الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن عمر كان يقول: ((لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) (1).
الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
-، أنه قال:((لا تُرمى الجمرة حتى يميل النهار)) (2).
الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)) (3)، وهذا يدلّ على أن جميع العبادات توقيفية لا يقبل منها إلا ما كان مشروعاً، أو أقره الشرع المطهر (4).
الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم
-؛ فيه من فعل العبادة في أول وقتها؛ ولما فيه من تطويل الوقت حتى يتسع وقت الدعاء عند الجمرة الأولى والوسطى؛ لأن ابن مسعود ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة (5).
الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً؛ لبادر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
-؛لما فيه من التَّيسير على أمته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتيسير، فيقول:((يسِّروا ولا تُعسِّروا)) (6).
(1) موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب رمي الجمار، 1/ 408،برقم 217، والبيهقي في السنن، 5/ 149.
(2)
البيهقي في السنن الكبرى، 5/ 149.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 2697، ومسلم، برقم 1718، وهذا لفظ مسلم، أما لفظ البخاري فهو:((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، وتقدم تخريجه.
(4)
انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 144.
(5)
الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 384.
(6)
متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، برقم 67، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم 1734.
و ((ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً)) (1).
وقد كان يقول: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به)) (2).
ومعلوم يقيناً أن الحرّ كان شديداً جداً في عام حجة الوداع حتى في وقت الضُّحى بعد ارتفاع الشمس، والدليل على ذلك حديث أم الحصين رضي الله عنها، قالت: ((حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة: أحدهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس
…
)) وفي لفظ: ((
…
والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة)) (3)، وحديث جابر رضي الله عنه،وفيه: ((أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضُرِبَتْ له بِنَمِرة حتى زالت الشمس
…
)) (4).
وهذا يدل على شدّة الحرِّ في أول النهار، ومعلوم عند جميع الناس أن وقت زوال الشمس وبعده بقليل يكون أشدَّ حرّاً من أول النهار، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من النهي عن الصلاة حتى تزول الشمس هو: أن جهنم حينئذٍ تُسْجَرُ (5)، وبعد الزوال يكون الحرُّ في الغالب قد اشتدَّ
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، برقم6404، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في التجاوز في الأمر، برقم 2327.
(2)
مسلم، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم 1828.
(3)
مسلم برقم، 1298، وتقدم تخريجه في محظورات الإحرام.
(4)
مسلم، برقم 1218، وتقدم تخريجه
(5)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، برقم 832.