المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين، لا للعمل - زكاة بهيمة الأنعام السائمة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة:

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة الإبل:

- ‌1 - الجبران في زكاة الإبل فقط

- ‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون

- ‌3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور

- ‌4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:

- ‌5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز

- ‌6 - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية

- ‌7 - لا مدخل للجبران في غير الإبل

- ‌8 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

- ‌الأول: التبيع في الثلاثين من البقر

- ‌الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض

- ‌الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌الغنم

- ‌الإبل

- ‌البقر

- ‌مسائل في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس

- ‌2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره

- ‌3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص

- ‌4 - إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ

- ‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم

- ‌6 - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان

- ‌7 - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز

- ‌8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الأول: السن

- ‌الشرط الثاني: الأنوثة

- ‌الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية

- ‌الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء

- ‌9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة

- ‌10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة

- ‌11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور

- ‌12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع

- ‌13 - دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة

- ‌14 - إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه

- ‌15 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً

- ‌16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:

- ‌فالإبل نوعان:

- ‌والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس

- ‌والغنم نوعان:

- ‌17 - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة

- ‌والخلطة نوعان:

- ‌النوع الأول: خلطة أعيان:

- ‌النوع الثاني: خُلطة أوصاف:

- ‌وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:

- ‌الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد

- ‌الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء

- ‌ في الخلطة شروط خمسة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة

- ‌الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب

- ‌الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء

- ‌الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره

- ‌والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباً، وإسقاطاً، وتغليظاً، وتخفيفاً

- ‌18 - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة

- ‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها

الفصل: ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين، لا للعمل

زكاة بهيمة الأنعام السائمة

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّائمة من بَهِيمة الأنعام، والخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة.

زكاة السائمة (1) من بهيمة (2) الأنعام (3): الإبل، والبقر، والغنم:

تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:

‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

؛ فإن الإبل المعدَّة للعمل والركوب، والسقي، وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها عند جمهور العلماء (4).

(1) السائمة: الراعية، سميت السائمة؛ لأنها تسم الأرض بأثرها بحثاً عن الكلأ، قال الفيومي رحمه الله:((سامت السائمة سوماً، من باب قال: رعت بنفسها، ويتعدّى بالهمز فيقال: أسامها راعيها)) [المصباح المنير، مادة: سوم. ص113]. وقال الجوهري: سامت الماشية: رعت، وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي، [انظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 426] ومنه قوله تعالى: {فِيهِ تُسِيمُونَ} [سورة النحل، الآية: 10].

(2)

بهيمة: سميت بهيمة؛ لأنّها لا تتكلم بكلام يفهمه الناس؛ ولما في صوتِهَا من الإبْهَام، أما مع بعضها فتتكلم بكلام تفهمه بينها، وقد قال موسى لفرعون لما سأله:{قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى} ، قال:{قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [سورة طه، الآية: 50] وبهيمة الأنعام: هي الإبل، والبقر، والغنم، قال تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [سورة المائدة، الآية: 1].

(3)

بُدِئ بذكر بهيمة الأنعام فقدمت على أصناف الأموال الزكوية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر زكاة الأنعام فقدمها على غيرها، واقتداء بالصديق رضي الله عنه في كتابه لأنس رضي الله عنه[أخرجه البخاري وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى]؛ ولأن أكثر العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة بادية أهل نعم، والأنعام غالب أموال العرب [انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 186، وشرح زاد المستقنع، 6/ 51].

(4)

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، 4/ 12: ((

والعوامل؛

لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، وحُكي عن مالك: أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((في كل خمس شاةٌ)). قال أحمد: ((ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل)) وذكر صاحب الإنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال: ((نص عليه علي في رواية جماعة [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 390]؛ ولما روي عنه رضي الله عنه مرفوعاً ((ليس في البقر العوامل صدقة)) أخرجه أبو داود 2/ 229 تحقيق عزت عبيد الدعاس، وأخرجه الدارقطني، 2/ 103 ط دار المحاسن، وصححه ابن القطان كما في نصب الراية، 2/ 353 وفي التعليق المغني، 2/ 103 قال:

((هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم)) [وانظر لزيادة التخريج: الموسوعة الفقهية 23/ 251، وتخريج الروض المربع للدكتور عبد الله الغصن ومجموعة من طلاب العلم، 4/ 39].

ص: 4