الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس
؛ لحديث أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: ((التي أمر الله رسولَه صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ (1)، ولا ذاتُ عوارٍ (2)، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق (3))) (4)، وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة:((ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المُصدِّق)) (5).
وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نفسه، رافدةً (6) عليه كلَّ عام، ولا يعطي: الهرمة، ولا الدَّرنة (7) ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة (8)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره)) (9).
(1) الهَرِمَة: الهرم أقصى الكبر، فهرمة: كبيرة جدّاً، [لسان العرب، 12/ 607].
(2)
ذات عوار: المعيبة التي لا يُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 445.
(3)
المصدِّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة، والمصدَّق بالفتح صاحب المال. الشرح الكبير 6/ 445 وجامع الأصول، 4/ 605.
(4)
البخاري، برقم 1455، وتقدم تخريجه.
(5)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1570، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 433.
(6)
رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب الحديث، 2/ 241.
(7)
الدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ. ((النهاية في غريب الحديث)).
(8)
الشرط اللئيمة: رذال المال، وقيل: شراره وصغاره. ((النهاية في غريب الحديث)).
(9)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1580، وصححه الألباني في سنن أبي داود، 1/ 438.