الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[القسم الثالث الأحوال الأسرية]
[النكاح وأحكامه وشروطه]
القسم الثالث
الأحوال الأسرية (النكاح) حكمة مشروعية النكاح: - النكاح من سنن الإسلام التي رغَّب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [رواه الجماعة] .
- من حكمة الزواج: 1 - الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى ترابط الأسرة، وتبادل المحبة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام.
2 -
الزواج خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب.
3 -
الزواج أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض.
4 -
وفي الزواج إشباع لغريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال.
5 -
وفي الزواج سكن، وطمأنينة، واحتشام، وإعفاف للزوج والزوجة. . . إلخ.
تعريف النكاح لغة وشرعا:
النكاح في اللغة: الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد. تقول: نكح فلانة إذا عزم على أن يتزوجها وعقد عليها، وإذا قلت: نكح امرأته أي جامعها.
والنكاح شرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع أو الازدواج أو المشاركة.
حكم النكاح: يُسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويُباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير، ويحرم بدار الحرب، لغير ضرورة.
صيغه: ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه، وبأي لغة، فيقول: زوجت أو نكحت، أو يقول: قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت أو رضيت، ويُستحب أن يكون باللغة العربية ومن لم يعرفها أدى الإيجاب أو القبول بلغته.
أركان النكاح: له ركنان:
1 -
الإيجاب وهو: اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن، قال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]
2 -
القبول وهو: اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه.
بلفظ: قبلت، أو: رضيت هذا النكاح، أو: قبلت فقط. ويكون الإيجاب سابقا للقبول إلا بقرينة.
شروط النكاح أربعة وهي: 1 - تعيين الزوجين.
2 -
رضا الزوجين فلا يجوز إكراه أحدهما على الآخر، وتستأذن
البكر والثيب، والإذن "صمات البكر، ونطق الثيب " ولا يشترط ذلك من مجنون ومعتوه.
3 -
الولي، ويشترط أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا رشيدا عدلا ويشترط الاتفاق في الدين، وأبو المرأة أحق بتزويجها، ثم وصيه في النكاح، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب ثم ابناهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب العصبة نسبا ثم السلطان.
4 -
الشهادة، فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين.
5 -
خلو الزوجين من الموانع.
ما يسن وما يحرم في النكاح: - يُسن نكاح امرأة واحدة لمن خاف عدم العدل، دينة، أجنبية، بكر، ولود، جميلة.
- يستحب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة، وما يدعوه إلى نكاحها بلا خلوة ليكون على بيَّنة من أمره، وللمرأة أن تنظر إلى خطيبها كذلك.
- إن لم يتيسر للخطيب النظر إليها، بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له.
- يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أو يأذن.
- يباح التصريح، والتعريض في خطبة المعتدة لمن طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث.
- يحرم التصريح، والتعريض لمطلقة رجعية في عدتها.
- يسن العقد يوم الجمعة مساءً؛ لأن فيه ساعة إجابة ويسن بالمسجد إن تيسر.