الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرقرٍ (1) لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ (2) ولا جلحاء (3) ولا عضباء (4) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) (5).
وأما الإجماع
فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر)) (6).
ثالثاً: نصاب زكاة الغنم
، لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم، وتفصيل ذلك في حديث أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطِ
…
)) الحديث وذكر فيه زكاة الإبل، ثم قال: ((
…
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاثٌ، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً
(1) القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه.
(2)
العقصاء: ملتوية القرنين.
(3)
الجلحاء: التي لا قرن لها.
(4)
العضباء: التي كسر قرنها الداخل.
(5)
متفق عليه: البخاري، برقم 1402، ومسلم، برقم 987، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة.
(6)
المغني، 4/ 31.
واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها
…
)) (1)(2).
ويوضح ذلك الجدول الآتي:
زكاة الغنم
المقدار
…
زكاته
من
…
إلى
(1) البخاري، برقم 1454، وتقدم تخريجه.
(2)
قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة)) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ظاهر هذا القول: إن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدةً حتى يبلغ أربع مائة فيجب في كل مائة شاةً، ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربع مائة وذلك مائة وتسعة وتسعون، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وقول أكثر الفقهاء، وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة [ففيها] أربع شياه، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة ويكون الوقص الكبير ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة، وهو أيضاً مائة وتسعة وتسعون، وهذا اختيار أبي بكر، وحكي عن النخعي والحسن بن صالح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةً له، فيجب أن يتعقبه تغيُّر النصاب كالمائتين، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإذا زادت ففي كل مائة شاة)) وهذا يقتضي أن لا يجب في دون المائة شيء، وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب ((فإذا زادت على ثلاثمائة واحدة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياهٍ)) وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه، وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا لغاية والله أعلم)) [المغني، 4/ 40، والشرح الكبير، 6/ 442] ولفظ كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر، واضح وفيه: ((
…
وفي الشاءِ، في كل أربعين شاةً إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة، ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة)) وفي لفظ أبي داود: ((
…
فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاهٍ شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة
…
)) [أبو داود، برقم 1568، والترمذي، برقم 621، وابن ماجه، برقم 473 - 1832، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 432، وفي صحيح الترمذي، 1/ 342، وفي صحيح ابن ماجه، 2/ 104].