الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نكات أخرى
(1):
سمَّى حبيبُ الله الدنيا جيفةً وملعونةً (2)، فهل يليق لأمته أن يستبدلوا كلام الله الذي لا يمسه إلا المطهرون بجيفة ملعونة، وأي استخفاف يزيد على هذا، وبأي وجه ينظر إلى وجه (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم (4) القيامة. وأي شيء يعطى للمستأجر إذا طلب الأجر فيه (5) يوم تبلى السرائر، نعوذ بالله تعالى [من شرورنا ومن شر الشيطان](6) ومن (7) شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
(1) في أأخر.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
ليست في أ.
(4)
في أويوم.
(5)
في ط عنه.
(6)
ما بين المعكوفين ليس في ط.
(7)
نهاية 24/أ.
المسلك الثاني في الإثبات (1) التقليدي:
يكفي فيه ما هو المذكور في عامة الكتب، وهو لا يجوز الإجارة على الطاعات وذكر في بعضها كالهداية، أن بعض أصحابنا المتأخرين استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية (2)، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى (3).
وذكر في بعضها جوازه على الإمامة (4) والتأذين وتعليم الفقه أيضاً، ولم يذكر في واحد منها الاستئجار على القراءة وإعطاء الثواب فبقي داخلاً تحت العام.
وقال في الاختيار (5): (الذي صرح فيه جواز الاستئجار على الإمامة والتأذين)، ومجمع الفتاوى (6) ولو (7) أوصى بأن يطين قبره أو يجعل عليه قبة أو يدفع شيء إلى
(1) في ط إثبات.
(2)
في ط الدينة وهو خطأ.
(3)
الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 8/ 40.
(4)
في ط الإماتة وهو خطأ.
(5)
صاحب الاختيار هو عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الفقيه الحنفي له المختار وشرحه الاختيار توفي سنه 683هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 3/ 349.
(6)
مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، ثم اختصره وسماه خزانة الفتاوى، وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند الحنفية، انظر كشف الظنون 2/ 499.
(7)
في ط
…
لو.
من يقرأ عند قبره القرآن (1)، فالوصية باطلة لأن عمارة القبور للإحكام مكروه (2)، وأخذ الشيء للقراءة لا يجوز، لأنه كالأجرة. فانظر إلى هذا كيف نفى الجواز عن مشابه (3) الأجرة فكيف عن الأجرة؟ وإنما قال كالأجرة لعدم تعيين (4) المقروء واليوم (5)، ولم يجعل صلة إذ لا يتصور (6) معناها هاهنا (7) كما ذكرنا في المقدمة.
ولهذا قال بعضهم: هذا إذا لم يعين القارئ.
أما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجرة.
ووجهه والله أعلم، أن تعيينه يدل على أن المعين صديقه أو رجل كريم شفيق يدعو ويترحم للأموات، وأنه يلتمس منه باختياره أن يقرأ لله تعالى خالصاً عند
(1) في ط لقرآن.
(2)
انظر الاختيار 5/ 84، حاشية ابن عابدين 6/ 690 - 691.
(3)
في ط مشابهة.
(4)
نهاية 24/ب.
(5)
في أاليوم.
(6)
ورد في ط معه.
(7)
ليست في ط.
قبره بحكم الصداقة أو (1) الكرم لا للطمع إلى ما أوصى إليه وأنه صلة منه (2) يدفع إليه قرأ أو لم يقرأ.
وقال في التتارخانية (3) نقلاً عن المحيط (4): [وإذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة، قال بعض إذا كان القارئ معيناً ينبغي أن يجوز وصيته له على وجه الصلة دون الأجرة، والصحيح أنه لا يجوز وإن كان القارئ (5) معيناً].
(1) في ط و.
(2)
في أفيه.
(3)
التتارخانية هو كتاب الفتاوى التتارخانية وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية واسم الكتاب المسافر في الفروع لعالم بن علاء الحنفي المتوفى سنة 800هـ، وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والخانية والظهيرية، انظر كشف الظنون 1/ 253، 2/ 4، هدية العارفين 1/ 357، المذهب عند الحنفية ص99، معجم المؤلفين 2/ 26.
(4)
المحيط يطلق على كتابين عند الحنفية أولهما المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذخيرة المذكور سابقاً، وقد جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلق المحيط في كتب الحنفية فالأرجح أنه ينصرف إليه. وثانيهما محيط السرخسي وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوفى سنة 483هـ، انظر كشف الظنون 2/ 511، الفوائد البهية ص336.
(5)
ليست في أ.
وهكذا قال أبو النصر (1) وكان يقول لا معنى لهذه الوصية (2) ولصلة القارئ لقراءته لأنه هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة (3) وهذا بدعة لم (4) يفعلها أحد من
الخلفاء انتهى (5).
قال في الخلاصة: رجل أوصى لقارئ القرآن أن (6) يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة.
ونقل تاج الشريعة (7) في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ. ووجهه انعدام النية وهي مناط الثواب لما بينا.
وهذا القدر كاف للعاقل المتدين وبالله التوفيق.
(1) أبو النصر هو أحمد بن محمد أبو النصر المعروف بالأقطع الفقيه الحنفي، تتلمذ على القدوري وممن شرح مختصره المشهور بمختصر القدوري، توفي سنة 474 هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 1/ 311، الفوائد البهية ص 70.
(2)
انظر البحر الرائق 8/ 518، حيث ذكر كلام أبي النصر، وذكره ابن عابدين في رسالته شفاء العليل 1/ 179 - 180.
(3)
نهاية 25/أ.
(4)
في ط ولن.
(5)
انظر رسالة شفاء العليل حيث ذكر كلام أبي النصر 1/ 179 - 180.
(6)
ليست في أ.
(7)
هو محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي الحنفي المعروف بتاج الشريعة الفقيه الأصولي له الوقاية والواقعات وله شرح الهداية، انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 338 الجواهر المضية 4/ 369.