المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: نصاب الإبل - زكاة بهيمة الأنعام السائمة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة:

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة الإبل:

- ‌1 - الجبران في زكاة الإبل فقط

- ‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون

- ‌3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور

- ‌4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:

- ‌5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز

- ‌6 - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية

- ‌7 - لا مدخل للجبران في غير الإبل

- ‌8 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

- ‌الأول: التبيع في الثلاثين من البقر

- ‌الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض

- ‌الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌الغنم

- ‌الإبل

- ‌البقر

- ‌مسائل في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس

- ‌2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره

- ‌3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص

- ‌4 - إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ

- ‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم

- ‌6 - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان

- ‌7 - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز

- ‌8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الأول: السن

- ‌الشرط الثاني: الأنوثة

- ‌الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية

- ‌الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء

- ‌9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة

- ‌10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة

- ‌11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور

- ‌12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع

- ‌13 - دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة

- ‌14 - إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه

- ‌15 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً

- ‌16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:

- ‌فالإبل نوعان:

- ‌والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس

- ‌والغنم نوعان:

- ‌17 - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة

- ‌والخلطة نوعان:

- ‌النوع الأول: خلطة أعيان:

- ‌النوع الثاني: خُلطة أوصاف:

- ‌وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:

- ‌الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد

- ‌الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء

- ‌ في الخلطة شروط خمسة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة

- ‌الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب

- ‌الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء

- ‌الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره

- ‌والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباً، وإسقاطاً، وتغليظاً، وتخفيفاً

- ‌18 - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة

- ‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها

الفصل: ‌أولا: نصاب الإبل

التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.

‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) (1).

ويستثنى نتاج السائمة، فحولها حول أمهاتها، فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، فإن لم تبلغ الأمهات نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب بالنتاج، ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل (2).

‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي:

‌أولاً: نصاب الإبل

لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع

(1) ابن ماجه، برقم 1792، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 98، وتقدم تخريجه في الشرط الخامس من شروط الزكاة في منزلة الزكاة في الإسلام، وتقدم هناك ذكر جملة من الأحاديث في عدم وجوب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني.

(2)

المقنع مع الشرح الكبير، 6/ 314 - 320، والشرح المختصر للفوزان، 2/ 241، والشرح الممتع، 6/ 22 - 23.

ص: 6

وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم (1) من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض (2) أنثى، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى (3)، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل (4) فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (5)، فإذا بلغت- يعني ستّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة

)) (6)(7).

(1) قوله: ((من الغنم)) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 3/ 319:((كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط ((من)) وصوَّبَها بعضهم، وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من الغنم، ومن للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ، والخبر مضمر في قوله:((في كل أربع وعشرين)) وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم)).

(2)

بنت المخاض: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض: الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجر، 3/ 319.

(3)

بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة، فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. فتح الباري، لابن حجر، 3/ 319.

(4)

حقة: وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فتح الباري، 3/ 319.

(5)

جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فتح الباري، 3/ 319.

(6)

البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم 1454.

(7)

قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة)) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، 4/ 20:((ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدةً ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق، والرواية الثانية: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون، وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد، ولمالك روايتان؛ لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون)) والواحدة زيادة، وقد جاء مصرحاً به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي، وقال: هو حديث حسن وقال ابن عبدالبر: ((هو أحسن شيء رُوي في أحاديث الصدقات

)) المغني، 4/ 21 وفيه: ((فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى بلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت

)) [أبو داود، برقم 1570 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 433].

ص: 7

ويوضح ذلك الجدول الآتي:

زكاة الإبل

المقدار

زكاته

من

إلى

5

9

شاة

10

14

شاتان

15

19

ثلاث شياه

20

24

أربع شياه

25

35

بنت مخاض

فإن لم توجد أجزأ ابن لبون ذكر

36

45

بنت لبون

46

60

حقة

ص: 8