الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الوقف]
الوقف 1 - تعريف الوقف لغة واصطلاحا:
الوقف في اللغة: مصدر وقف وجمعه أوقاف، يقال: وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسبّله بمعنى واحد.
وأما في الاصطلاح: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
2 -
الأصل في مشروعية الوقف: الأصل في مشروعيته السنّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إجماع الأمة.
أما السنة: ففي الصحيحين «أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» .
فتصدق بها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
والوقف مما اختص به المسلمون، قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف.
"وهذا يبين أن ما عليه الناس الآن عكس ما عرف في عصر
الصحابة، فغالب الناس الآن لا يعرفون إلا الوصية ولا يعرفون الوقف ".
3 -
حكمة مشروعية الوقف: 1 - يُرغِّب مَنْ وسَّع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات فيخصصوا شيئا من أموالهم العينية ما يبقى أصله وتستمر المنفعة منه خشية أن يؤول المال بعد مفارقة الحياة إلى من لا يحفظه ولا يصونه فينمحي عمله ويصبح عَقبُه من ذوي الفاقة والإعسار، ودفعا لكل هذه التوقعات ومشاركة في أعَمال الخيرات شرع الوقف في الحياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه ويضعه في موضعه الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة كما كان في الحياة.
2 -
الوقف سبب رئيسي في قيام المساجد والمدارس والربط ونحوها من أعمال الخير والمحافظة عليها، فإن أغلب المساجد على مدى التاريخ قامت على تلك الأوقاف، بل إن كل ما يحتاجه المسجد من فرش وتنظيف ورزق القائمين عليه كان ولا يزال مدعوما بالأوقاف.
4 -
ألفاظ الوقف: له ألفاظ صريحة وهي:
وقفت وحبست وسبّلت.
وأما الألفاظ الكنائية فهي:
تصدقت وحرّمت وأبدت.
وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بواحد من ثلاثة أمور:
1 -
النية، فإذا نطق ونوى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية صار موقفا.
2 -
إذا اقترنت الألفاظ الكنائية بواحدة من الألفاظ الصريحة أو الكنائية
كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة أو مؤبدة أو محرمة.
3 -
أن يصف العين بأوصاف، فيقول: محرمة لا تباع ولا توهب. وكما يصح الوقف بالقول كواحد من الألفاظ الصريحة أو الكنائية على ما ذُكر فإنه يصح بالفعل كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها.
5 -
أنواع الوقف: ينقسم الوقف باعتبار الجهة الأولى التي وقف عليها إلى نوعين:
1 -
خيري
2 -
وأهلي.
1 -
الوقف الخيري: هو الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة، ويكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة ثم من بعد ذلك على أولاده.
2 -
الوقف الأهلي أو الذُّري: وهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ويجعل آخره لجهة خيرية. كأن يوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على جهة خيرية من بعدهم.
6 -
محل الوقف: محل الوقف هو المال الموجود المتقوّم من عقار أرضا أو دارا بالإجماع، أو منقول ككتب وثياب وحيوان وسلاح، لقوله صلى الله عليه وسلم:«وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله» . واتفقت الأمة على وقف الحُصرُ والقناديل في المساجد من غير نكير.
ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.
شروط المُوقف: يشترط في الموقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:
1 -
أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.
2 -
أن يكون الموقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.
3 -
أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
4 -
أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.
8 -
شروط الموقوف: ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:
1 -
أن يكون مالا متقوّما من عقار وغيره.
2 -
أن يكون الموقوف معلوما محددا.
3 -
أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.
4 -
أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع.
5 -
أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.
6 -
أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.
7 -
أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.
9 -
كيفية الانتفاع بالموقوف: يحصل الانتفاع بالموقوف:
بتحصيل المنفعة كسكن الدار وركوب الدابة والصوف واللبن والبيض والوبر من الحيوان.
10 -
الفرق بين الوقف والوصية: 1 - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع.
2 -
أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدَّقَ» .
أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.
3 -
الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له.
4 -
تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وللتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.
5 -
الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.
6 -
الوقف يجوز لوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.