المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الجنائز] الجنائز أ- الإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت: - رسالة في الفقه الميسر

[صالح السدلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم مكانة التراث الفقهي وتأصيل احترامه في نفوس المسلمين]

- ‌[أهمية التراث الفقهي]

- ‌[مكانة التراث الفقهي ومزاياه]

- ‌[القسم الأول العبادات]

- ‌[الركن الأول من أركان الإسلام الطهارة]

- ‌[المياه]

- ‌[الآنية]

- ‌[الاستنجاء وآداب التخلي]

- ‌[سنن الفطرة]

- ‌[الوضوء]

- ‌[الغسل]

- ‌[النجاسات أحكامها إزالتها]

- ‌[التيمم]

- ‌[المسح على الخفين والجبائر]

- ‌[الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة]

- ‌[أحكام تتعلق بالصلاة]

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[قصر الصلاة]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[سجود السهو]

- ‌[صلاة التطوع]

- ‌[صلاة الجمعة]

- ‌[صلاة العيدين]

- ‌[صلاة الاستسقاء]

- ‌[صلاة الكسوف]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة]

- ‌[أحكام الزكاة]

- ‌[زكاة الفطر]

- ‌[الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان]

- ‌[الاعتكاف]

- ‌[الركن الخامس من أركان الإسلام الحج]

- ‌[أحكام الحج]

- ‌[الأضحية والعقيقة]

- ‌[الجهاد]

- ‌[القسم الثاني المعاملات]

- ‌[البيع وأحكامه وشروطه]

- ‌[الربا أحكامه وأقسامه والطرق التي فتحها الإسلام للتخلص منه]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الوقف]

- ‌[الوصية]

- ‌[القسم الثالث الأحوال الأسرية]

- ‌[النكاح وأحكامه وشروطه]

- ‌[القسم الرابع أحكام خاصة بالمرأة المسلمة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[مسائل خاصة بالمرأة]

الفصل: ‌ ‌[الجنائز] الجنائز أ- الإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت:

[الجنائز]

الجنائز أ- الإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت: وينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات.

- تسن عيادة المريض وتذكيره بالتوبة والوصية.

- يسن أن يوجه من حضَرتهْ الوفاة إلى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه نحوها إن لم يشق ذلك، وإلا وضع على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليكون وجهه لها، ثم يلقن الشهادة "لا إله إلا الله " ويبل حلقه بماء أو شراب، ويقرأ عنده سورة (يس) .

- إذا مات المسلم سن تغميض عينيه، وشد لحييه بعصابة، وتليين مفاصله برفق، ورفعه من الأرض، وخلع ثيابه، وستر عورته، ووضعه على سرير غسله متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن إن تيسر وإلا على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة.

ب- غسل الميت: - أولى الناس بغسل الميت وصيه، ثم أبوه ثم جده، ثم الأقرب، والأنثى وصيتها ثم أمها ثم جدتها، ثم القربى من نسائها، ولكل من الزوجين المسلمين غسل صاحبه.

ويشترط في الغاسل أن يكون عاقلا مميزا ثقة عارفا بأحكام الغسل.

- يحرم أن يُغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواريه بالتراب إذا عدم من يواريه.

ص: 53

ج - صفة الغسل المسنون للميت: إذا أخذ في غسل الميت سَتَرَ عورته، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ثم يوضئه ندبا بعد أن يضع على يده خرقة أخرى، ثم ينوي غسله ويسمي فيغسله بالماء والسدر أو الصابون، يبدأ برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل الأول، فإن لمَ ينق زاد حتى ينقى، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء كافورا أو طيبا، وإن كان شاربه أو أظافره طويلا أخذ منها ثم ينشف بثوب، والمرأة يجعل شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.

د- تكفين الميت: - يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض تبخَّرُ ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط- وهو أخلاط من الطيب- فيما بين اللفائف ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا، ويجعل قطنا بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته، ويطيب ذلك مع سائر بدنه، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويجعل الفاضل عند رأسه ثم يعقدها عرضا وتحل في القبر. ويكفن الصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة.

والمرأة تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر بالخمار، والقميص، ولفافتين ثم تلبس القميص ثم تخمر بالخمار، ثم تلف باللفافتين، والبنت الصغيرة في قميص ولفافتين.

- يجزئ غسل الميت ذكرا كان أو أنثى مرة واحدة يعم جميع بدنه،

ص: 54

ويجزئ تكفينه بثوب واحد يستر جميع بدنه من ذكر أو أنثى.

- السقط إذا بلغ أربعة أشهر ثم مات سُمّي وغُسل وصلى عليه.

هـ- صفة الصلاة على الميت: - السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل الميت، وعند وسط المرأة ويكبر أربعا رافعا يديه مع كل تكبيرة، يكبر التكبيرة الأولى ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة سرًّا ولا يستفتح، ثم يكبر الثانية ويقول:«اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» .

- ثم يكبر الثالثة ويدعو قائلا: «اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونوّر له فيه» .

- وإن كان الميت صغيرا قال بعد قوله: من توفيته منا فتوفه عليهما: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف

ص: 55

المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم» .

- ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه.

و فضل الصلاة على الجنازة: للمصلي على الجنازة قيراط من الأجر، والقيراط قدر جبل أحُد فإن تبعها حتى تدفن، فله قيراطان.

- يسن أن يحمل الميت أربعة رجال، ويسن للرجل الواحد أن يحمل بجوانب السرير الأربع، ويسن الإسراع بالجنازة، وأن يكون المشاة أمامها، والركبان خلفها.

ز- صفة القبر والدفن وما يمنع في القبور: يجب أن يعمق القبر، فإذا بلغ أسفل القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت يسمى "اللحد" وهو أفضل من الشق ويقول مُدخله "بسم الله وعلى ملة رسول الله " ويضعه في لحده على شقه الأيمن، مستقبل القبلة، ثم ينصب اللبن عليه نصبا، ثم يدفن ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويرش بالماء.

- يحرم البناء على القبر. وتجصيصه، والوطء عليه، والصلاة عنده، واتخاذ المسجد عليه، والتبرك والتمسح به، ووضع السراج عليه، ونثر الورود والطواف به.

- يسن أن يُصنع لأهل الميت طعامٌ ويبعث به إليهم، ويكره لأهل الميت صنع طعام للناس.

- يسن لمن زار القبور أن يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم

ص: 56

والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم» .

- وتسن تعزية المصاب بالميت قبل الدفن وبعده، إلى ثلاثة أيام بلياليهن إلا لغائب.

- يسن لمن أصيب بمصيبة أن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها» .

- يجوز البكاء على الميت، ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت ونحوه.

ص: 57