الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
مبطلات التيمم: أ- وجود الماء.
ب- يبطل بناقض من نواقض الوضوء السابقة وكذا بناقض من نواقض الغسل؛ لأنه بدل عنهما وناقض الأصل ناقض لخلفه.
8 -
كيفية التيمم: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه مع الترتيب والموالاة.
9 -
التيمم للجبيرة والجراح: من كان بجسده كسور أو جروح أو قروح وخاف ضررا بغسلها وشق عليه المسح تيمم لها وغسل الباقي.
من عدم الماء والتراب بكل حال صلى حسب حاله ولا إعادة عليه.
[المسح على الخفين والجبائر]
المسح على الخفين والجبائر 1 - قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغسل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل.
2 -
مدته: يجوز يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبسه.
3 -
شروطه: أن يكون الملبوس مباحا. طاهرا. ساترا للمفروض. ثابتا
بنفسه. ملبوسا على طهارة.
4 -
صفة المسح على الخفين: يدخل يده في الماء ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه.
5 -
مبطلاته: يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء:
1 -
إذا نزع الملبوس من القدم.
2 -
إذا لزم كغسل الجنابة.
3 -
إذا حدث خرق واسع عرفا في الملبوس.
4 -
إذا تمت مدة المسح.
ويجوز المسح على جميع الجبيرة إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته الجنابة.