الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن عمر كان يقول: ((لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) (1).
الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
-، أنه قال:((لا تُرمى الجمرة حتى يميل النهار)) (2).
الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)) (3)، وهذا يدلّ على أن جميع العبادات توقيفية لا يقبل منها إلا ما كان مشروعاً، أو أقره الشرع المطهر (4).
الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم
-؛ فيه من فعل العبادة في أول وقتها؛ ولما فيه من تطويل الوقت حتى يتسع وقت الدعاء عند الجمرة الأولى والوسطى؛ لأن ابن مسعود ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة (5).
الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً؛ لبادر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
-؛لما فيه من التَّيسير على أمته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتيسير، فيقول:((يسِّروا ولا تُعسِّروا)) (6).
(1) موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب رمي الجمار، 1/ 408،برقم 217، والبيهقي في السنن، 5/ 149.
(2)
البيهقي في السنن الكبرى، 5/ 149.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 2697، ومسلم، برقم 1718، وهذا لفظ مسلم، أما لفظ البخاري فهو:((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، وتقدم تخريجه.
(4)
انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 144.
(5)
الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 384.
(6)
متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، برقم 67، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم 1734.