المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون - زكاة بهيمة الأنعام السائمة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة:

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة الإبل:

- ‌1 - الجبران في زكاة الإبل فقط

- ‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون

- ‌3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور

- ‌4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:

- ‌5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز

- ‌6 - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية

- ‌7 - لا مدخل للجبران في غير الإبل

- ‌8 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

- ‌الأول: التبيع في الثلاثين من البقر

- ‌الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض

- ‌الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌الغنم

- ‌الإبل

- ‌البقر

- ‌مسائل في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس

- ‌2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره

- ‌3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص

- ‌4 - إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ

- ‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم

- ‌6 - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان

- ‌7 - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز

- ‌8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الأول: السن

- ‌الشرط الثاني: الأنوثة

- ‌الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية

- ‌الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء

- ‌9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة

- ‌10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة

- ‌11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور

- ‌12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع

- ‌13 - دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة

- ‌14 - إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه

- ‌15 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً

- ‌16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:

- ‌فالإبل نوعان:

- ‌والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس

- ‌والغنم نوعان:

- ‌17 - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة

- ‌والخلطة نوعان:

- ‌النوع الأول: خلطة أعيان:

- ‌النوع الثاني: خُلطة أوصاف:

- ‌وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:

- ‌الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد

- ‌الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء

- ‌ في الخلطة شروط خمسة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة

- ‌الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب

- ‌الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء

- ‌الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره

- ‌والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباً، وإسقاطاً، وتغليظاً، وتخفيفاً

- ‌18 - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة

- ‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها

الفصل: ‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون

‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون

، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس رضي الله عنه الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه، وفيه في رواية أبي داود: ((

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبونٍ ذكر

)) (1).

‌3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور

إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض؛ لحديث أنس رضي الله عنه السابق ذكره.

‌4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:

إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فما فوق ذلك أجزأت بلا نزاع، والجذعة ما لها ستة أشهر، والثنية ما لها سنة (2).

‌5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز

، مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض، أو حقة عن بنت لبون، أو عن بنت مخاض، أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين، قال ابن قدامة رحمه الله:((لا نعلم فيه خلافاً)) (3)؛ لحديث أبي كعب رضي الله عنه وفيه: أن رجلاً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يقبلها بدلاً من ابنة مخاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذاك الذي عليك، فإن تطوّعت بِخَير

(1) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، بابٌ في زكاة السائمة، برقم 1567، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 430، وأصله في البخاري.

(2)

أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو المعتمد عند المالكية، والأصح عند الشافعية. [انظر: الموسوعة الفقهية، 23/ 255، والمغني لابن قدامة، 4/ 14].

(3)

المغني، 4/ 18، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 397.

ص: 11