الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاتمةٌ في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى
اعلم أولاً أن الأدلة (1) الشرعية أربعة، فإن وقع التعارض بينهما فالحكم للأقوى، فيجب تأويل الآخر كما يجب تأويل المتشابهات مثل قوله تعالى:(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)(2) لمخالفتها الأدلة العقلية (3)، فإن تساويا يطلب التوفيق (4) بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن (5) تساقطا وصير إلى ما دونهما من الأدلة، وأن دليل المقلد فتوى ثقة في علمه ودينه أو نقل في (6) كتاب معتبر معتمد عليه، مشهور بين العلماء الثقات، ولا يجوز له العمل بفتوى كل أحد، ولا بنقل كل كتاب.
قال الفقيه أبو الليث في البستان: [ولو أن رجلاً سمع (7) حديثاً أو سمع مسألة فإن لم يكن القائل ثقة [علماً وعملاً](8) فلا يسعه أن يقبل (9) منه إلا أن يكون قولاً يوافق الأصول فيجوز له أن يعمل به [ولا يقع به](10) العلم.
(1) في ط الأدلية وهو خطأ.
(2)
سورة الفتح الآية 10.
(3)
مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى:(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، انظر شرح العقيدة الطحاوية ص69، مجموع الفتاوى 3/ 129.
(4)
في ط لتوفيق.
(5)
في ط يكن.
(6)
ليست في أ.
(7)
نهاية 25/ب.
(8)
ما بين المعكوفين ليس في أ.
(9)
في أينقل.
(10)
ما بين المعكوفين ليس في ط.
وكذلك لو وجد حديثاً مكتوباً أو مسألة، فإن كان موافقاً للأصول فيجوز له (1) أن يعمل به وإلا فلا. انتهى.
والمراد بالأصول الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة ولا يعرف موافقته إلا كل متتبع ممارس للحديث أو الفقه.
[فإذا تقرر هذا](2) فنقول تتبعنا الأدلة الأربعة والكتب المعتبرة، فلم نجد ما يخالف مدَّعانا ولو ظاهراً ومن وجه إلا حديثاً واحداً، أخرجه البخاري (3) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو
[سليم](4) وعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو [سليماً](5) فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاءٍ (6)
(1) ليست في أ.
(2)
ما بين المعكوفين ليس في أ.
(3)
هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة أبو عبد الله البخاري، الإمام الحافظ المحدث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري وله كتاب الأدب المفرد وكتاب التاريخ وغير ذلك توفي سنة 256هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 371، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 67.
(4)
في أ + ط سميم وما أثبته من صحيح البخاري.
(5)
في أ + ط سميماً وما أثبته من صحيح البخاري.
(6)
في أشاة، وفي ط شياه، وما أثبته من صحيح البخاري.
فبرأ (1) فجاء بالشاء (2) إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، فقالوا أخذت على كتاب الله تعالى أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول (3) الله أخذ فلان على كتاب الله أجراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (4). انتهى.
فنقول في جوابه إن الحنفية نقل عنها ابن الحجر (5) جواز أخذ الأجرة على الرقية (6) حيث قال في شرح هذا الحديث: [خالف الحنفية الجمهور فنفوا جواز أخذ الأجرة في التعليم (7) [وأجازوه في الرقى وقالوا](8)، لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله تعالى، وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر (9) وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب.
وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن
(1) ورد في أ (الله تعالى).
(2)
في أشاة، وفي ط بالشياه، وما أثبته من صحيح البخاري.
(3)
نهاية 26/ أ.
(4)
رواه البخاري 2/ 795، ورواه مسلم 4/ 1727.
(5)
هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني الإمام المحدث المشهور صاحب التصانيف الكثيرة أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري وله الإصابة في تمييز الصحابة، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة وغيرها كثير توفي سنة 852هـ انظر ترجمته في الضوء اللامع 1/ 2/36، البدر الطالع 1/ 87.
(6)
في أرقية.
(7)
في ط القرآن.
(8)
ما بين المعكوفين ليس في أ.
(9)
ورد في ط فيه.
[رواها](1) أبو داود (2) وغيره] (3)، وعلى هذه الرواية فلا إشكال أصلاً، إذ نقدر في الحديث الشريف محذوفاً بقرينة سبب الورود أي رقية كتاب الله تعالى.
فإن قلت فلم جاز هذا ولم يجز ما ادعيت بطلانه وما الفرق بينهما؟
قلت الفرق (4) من وجهين: الأول ورود الحديث في الرقية فترك فيه القياس وأجيز فيه استحساناً كما ذكره (5) ابن الحجر، ولم يرد فيما نحن فيه خبر ولا أثر حتى نجوزه فبقي على القياس.
والثاني إن (6) فيما نحن فيه المقصود والمعقود (7) عليه تسليم الثواب، فإذا لم يحصل بانعدام النية لم يجز. وفي الرقى المقصود حصول الشفاء وقد جعل الله تعالى في بعض الآيات والأدعية خاصية الشفاء للأمراض البدنية، ولم يدل دليل
(1) في أ + ط رواه وما أثبته من فتح الباري.
(2)
يشير الحافظ ابن حجر إلى الأحاديث الواردة في قصة عبادة لما علَّم ناساً من أهل الصفة القرآن وقد سبق تخريجها.
(3)
فتح الباري 4/ 572.
(4)
ورد في ط به.
(5)
نهاية 26/ب.
(6)
في ط إنه.
(7)
في ط والمقصود وهو خطأ.
على اشتراط النية هاهنا كما دل على اشتراطها في استحقاق الثواب. على أن الرقية ليس مجرد القراءة، بل مركبة من أقوال وأفعال مخصوصة مثل النفخ والتفل ومسح اليد وغير ذلك، وكم من شيء يجوز ضمناً وإن لم يجز قصداً فالفرق واضح.
ومنع التوربشتي من الحنفية جواز الاستئجار على الرقية أيضاً، وأجاب عن الحديث الشريف (1) بأن قال: وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة في بعض طرقه ألفاظ تبين وجه الحديث، فمن ذلك (فاستضافوهم فلم يضيفوهم) رواه مسلم في كتابه (2)[ومنه (فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم) رواه البخاري في كتابه (3)](4) عن أبي (5) سعيد الخدري (6). ومنه أيضاً (فصالحوهم على قطيع من الغنم)(7) فوجه الحديث
(1) ليست في أ.
(2)
صحيح مسلم 4/ 1727، ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدث صاحب الصحيح وله كتاب العلل وكتاب الكنى وكتاب أوهام المحدثين توفي سنة 261هـ وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 557، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 89، البداية والنهاية 11/ 36.
(3)
صحيح البخاري 2/ 795.
(4)
ما بين المعكوفين ليس في ط.
(5)
نهاية 27/أ.
(6)
هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل توفي بالمدينة سنة 63هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 3/ 168، الإصابة 3/ 78.
(7)
صحيح البخاري 2/ 795.
أن أهل تلك السرية كانوا مسافرين، وقد وجب على أهل الماء حقهم على ما صح من (1) حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه (2)(قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا [لكم] (3) ما ينبغي للضيف فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) (4) فأبيح لهم أخذ ذلك عوضاً عن حقهم الذي منعوا.
ويدل على صحة هذا التأويل قول أبي سعيد (فصالحوهم على قطيع من الغنم) فكان أبو سعيد في تلك السرية، ولم تكن الرقية علة لاستحقاقهم ذلك وإنما كانت ذريعة إلى استخلاص حقهم. وهذا المعنى وما يشاكله هو الصواب (5) في تأويل هذا الحديث لئلا يخالف حديث عبادة بن الصامت. ثم ذكر ذلك
(1) في ط عن.
(2)
هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور ولي مصر لمعاوية توفي سنة 60هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2/ 467، الإصابة 4/ 520.
(3)
في أ
…
لهم، وهو خطأ، وليست في ط، وما أثبته من صحيح البخاري.
(4)
رواه البخاري 5/ 2273، ورواه مسلم 3/ 1353.
(5)
في ط الثواب وهو خطأ.
الحديث على ما ذكرنا سابقاً. ثم قال فإن قيل فإذن ما وجه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه: (إن أحق ما أخذتم (1) عليه أجراً كتاب الله تعالى) (2)؟
قلنا أراد به أجر الآخرة كان سؤالهم عن أخذ الأجرة عليه فعرض هو عليه الصلاة والسلام بما هو الحقيق فيه والمطلوب منه.
وهذا (3)[النوع من](4) الخطاب يسميه أهل البلاغة التحويل للكلام، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم:(الصرعة من يملك نفسه عند الغضب)(5)، وقوله صلى الله عليه وسلم
: (المحروب من حرب دينه)(6).
(1) نهاية 27/ب.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
في ط وهذه.
(4)
ما بين المعكوفين ليس في أ.
(5)
رواه البخاري 5/ 2286، ورواه مسلم 4/ 2014.
(6)
رواه ابن أبي شيبة من كلام الجندب البجلي في المصنف 7/ 183، ورواه ابن أبي عاصم موقوفاً على عبد الله ابن مسعود في كتاب الزهد ص161.
ثم قال فإن قيل فماذا تصنع بحديث خارجة بن الصلت (1) عن عمه (2) وهو من الحسان أنه مرَّ بقوم فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارقِ لنا هذا، وأتوه برجل مجنون بالقيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط (3) من عقال، فأعطوه مئة شاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة فقال:(كل فلعمري لمن أكل برقية باطل (4) لقد أكلت برقية حق) (5).
قلنا لم يذكر في الحديث أنهم شارطوه (6) على شيء وإنما كان الرجل متبرعاً بالرقية فرقى فبعدما مضى أيام (7) كثيرة (8) وأفاق المرقي (9) أعطوه مئة شاة تكرمة
(1) هو خارجة بن الصلت البرجمي، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين كوفي، انظر الإصابة 2/ 145.
(2)
في أعمرو وهو خطأ، وعم خارجة هو علاقة بن صحار صحابي له حديث في الرقية، انظر الإصابة 4/ 544.
(3)
في أأنشطه.
(4)
في أباطلة.
(5)
رواه أبو داود في سننه 3/ 266، ورواه النسائي في السنن الكبرى 4/ 365، وأحمد في المسند 5/ 210، وابن حبان في صحيحه 13/ 474، والحاكم في المستدرك 1/ 747، وقال الألباني صحيح، صحيح سنن أبي داود 2/ 737.
(6)
في أشرطوه.
(7)
نهاية 28 أ.
(8)
في ط كثير.
(9)
في ط المرض وهو خطأ.
له هذا وجه هذا الحديث ليوافق حديث عبادة [بن الصامت](1) فإنه حديث صحيح، وهذا حديث (2) لا يقاومه في الصحة. انتهى.
قال (3) على أن مدَّعانا عدم جواز بيع الثواب، والحديث الشريف لا يدل على جوازه، ولو دل لوجب صرفه عن (4) ظاهره لقوة ما ذكرنا. ولو فرض المساواة تساقطا فيراجع إلى القياس. وقد ذكرنا أنه يدل على عدم الجواز، فإن قلت: قال في القنية (5) فلو بنى مدرسة ومقبرة لنفسه فيها ووقف عليها ضيعة وبين فيها أن ثلاثة أرباعه للمتفقهة وربعه يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإغلاقها وإلى من يقرأ عند قبره، وقضى القاضي بصحة وقفه وجعل آخره للفقراء والمساكين
(1) ما بين المعكوفين ليس في أ.
(2)
ليست في أ.
(3)
ليست في أ.
(4)
في ط على.
(5)
صاحب القنية هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الفقيه الحنفي له شرح على مختصر القدوري وله القنية توفي سنة 658هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 3/ 460.
يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم ولمن يكنسه وكذا إذا كان فيه جعل أجرة للفقراء وسلمه إلى المتولي (1) وقضى القاضي بصحته ونظائره في الوقف لهلال (2) وللخصاف (3)(4)[عن فك](5) وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره لا يصح وكذا الوصية ثم يصح الوقف فك وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره كل يوم وسلمها إلى المتولي وقال هذا التعيين باطل. انتهى.
ومثله وقع في الحاوي (6) وجامع الفتاوى (7) والفتاوى الصوفية (8) فما جوابك عنها.
(1) في ط التولي، وورد في أبعدها (وليس فيه) وزيادتها خطأ.
(2)
هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري الفقيه الحنفي أخذ عن أبي يوسف وزفر له أحكام الوقف، الشروط توفي سنة 245هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 3/ 572.
(3)
هو أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصاف الفقيه الحنفي كان عالماً بالفرائض له كتاب الخراج وكتاب أدب القاضي، وكتاب أحكام الوقف توفي سنة 261هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 1/ 230.
(4)
نهاية 28/ب.
(5)
في أعك، ولعله اصطلاح ولم أقف على المراد به.
(6)
الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي المتوفى في حدود سنة 600هـ، وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس وقد جعله على ثلاثة أقسام قسم في أصول الدين وقسم في أصول الفقه وقسم في الفروع، انظر كشف الظنون 1/ 490، معجم المؤلفين 1/ 301.
(7)
في أالفتوى، وجامع الفتاوى للفقيه قرق أمير الحميدي الحنفي المتوفى سنة 880 هـ ذكر فيه أنه استصفى المهمات من المنية والقنية والغنية وجامع الفصولين والبزازي والواقعات والإيضاح وقاضيخان وغير ذلك، انظر كشف الظنون 1/ 447، معجم المؤلفين 2/ 658.
(8)
في ط وفتوى الصوفية، والفتاوى الصوفية في طريق البهائية لفضل الله محمد بن أيوب المتوفى سنة 666 هـ وذكر حاجي خليفة أن البركلي (البركوي) قال: ليست من الكتب المعتبرة فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول. كشف الظنون 2/ 216.
قلت: ما عدا القنية ليست من الكتب المعتبرة أصلاً، فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول، وقد عرفت مخالفة هذه المسألة للأصول.
وأما القنية فهي وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم، لكنها مشهورة عند العلماء الثقات بضعف الرواية، وأن صاحبها معتزلي فغايتها أن يعمل بما فيها إذا لم يعلم مخالفتها الكتب المعتبرة، وأما مع المخالفة فلا ولو (1) سلم فنقول بعد تسليم كون المفعول المقدر ليقرأ القرآن أن المدفوع (2) لا يحتمل أن يكون أجرة إذ (3) لم يبين قدر المقروء ووقته وأنه في كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة ولا بد في صحة الإجارة (4) من بيان هذه الأشياء.
والمراد والله تعالى أعلم أن من (5) يقرأ لله عند قبري من عند نفسه بلا أمر أحد وتكليفه بلا سبب، أني (6) وضعت (7) عنده مصحفاً مصححاً أو أنه موضع خال نظيف أو غير ذلك، يدفع إليه شيء معين بطريق الصلة ألا ترى أنه لم يأمره (8) بالقراءة وإعطاء الثواب كما هو الشائع في زماننا وغرضه والله تعالى أعلم أن يسمع
(1) في ط ولم.
(2)
ورد في أ (من غلة الوقف) وكتب فوقها كلمة زائد.
(3)
في أإذا.
(4)
نهاية 29/أ.
(5)
ليست في أ.
(6)
في ط
…
أنه.
(7)
في ط
…
وضع.
(8)
في أيأمر.
القرآن ويستأنس به ويتلذذ، إذ هذه الأشياء متصورة من الميت كما ذكر في الفتوى. وأما من لم يجوزه فنظر إلى مشابهة (1) الأجرة (2) فاحتاط ومنع كما نقلنا من الاختيار سابقاً.
ولو سلم كونه أجرة فيحمل على كونه أجرة لمجرد مجيئه ذلك المكان دون القراءة، وذلك بأن يقال لرجل يقرأ في بيته أو في المسجد، إئت هذه القبة فاقرأ فيها ما تقرأ نعطيك كذا درهماً.
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في فاتحة العلوم: لا ينبغي أن يظن أن من أقام صلاة (3) التراويح بالأجرة (4) يأخذ الأجرة على (5) الصلاة، وأن الصلاة لغير الله تعالى جائزة بهذا الدليل (6) فذلك حرام بالاتفاق، ولكن إتعابه نفسه في حضور موضع معين
(1) في أمشابهته.
(2)
في أللأجرة.
(3)
في ط الصلاة.
(4)
ليست في ط.
(5)
نهاية 29/ب.
(6)
في ط الذيل وهو خطأ.
وقيامه به في وقت معين ليس بواجب عليه وليس من نفس العبادة، وإنما الأجرة في مقابلة ذلك التعب. انتهى.
وغرض الواقف من هذا ما سبق من الاستماع والاستئناس، ويدل عليه أيضاً عدم أمره بالقراءة وإعطاء الثواب. ولا يمكن الحمل على هذا فيما شاع في زماننا.
أما فيما لم يعين فيه مكان فظاهر، وأما فيما عين كعند قبر (1) فلان فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر وتعيين المقروء وتقييده بكل يوم مثلاً فمراده معلوم قطعاً أنه يستأجره (2) للقراءة لوصول ثواب المقروء لروحه وأنه المعقود (3) عليه، فكيف يحمل على غيره. ولو سلم كونه أجرة على نفس القراءة فلا يضر مدَّعانا أيضاً، إذ ليس فيه بيع الثواب المنوط بالنية المعدومة فيما نحن فيه بل غرضه
(1) في أالقبر.
(2)
في ط يستأجر.
(3)
في أالمقصود وهو خطأ.