الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النجاسات أحكامها إزالتها]
النجاسات
أحكامها - إزالتها أ- معناها لغة وشرعا: النجاسة في اللغة هي: القذارة، ونجس الشيء نجسا: قذر. وتنجس الشيء: صار نجسا: تلطخ بالقذر.
والنجاسة في عرف الشرع: قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر.
ب- أنواع النجاسة: النجاسة نوعان:
1 -
عينية
2 -
حكمية.
والعينية: الذوات النجسة كالكلب والخنزير ولا تطهر بغسلها بحال.
والحكمية: النجاسة الطارئة على محل طاهر.
ج- أقسام النجاسة: تنقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام:
1 -
قسم متفق على نجاسته.
2 -
قسم مختلف في نجاسته.
3 -
قسم معفو عنه.
1 -
ما اتفق على نجاسته: 1 - الميتة من كل حيوان بري، أما البحري فميتته طاهرة حلال.
2 -
الدم المسفوح: وهو الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه.
3 -
لحم الخنزير.
4 -
بول الإنسان.
5 -
غائط الإنسان.
6 -
المذي.
7 -
الودي.
8 -
لحم ما لا يحل أكله من الحيوان.
9 -
ما فصل من حيوان حي كأن يقطع ذراع الشاة مثلا وهي حية.
10 -
دم الحيض.
11 -
دم النفاس.
12 -
دم الاستحاضة.
2 -
ما اختلف في نجاسته: 1 - بول ما يؤكل لحمه.
2 -
روث ما يؤكل لحمه.
3 -
المني.
4 -
لعاب الكلب.
5 -
القيء.
6 -
ميتة ما لا دم له: كالنحل والصرصور والبرغوث ونحوها.
3 -
ما يعفى عنه من النجاسات: 1 - طين الشوارع.
2 -
الدم اليسير.
3 -
القيح والصديد من إنسان أو حيوان مأكول اللحم.