المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على - رسالة في الفقه الميسر

[صالح السدلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم مكانة التراث الفقهي وتأصيل احترامه في نفوس المسلمين]

- ‌[أهمية التراث الفقهي]

- ‌[مكانة التراث الفقهي ومزاياه]

- ‌[القسم الأول العبادات]

- ‌[الركن الأول من أركان الإسلام الطهارة]

- ‌[المياه]

- ‌[الآنية]

- ‌[الاستنجاء وآداب التخلي]

- ‌[سنن الفطرة]

- ‌[الوضوء]

- ‌[الغسل]

- ‌[النجاسات أحكامها إزالتها]

- ‌[التيمم]

- ‌[المسح على الخفين والجبائر]

- ‌[الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة]

- ‌[أحكام تتعلق بالصلاة]

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[قصر الصلاة]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[سجود السهو]

- ‌[صلاة التطوع]

- ‌[صلاة الجمعة]

- ‌[صلاة العيدين]

- ‌[صلاة الاستسقاء]

- ‌[صلاة الكسوف]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة]

- ‌[أحكام الزكاة]

- ‌[زكاة الفطر]

- ‌[الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان]

- ‌[الاعتكاف]

- ‌[الركن الخامس من أركان الإسلام الحج]

- ‌[أحكام الحج]

- ‌[الأضحية والعقيقة]

- ‌[الجهاد]

- ‌[القسم الثاني المعاملات]

- ‌[البيع وأحكامه وشروطه]

- ‌[الربا أحكامه وأقسامه والطرق التي فتحها الإسلام للتخلص منه]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الوقف]

- ‌[الوصية]

- ‌[القسم الثالث الأحوال الأسرية]

- ‌[النكاح وأحكامه وشروطه]

- ‌[القسم الرابع أحكام خاصة بالمرأة المسلمة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[مسائل خاصة بالمرأة]

الفصل: إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على

إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.

إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة تركها وتيَمَّم.

إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بنى على اليقين وصلى صلاة واحدة.

جـ - أنواع الطهارة: الطهارة في الشرع معنوية وحسية، فالحسية طهارة الجوارح، والمعنوية طهارة القلوب من دنس الذنوب. والحسية أيضا هي الفقهية التي تراد للصلاة أي ظاهرا، وهي على نوعين:

طهارة حدث، وطهارة خبث، فطهارة الحدث ثلاث: كبرى وهي الغُسل. وصغرى وهي الوضوء. وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غَسْل، ومسح، ونضح.

[الآنية]

الآنية تعريف الآنية: أ- التعريف اللغوي: الآنية جمع إناء. والإناء: الوعاء للطعام والشراب. وجمع الجمع أوان ويقاربه الظرف والماعون.

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي.

ب- أنواع الأواني: الآنية بالنظر إلى ذاتها أنواع هي:

1 -

آنية الذهب والفضة.

ص: 14

2 -

الآنية المفضضة.

3 -

الآنية المموهة.

4 -

الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها.

5 -

آنية الجلد.

6 -

آنية العظم.

7 -

آنية من غير ما سبق كالخزف والخشب والصُّفر والأواني العادية.

جـ - الحكم الشرعي للآنية: كل إناء طاهر ثمينا كان أم غير ثمين يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما؛ لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه.

وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلة الطرب والمزمار. ويستوي في النهي عن ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر.

ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته يقينا؛ لأن الأصل الطهارة.

د- آنية غير المسلمين: وتشمل:

1 -

آنية أهل الكتاب.

2 -

آنية المشركين.

وحكمها الشرعي أنه يباح استعمالها ما لم يتيقن عدم طهارتها؛ لأن الأصل الطهارة.

وثياب غير المسلمين طاهرة ما لم يتيقن نجاستها.

ص: 15