الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور
، لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) (1) ولفظ أبي داود: ((لا جلب (2) ولا جنب (3)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) (4).
12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع
؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)) (5).
(1) أحمد في المسند، 2/ 184 - 185، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 1779.
(2)
لا جلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدِّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن أبي داود برقم 1592.
(3)
ولا جنب: لا يجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. سنن أبي داود برقم 1592 والمعنى والله أعلم:[لا يبعد صاحب المال المالَ بحيث تكون مشقة على العامل].
(4)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، برقم 1591، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 443:((حسن صحيح)).
(5)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يبتاع صدقته، برقم 1593، وأخرجه البخاري ومسلم.