المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[البيع وأحكامه وشروطه] - رسالة في الفقه الميسر

[صالح السدلان]

فهرس الكتاب

- ‌[تقديم مكانة التراث الفقهي وتأصيل احترامه في نفوس المسلمين]

- ‌[أهمية التراث الفقهي]

- ‌[مكانة التراث الفقهي ومزاياه]

- ‌[القسم الأول العبادات]

- ‌[الركن الأول من أركان الإسلام الطهارة]

- ‌[المياه]

- ‌[الآنية]

- ‌[الاستنجاء وآداب التخلي]

- ‌[سنن الفطرة]

- ‌[الوضوء]

- ‌[الغسل]

- ‌[النجاسات أحكامها إزالتها]

- ‌[التيمم]

- ‌[المسح على الخفين والجبائر]

- ‌[الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة]

- ‌[أحكام تتعلق بالصلاة]

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[قصر الصلاة]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[سجود السهو]

- ‌[صلاة التطوع]

- ‌[صلاة الجمعة]

- ‌[صلاة العيدين]

- ‌[صلاة الاستسقاء]

- ‌[صلاة الكسوف]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة]

- ‌[أحكام الزكاة]

- ‌[زكاة الفطر]

- ‌[الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان]

- ‌[الاعتكاف]

- ‌[الركن الخامس من أركان الإسلام الحج]

- ‌[أحكام الحج]

- ‌[الأضحية والعقيقة]

- ‌[الجهاد]

- ‌[القسم الثاني المعاملات]

- ‌[البيع وأحكامه وشروطه]

- ‌[الربا أحكامه وأقسامه والطرق التي فتحها الإسلام للتخلص منه]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الوقف]

- ‌[الوصية]

- ‌[القسم الثالث الأحوال الأسرية]

- ‌[النكاح وأحكامه وشروطه]

- ‌[القسم الرابع أحكام خاصة بالمرأة المسلمة]

- ‌[تمهيد]

- ‌[مسائل خاصة بالمرأة]

الفصل: ‌[البيع وأحكامه وشروطه]

[القسم الثاني المعاملات]

[البيع وأحكامه وشروطه]

القسم الثاني: المعاملات - البيع وأحكامه وشروطه.

- الربا معول هدم وتدمير لاقتصاد الأمم والشعوب، وأحكام الربا.

- الإجارة وأحكامها وشروطها.

- الوقف وأحكامه وشروطه.

- الوصية وأحكامها وشروطها.

ص: 100

1 -

البيع أ- تعريف البيع لغة وشرعا: البيع لغة: مصدر باع وهو مبادلة مال بمال أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه.

والبيع شرعا: "عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة".

حكم البيع: البيع مشروع على سبيل الجواز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

ب- الحكمة من إباحة البيع: لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس عامة، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله بغير عوض، وفي إباحة البيع قضاء لحاجته، ووصول إلى غرضه، لذا أحلَّ الله البيع لتتحقق تلك المصالح.

أركان البيع: أركان البيع هي:

1 -

الصيغة: الإيجاب والقبول.

2 -

المتعاقدين: البائع والمشتري.

3 -

محل العقد: الثمن والمثمّن.

ص: 101

صيغة البيع: هي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك أو ملكتك، بكذا. وقال المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت وشبه ذلك. ويصح البيع بالصيغة الفعلية من طرف واحد، ومن الطرفين: البائع والمشتري.

التعاقد بالهاتف: المحادثة الهاتفية تعتبر هي مجلس العقد وهي تنتهي بانتهاء الاتصال؛ لأن العرف محكم في بيان مجلس العقد وانقضائه.

يشترط لصحة البيع سبعة شروط: 1 - التراضي من البائع والمشتري أو من يقوم مقامهما.

2 -

جواز التصرف من المتعاقدين، بأن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا.

3 -

أن تكون السلعة مباحة النفع فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه، ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الاضطرار كالميتة.

4 -

أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو مأذونا له في بيعه وقت العقد.

5 -

أن يكون المبيع معلوما بالوصف والمشاهدة.

6 -

أن يكون الثمن معلوما.

7 -

أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الشارد، والطير في الهواء ونحوهما.

الشروط في البيع: الشروط في البيع قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد،

ص: 102

فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. أو رهن أو ضمين معينين؛ لأن ذلك من مصلحة العقد. أو شرط صفة في المبيع لحديث: «المسلمون على شروطهم» [رواه أحمد وأبو داود] .

ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا مثلا.

أما الشروط الفاسدة فمنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وبيع وإجارة وصرف. ومنها ما لا يبطل العقد وإنما يبطل الشرط نفسه وذلك فيما إذا شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. أو لا يبيعه ولا يهبه إلا إذا كان لاشتراط ذلك مصلحة خاصة فيصح الشرط.

البيوع المنهي عنها: أباح الإسلام بيع كل شيء يجلب الخير والبركة، وحرم بعض البيوع لما في بعضها من الجهالة والغرر، أو الإضرار بأهل السوق، أو إيغار الصدور ونحوها مما يسبب الأحقاد والتشاحن والتناحر ومنها:

1 -

الملامسة: كأن يقول مثلا أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهذا البيع فاسد لوجود الجهالة والغرر.

2 -

بيع المنابذة: كأن يقول أي ثوب نبذته إليَّ فهو عليك بكذا، وهذا البيع فاسد لا يصح لوجود الجهالة والغرر.

3 -

بيع الحصاة: كأن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا،

ص: 103

وهذا البيع فاسد لا يصح للجهالة والغرر.

4 -

بيع النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا البيع حرام؛ لأن فيه تغريرا بالمشتري وخداعا له.

5 -

بيعتان في بيعة: كأن يقول: بعتك هذا على أن تبيعني أو تشتري مني هذا، أو بعتك هذه السلعة بعشرة حالة، أو عشرين مؤجلة ويتفرقا قبل تعيين أحدهما، وهذا البيع غير صحيح؛ لأن البيع معلق بشرط في الأول؛ ولعدم استقرار الثمن في الثاني.

6 -

بيع الحاضر للبادي: وهو السمسار الذي يبيع السلعة بأغلى من سعر يومها.

7 -

بيع الرجل على بيع أخيه: كأن يقول لمن يريد شراء سلعة بعشرة عندي لك مثلها بتسعة.

8 -

بيع السلعة قبل قبضها.

9 -

بيع العينة: وهي أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقدا.

10 -

البيع بعد النداء الثاني للجمعة لمن تلزمه.

ص: 104