المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الغسل] الغسل أ- تعريف الغسل لغة واصطلاحا: الغُسل بالضم الماء، وبالفتح - رسالة في الفقه الميسر

[صالح السدلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم مكانة التراث الفقهي وتأصيل احترامه في نفوس المسلمين]

- ‌[أهمية التراث الفقهي]

- ‌[مكانة التراث الفقهي ومزاياه]

- ‌[القسم الأول العبادات]

- ‌[الركن الأول من أركان الإسلام الطهارة]

- ‌[المياه]

- ‌[الآنية]

- ‌[الاستنجاء وآداب التخلي]

- ‌[سنن الفطرة]

- ‌[الوضوء]

- ‌[الغسل]

- ‌[النجاسات أحكامها إزالتها]

- ‌[التيمم]

- ‌[المسح على الخفين والجبائر]

- ‌[الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة]

- ‌[أحكام تتعلق بالصلاة]

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[قصر الصلاة]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[سجود السهو]

- ‌[صلاة التطوع]

- ‌[صلاة الجمعة]

- ‌[صلاة العيدين]

- ‌[صلاة الاستسقاء]

- ‌[صلاة الكسوف]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة]

- ‌[أحكام الزكاة]

- ‌[زكاة الفطر]

- ‌[الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان]

- ‌[الاعتكاف]

- ‌[الركن الخامس من أركان الإسلام الحج]

- ‌[أحكام الحج]

- ‌[الأضحية والعقيقة]

- ‌[الجهاد]

- ‌[القسم الثاني المعاملات]

- ‌[البيع وأحكامه وشروطه]

- ‌[الربا أحكامه وأقسامه والطرق التي فتحها الإسلام للتخلص منه]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الوقف]

- ‌[الوصية]

- ‌[القسم الثالث الأحوال الأسرية]

- ‌[النكاح وأحكامه وشروطه]

- ‌[القسم الرابع أحكام خاصة بالمرأة المسلمة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[مسائل خاصة بالمرأة]

الفصل: ‌ ‌[الغسل] الغسل أ- تعريف الغسل لغة واصطلاحا: الغُسل بالضم الماء، وبالفتح

[الغسل]

الغسل أ- تعريف الغسل لغة واصطلاحا: الغُسل بالضم الماء، وبالفتح الفعل، وبالكسر المادة المنظفة.

المعنى الاصطلاحي:

الغسل في عرف الشريعة: إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم بالماء الطهور على وجه مخصوص، والرجل والمرأة فيه سواء إلا أنه في حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغي أن تزيل أثر الدم تماما بمطهر له رائحة نفاذة على رائحة الدم.

ب- موجبات الغسل: وموجباته ستة أشياء وهي:

1 -

خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة.

2 -

تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي.

3 -

إذا مات المسلم وجب تغسيله إلا شهيد المعركة في سبيل الله.

4 -

إسلام كافر أصليا أو مرتدا.

5 -

الحيض.

6 -

النفاس.

جـ- من الأغسال المستحبة في الإسلام: أ- غسل يوم الجمعة.

ب- غسل الإحرام.

ص: 22

ج- الغسل لمن غسّل الميت.

د- غسل العيدين.

هـ- إذا أفاق من جنون أو إغماء.

و غسل دخول مكة.

ز- الاغتسال لصلاة كسوف أو استسقاء.

ح- غسل المستحاضة لكل صلاة.

ط- لكل اجتماع مستحب.

د- شروط الغسل: شروطه سبعة:

أ- انقطاع ما يوجب الغسل.

ب- النية.

ج - الإسلام.

د- العقل.

هـ- التمييز.

و الماء الطهور المباح.

ز- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

هـ- واجب الغسل: وواجبه التسمية وتسقط سهوا لا عمدا.

و فرض الغسل: فرضه النية وأن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه ويكفي في ذلك الظن الغالب.

ص: 23

ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر.

ويكفي عن جنابة وحيض غسل واحد بنية واحدة.

ز- سنن الغسل: وسننه:

أ- التسمية.

ب- البداية بإزالة الأذى.

ج- غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء.

د- الوضوء قبله.

هـ- التيامن.

و الموالاة.

ز- إمرار اليد على سائر الجسد.

ح- إعادة غسل الرجلين بمكان آخر.

ح- مكروهات الغسل: يكره في الغسل:

أ- الإسراف في الماء.

ب- الغسل في المكان النجس.

ي- الاغتسال بلا ساتر من حائط ونحوه.

د- الاغتسال في الماء الراكد.

ط- ما يحرم على الجنب: يحرم عليه:

أ- الصلاة.

ب- الطواف بالكعبة.

ص: 24

ج- مس المصحف وحمله إلا بغلافه.

د- الجلوس بالمسجد.

هـ- قراءة القرآن.

ص: 25