المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير: - رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم رمي‌‌ الجمرات:لغة، واصطلاحاً:

- ‌ الجمرات:

- ‌الرمي

- ‌المبحث الثاني: سبب مشروعية الرمي وحكمته

- ‌المبحث الثالث: رمي جمرة العقبة وآدابه

- ‌أولاً: يقطع التلبية عند جمرة العقبة

- ‌ثانياً: يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره

- ‌ثالثاً: وقت رمي جمرة العقبة

- ‌رابعاً: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل

- ‌المبحث الرابع: رمي الجمرات أيام التشريق وآدابه

- ‌أولاً: الرمي أيام التشريق واجب

- ‌الدليل الأول: حديث جابر رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني: رمي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال

- ‌الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق

- ‌ثانياً: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:

- ‌1 - أول وقت الرمي أيام التشريق:

- ‌الدليل الأول: رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال

- ‌الدليل الثاني: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه مناسك الحج

- ‌الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً؛ لبادر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الدليل الحادي عشر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي حين زالت الشمس، فرمى قبل

- ‌الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته

- ‌لم يثبت عن صحابيٍّ واحدٍ أنه أفتى بالرمي قبل الزوال، أو رمى قبل الزوال

- ‌الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال

- ‌الرابع عشر: المحققون العلماء الرّبّانيُّون

- ‌منهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتَّبعة:

- ‌ وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذَّ بقوله، ورأيه

- ‌ قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله:

- ‌ وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:

- ‌ وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في عصره

- ‌أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

- ‌وأما السنة فرميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب

- ‌وأما الإجماع فأمرٌ معلوم

- ‌الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفيَّة في كيفيّتها، وفي زمانها، ومكانها، لا يجوز القول فيها بالرأي:

- ‌الأمر الأول: قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

- ‌الأمر الثاني: قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ

- ‌الأمر الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌الأمر الرابع: ذمّ السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي

- ‌1 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن

- ‌2 - قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: ((السنن، السنن، فإن السنن قِوام الدين [أزهد الناس في

- ‌3 - قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: ((اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع

- ‌4 - قال الإمام أحمد رحمه الله: ((لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي

- ‌5 - قال الأوزاعي رحمه الله: ((إذا أراد الله عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم

- ‌قال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة

- ‌والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة

- ‌الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم

- ‌1 - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ

- ‌2 - وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضاً: ((مَنْ عَلِمَ علماً فليقل به

- ‌3 - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضاً: ((إن من يُفتي في كل ما يستفتونه لمجنون))

- ‌4 - سُئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: ((لا أعلم))، ثم قال: ((ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم))

- ‌5 - قال مالك: ((ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري

- ‌7 - عن مالك رحمه الله قال: ((جُنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أُصيبت مقاتلُه))

- ‌8 - قال الهيثم بن جميل: سمعتُ مالكاً سُئل عن ثمانٍ وأربعين

- ‌9 - قال خالد بن خداش: ((قدمت على مالكٍ بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل))

- ‌12 - عن عقبة بن مسلم أنه قال: ((صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراًً

- ‌13 - قال أبو داود: ((قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم))

- ‌السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير:

- ‌2 - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة:

- ‌والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب

- ‌أما الرمي بعد غروب الشمس ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم

- ‌لا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل

- ‌واستدل على جواز الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه بأدلة

- ‌الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الدليل الثاني: عن نافع عن ابن عمر أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عُبيدٍ نفست بالمزدلفة

- ‌الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

- ‌الدليل الرابع: اليوم وقت للرمي، والليل يتبعه

- ‌الدليل الخامس: تأمل الواقع

- ‌الدليل السادس: الرمي في الليل جائز

- ‌ثالثاً: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة:

- ‌1 - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة

- ‌2 - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة

- ‌3 - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبِّر مع كل حصاة

- ‌رابعاً: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم

- ‌خامساً: من عجز عن الرمي

- ‌أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي

- ‌وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليُّه

- ‌والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجاً ذلك العام

- ‌سادساً: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى

- ‌سابعاً: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال، إن شاء الحاج تعجَّل

الفصل: ‌السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير:

‌السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير:

لا شك أن ما كان يحصل من أضرارٍ في بعض الأوقات عند رمي الجمار، قد زال بحمد الله تعالى، فقد أقيم الدور الثاني بناءً على فتوى مفتي البلاد السعودية في عصره: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، بتاريخ

25/ 6/ 1382هـ (1)، ثم أمر خادم الحرمين الشريفين: الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وفقه الله، بالبدء في إقامة جسورٍ واسعة متكررة فوق الجسر الثاني بعد حج عام 1426هـ، فبدأت الاستفادة بالجسر الأول منها في حج عام 1427هـ، وكُرِّرَت الأدوار المتعددة فوق الجمرات في هوائها، فحصل بذلك التيسير ولله الحمد، مع التنظيم الجديد الذي جعل مساراتٍ للحجاج للذهاب والإياب، فزال ما كان

يُخشى من الضرر، فلا حجة بعد ذلك لمن أفتى بالرمي قبل الزوال، كما أنه

لا حجة له قبل ذلك؛ لمخالفته للنصوص الشرعية.

‌2 - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة:

تقدم: أن أول وقت رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال، ولا خلاف بين العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب (2)(3).

(1) انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، 5/ 155.

(2)

أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 299.

(3)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نهاية وقت الرمي كلّ يومٍ من أيام التشريق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: آخر وقت رمي كلّ يومٍ ينتهي بغروب شمس ذلك اليوم، وما بعده قضاء، وقد نقل عن مالك رحمه الله.

القول الثاني: ينتهي رمي كلّ يومٍ بطلوع فجر اليوم الذي بعده، وقد نقل عن أبي حنيفة رحمه الله.

القول الثالث: نهاية الرمي آخر أيام التشريق، فهي كلها كاليوم الواحد، فمن فاته الرمي قبل غروب شمس ذلك اليوم رماه في اليوم الذي بعده بعد الزوال، وإن أخّرها كلّها إلى آخر بومٍ رماها بعد الزوال بالترتيب، ولا شيء عليه، إلا أنه قد خالف السنة، ونقل عن الشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وسيأتي التفصيل في ذلك في الحواشي الآتية إن شاء اله تعالى. [انظر: رمي الجمرات للدكتور شرف الشريف، ص 69].

ص: 47