المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: الرمي أيام التشريق واجب - رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم رمي‌‌ الجمرات:لغة، واصطلاحاً:

- ‌ الجمرات:

- ‌الرمي

- ‌المبحث الثاني: سبب مشروعية الرمي وحكمته

- ‌المبحث الثالث: رمي جمرة العقبة وآدابه

- ‌أولاً: يقطع التلبية عند جمرة العقبة

- ‌ثانياً: يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره

- ‌ثالثاً: وقت رمي جمرة العقبة

- ‌رابعاً: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل

- ‌المبحث الرابع: رمي الجمرات أيام التشريق وآدابه

- ‌أولاً: الرمي أيام التشريق واجب

- ‌الدليل الأول: حديث جابر رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني: رمي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال

- ‌الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق

- ‌ثانياً: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:

- ‌1 - أول وقت الرمي أيام التشريق:

- ‌الدليل الأول: رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال

- ‌الدليل الثاني: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه مناسك الحج

- ‌الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً؛ لبادر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الدليل الحادي عشر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي حين زالت الشمس، فرمى قبل

- ‌الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته

- ‌لم يثبت عن صحابيٍّ واحدٍ أنه أفتى بالرمي قبل الزوال، أو رمى قبل الزوال

- ‌الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال

- ‌الرابع عشر: المحققون العلماء الرّبّانيُّون

- ‌منهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتَّبعة:

- ‌ وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذَّ بقوله، ورأيه

- ‌ قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله:

- ‌ وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

- ‌ وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في عصره

- ‌أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

- ‌وأما السنة فرميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب

- ‌وأما الإجماع فأمرٌ معلوم

- ‌الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفيَّة في كيفيّتها، وفي زمانها، ومكانها، لا يجوز القول فيها بالرأي:

- ‌الأمر الأول: قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

- ‌الأمر الثاني: قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ

- ‌الأمر الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌الأمر الرابع: ذمّ السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي

- ‌1 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن

- ‌2 - قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: ((السنن، السنن، فإن السنن قِوام الدين [أزهد الناس في

- ‌3 - قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: ((اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع

- ‌4 - قال الإمام أحمد رحمه الله: ((لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي

- ‌5 - قال الأوزاعي رحمه الله: ((إذا أراد الله عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم

- ‌قال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة

- ‌والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة

- ‌الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم

- ‌1 - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ

- ‌2 - وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضاً: ((مَنْ عَلِمَ علماً فليقل به

- ‌3 - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضاً: ((إن من يُفتي في كل ما يستفتونه لمجنون))

- ‌4 - سُئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: ((لا أعلم))، ثم قال: ((ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم))

- ‌5 - قال مالك: ((ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري

- ‌7 - عن مالك رحمه الله قال: ((جُنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أُصيبت مقاتلُه))

- ‌8 - قال الهيثم بن جميل: سمعتُ مالكاً سُئل عن ثمانٍ وأربعين

- ‌9 - قال خالد بن خداش: ((قدمت على مالكٍ بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل))

- ‌12 - عن عقبة بن مسلم أنه قال: ((صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراًً

- ‌13 - قال أبو داود: ((قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم))

- ‌السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير:

- ‌2 - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة:

- ‌والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب

- ‌أما الرمي بعد غروب الشمس ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم

- ‌لا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل

- ‌واستدل على جواز الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه بأدلة

- ‌الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الدليل الثاني: عن نافع عن ابن عمر أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عُبيدٍ نفست بالمزدلفة

- ‌الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

- ‌الدليل الرابع: اليوم وقت للرمي، والليل يتبعه

- ‌الدليل الخامس: تأمل الواقع

- ‌الدليل السادس: الرمي في الليل جائز

- ‌ثالثاً: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة:

- ‌1 - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة

- ‌2 - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة

- ‌3 - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبِّر مع كل حصاة

- ‌رابعاً: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم

- ‌خامساً: من عجز عن الرمي

- ‌أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي

- ‌وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليُّه

- ‌والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجاً ذلك العام

- ‌سادساً: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى

- ‌سابعاً: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال، إن شاء الحاج تعجَّل

الفصل: ‌أولا: الرمي أيام التشريق واجب

‌المبحث الرابع: رمي الجمرات أيام التشريق وآدابه

‌أولاً: الرمي أيام التشريق واجب

من واجبات الحج عند جماهير العلماء، للأدلة الآتية:

‌الدليل الأول: حديث جابر رضي الله عنه

- قال: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: ((لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) (1).

‌الدليل الثاني: رمي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال

، وقد قال:((خذوا عني مناسككم لعلِّي لا أراكم بعد عامي هذا)) (2).

‌الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق

، فقال عز وجل:{وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (3)،فالحجاج مأمورون بذكر الله في منى، وليس في منى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، ترفعه:((إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)) (4).

(1) مسلم، برقم 1218، وتقدم تخريجه.

(2)

البيهقي في السنن الكبرى، 5/ 125.

(3)

البقرة، الآية:203.

(4)

أحمد، برقم 2451، 40/ 408، ورقم 24268، ورقم 25080، وأبو داود، برقم 1888، والترمذي، برقم 902، وابن خزيمة، 4/ 222، برقم 2738، وقال الترمذي:((هذا حديث حسن صحيح))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص148، وحسن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 3/ 218، وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة، 4/ 222:((إسناده صحيح))، وتقدم تخريجه في واجبات الحج.

ص: 24