الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون
، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس رضي الله عنه الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه، وفيه في رواية أبي داود: ((
…
فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبونٍ ذكر
…
)) (1).
3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور
إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض؛ لحديث أنس رضي الله عنه السابق ذكره.
4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:
إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فما فوق ذلك أجزأت بلا نزاع، والجذعة ما لها ستة أشهر، والثنية ما لها سنة (2).
5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز
، مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض، أو حقة عن بنت لبون، أو عن بنت مخاض، أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين، قال ابن قدامة رحمه الله:((لا نعلم فيه خلافاً)) (3)؛ لحديث أبي كعب رضي الله عنه وفيه: أن رجلاً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يقبلها بدلاً من ابنة مخاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذاك الذي عليك، فإن تطوّعت بِخَير
(1) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، بابٌ في زكاة السائمة، برقم 1567، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 430، وأصله في البخاري.
(2)
أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو المعتمد عند المالكية، والأصح عند الشافعية. [انظر: الموسوعة الفقهية، 23/ 255، والمغني لابن قدامة، 4/ 14].
(3)
المغني، 4/ 18، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 397.