المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم - زكاة بهيمة الأنعام السائمة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌وجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة:

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة الإبل:

- ‌1 - الجبران في زكاة الإبل فقط

- ‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون

- ‌3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور

- ‌4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:

- ‌5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز

- ‌6 - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية

- ‌7 - لا مدخل للجبران في غير الإبل

- ‌8 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌يجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

- ‌الأول: التبيع في الثلاثين من البقر

- ‌الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض

- ‌الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌وجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌وجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌الغنم

- ‌الإبل

- ‌البقر

- ‌مسائل في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس

- ‌2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره

- ‌3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص

- ‌4 - إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ

- ‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم

- ‌6 - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان

- ‌7 - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز

- ‌8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الأول: السن

- ‌الشرط الثاني: الأنوثة

- ‌الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية

- ‌الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء

- ‌9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل، أو أقل من نصاب البقر، أو أقل من نصاب الغنم، وكانت للتجارة

- ‌10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة

- ‌11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور

- ‌12 - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع

- ‌13 - دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة

- ‌14 - إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه

- ‌15 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً

- ‌16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:

- ‌فالإبل نوعان:

- ‌والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس

- ‌والغنم نوعان:

- ‌17 - الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة

- ‌والخلطة نوعان:

- ‌النوع الأول: خلطة أعيان:

- ‌النوع الثاني: خُلطة أوصاف:

- ‌وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في أمرين:

- ‌الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحد

- ‌الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء

- ‌ في الخلطة شروط خمسة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة

- ‌الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب

- ‌الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء

- ‌الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره

- ‌والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباً، وإسقاطاً، وتغليظاً، وتخفيفاً

- ‌18 - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة

- ‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها

الفصل: ‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم

العشر إلى أربع عشرة، إلى نِهاية أوقاص الإبل، وكذلك أوقاص البقر، والغنم لا زكاة فيها عفواً وترغيباً للملاك، وشكراً لهم على أداء الحق (1).

‌4 - إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ

؛ لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس - يعني من الأعراب - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناساً من المصدِّقين يأتوننا، فيظلموننا؟ قال: فقال:

((أرضوا مصدِّقيكم)) قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: ((أرضوا مصدقيكم)) وفي زيادة: ((وإن ظُلِمْتُم)) قال جرير: ما صدر عني مُصدِّقٌ – بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راضٍ وفي لفظ للترمذي: ((إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا)) (2).

‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم

، عن عطاء مولى عمران: أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه (3).

وعن أحمد بن حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا أُهدي إليّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك

(1) إرشاد أولي البصائر والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص130.

(2)

مسلم، كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة، برقم 989، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب رضا المصدِّق، برقم 1589، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في رضا المصدق، برقم 647، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 441، وفي صحيح الترمذي، 1/ 354.

(3)

أبو داود، كتاب الزكاة، باب رضا المصدِّق، برقم 1589، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عُمَّال الصدقة، برقم 1479 - 1838، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 106.

ص: 21

هديتك إن كنت صادقاً؟)) ثم خطَبَنَا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أُهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ إن كان صادقاً، والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله على عنقه يوم القيامة، فلأعرفنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء (1) أو بقرة لها خوار (2) أو شاة تَيْعَر)) (3) ثم رفع يديه حتى رُئِيَ بياض إبطيه يقول: ((اللهم هل بلغت)) بَصُرَ عيني وسمع أذني (4).

وعن عبد الله بن أُنيس رضي الله عنه: أنه تذاكر هو وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوماً الصدقة فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة: ((أنه من غلَّ منها بعيراً أو شاةً أُتي به يوم القيامة يحمله))؟ قال: فقال عبدالله بنُ أُنيس: بلى (5).

وعن رافع بن خُديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته)) (6) وعن أنس

(1) بعير له رُغاء: الرغاء: صوت البعير.

(2)

خوار: الخوار: صوت البقرة. جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 647.

(3)

تيعر: اليعار: صوت الشاة. المرجع السابق، 4/ 647.

(4)

متفق عليه: البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال العامل يُهدى إليه، برقم 6979، ومسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، برقم 1832.

(5)

ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة، برقم 478 - 1837، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 106، وهو في البخاري ومسلم أتم من هذا.

(6)

الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق، برقم 645، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمَّال الصدقة، برقم 477 - 1836، وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/ 106:((حسن صحيح)).

ص: 22