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها للميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الأذن في ذلك. وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يُهدى إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة] الاختيارات العلمية ص 89.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [
…
فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء] مجموع الفتاوى 23/ 364.
وقال العلامة البركوي: [إن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز، لأن فيه الأمر بالقراءة، وإعطاء الثواب للآمر، والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة، فأنى يصل الثواب إلى المستأجر، ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون] رسالة تبيين المحارم للبركوي نقلاً عن شفاء العليل لابن عابدين 1/ 180.
وقال الشيخ محمد رشيد رضا: [إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات، واستئجار القراء، وحبس الأوقاف على ذلك، بدع غير مشروعة، ومثلها ما يسمونه إسقاط الصلاة، ولو كان لها أصل في الدين، لما جهلها السلف، ولو علموها، لما أهملوا العمل بها وليس هذا من قبيل ما لا شك في جوازه ووقوعه في كل زمن من فتح الله على بعض الناس بما لم يؤثر عمن قبلهم من حكم الدين وأسراره والفهم في كتابه كما قال أمير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه
: (إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن)، بل هو من العبادات العملية التي يهتم الناس بأمرها في كل زمان، ولو فعلها الصحابة لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أو الاستفاضة] تفسير المنار 8/ 249.
وقال الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع: [
…
ومن المعلوم أن التالي بالأجرة عمله ليس خالصاً لله تعالى، لأنه قصد به المال، ولا صواباً لأن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة] إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ص 9 نقلاً عن الاستئجار على القربات ص139 - 140.
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية: [تلاوة القرآن من أفضل العبادات والأصل في العبادات، أن تكون خالصة لوجه الله، لا يقصد بها سواه، من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها، إنما يرجى بها الله ويخشى عذابه قال الله تعالى:(فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) سورة الزمر الآيات 2 - 3. وقال: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ) سورة البينة الآية 5. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) رواه البخاري ومسلم، فلا يجوز لقارئ القرآن أن يأخذ على قراءته أجراً يستوفيه قبل القراءة أو بعدها، سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت، ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار على تلاوة القرآن، وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجراً من بيت مال المسلمين، فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة، إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين، ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال، لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة
الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه، وكان عمر رضي الله عنه يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام، من بيت المال كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم، وآكد من هذا أن الله جعل للعاملين على الزكاة الجابين لها نصيباً في الزكاة، ولو كانوا أغنياء لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم، واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم] فتاوى اللجنة الدائمة 4/ 90.
وقالت اللجنة الدائمة أيضاً: [تلاوة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة، أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله وطلباً للمثوبة عنده، فلا يبتغي بها المخلوق جزاء ولا شكوراً، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح، استئجار قوم يقرؤون القرآن في حفلات أو ولائم، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضاً عن أحد منهم أنه أخذ أجراً على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم، بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به وحذر من سؤال الناس روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مرَّ على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قرأ القرآن فليسأل اللهَ به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس)، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعاً من الغنم جعلاً على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجراً على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم] فتاوى اللجنة الدائمة 4/ 93.