المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها - زكاة بهيمة الأنعام السائمة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة:

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة الإبل:

- ‌1 - الجبران في زكاة الإبل فقط

- ‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون

- ‌3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور

- ‌4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:

- ‌5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز

- ‌6 - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية

- ‌7 - لا مدخل للجبران في غير الإبل

- ‌8 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

- ‌الأول: التبيع في الثلاثين من البقر

- ‌الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض

- ‌الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌الغنم

- ‌الإبل

- ‌البقر

- ‌مسائل في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس

- ‌2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره

- ‌3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص

- ‌4 - إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ

- ‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم

- ‌6 - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان

- ‌7 - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز

- ‌8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الأول: السن

- ‌الشرط الثاني: الأنوثة

- ‌الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية

- ‌الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء

- ‌9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة

- ‌10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة

- ‌11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور

- ‌12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع

- ‌13 - دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة

- ‌14 - إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه

- ‌15 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً

- ‌16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:

- ‌فالإبل نوعان:

- ‌والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس

- ‌والغنم نوعان:

- ‌17 - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة

- ‌والخلطة نوعان:

- ‌النوع الأول: خلطة أعيان:

- ‌النوع الثاني: خُلطة أوصاف:

- ‌وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:

- ‌الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد

- ‌الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء

- ‌ في الخلطة شروط خمسة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة

- ‌الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب

- ‌الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء

- ‌الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره

- ‌والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباً، وإسقاطاً، وتغليظاً، وتخفيفاً

- ‌18 - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة

- ‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها

الفصل: ‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها

تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة

)) (1)؛ ولأنه مِلكٌ واحدٌ أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة، أو غير السائمة، ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى: على أن المصدِّق لا يأخذها، وأما رب المال فيخرج، فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء؛ لأنه موضع حاجة)) (2).

قال ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء)) (3).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((الذي عليه جمهور أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الأطراف، أما الخلطاء فليس لهم الجمع، وليس لهم التفريق)) (4).

ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة: كالذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم (5) والله الموفق (6).

‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها

من أصناف الأموال

(1) البخاري، برقم 1454، وتقدم تخريجه.

(2)

المغني، 4/ 64.

(3)

المرجع السابق، 4/ 64، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 484.

(4)

سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 622.

(5)

المغني، 4/ 64، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 485، والشرح الممتع، 4/ 70.

(6)

وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، قياساً على الغنم، أما خلطة الأوصاف فلا مدخل لها في غير الماشية بحالٍ، والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية، [المغني، 4/ 64 - 65، والشرح الكبير، 6/ 485 - 486].

ص: 31

الزكوية: أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه بحسابه، وأن بهيمة الأنعام قدَّر الشارع فيها أول النصاب، وأوسطه، وآخره، وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط. فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب، والله أعلم.

ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذَّى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يُجمع عليه بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه (1).

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

تمت بحمد الله تعالى الرسالة الثانية، ويليها إن شاء الله تعالى الرسالة الثالثة:((زكاة الخارج من الأرض: من الحبوب والثمار والمعدن والركاز)).

(1) إرشاد أولي الأبصار والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ص130.

ص: 32