الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا المخطئة ولا المصيبة، لا التي أخرَّت ولا التي عجَّلت.
هذا دليل على أن الأحاديث التي هي مجال للاجتهاد يقال في الخلاف فيها: أخطأ وأصاب، لا آمن وكفر، ويُعذَر من أخطأ، وبناؤه عمله على اجتهاده الخاطئ صحيح.
والثاني المصيب معلوم أيضًا معروف واضح أنه يُؤجَر أجرين ويجب عليه العمل باجتهاده.
القصد أن من ينكر الحديث من جهة سنده للاختلاف بينه وبين غيره في توافر أسباب القبول وعدم توافرها، هذا لا نقول له: إنك آمنت أو كفرت، بل نقول له: أخطأت أو أصبت، وكذلك لو تأول متنًا وفيه مجال للاجتهاد يقال فيه: أخطأ وأصاب.
[حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة]
حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة: أما أن يأتي بصريح السنَّة مثل صلاة أربع ركعات، ويقول: هذه تصلى ركعتين، نقول له: لا، أنت خالفت معلومًا من الدين بالضرورة، فأنت كافر، وكذلك من
يقول: إن الصلوات في اليوم والليلة صلاتان فقط، صلاة في النهار، وصلاة في الليل، ويذكر القرآن، لأن فيه الصلاة أول النهار وآخر النهار، وصلاة من الليل ففيه ثلاث صلوات، واحدة في الليل بنص القرآن، وواحدة في الغدو، وواحدة في الآصال، فيصلي ثلاث صلوات بنص القرآن، ويُضيِّع صلاة الظهر لأنها ليست في الغدو، ويُضيِّع واحدة من الصلاتين اللتين بالليل، فهذا نقول له: أنت أنكرت معلومًا من الدين بالضرورة، وإن لم يكن في القرآن لكنه ثابت متواتر تواترًا عمليًّا وتواترًا قوليًّا، فإنكارك إيَّاه مثل إنكارك للقرآن، فهذا نقول له: إنه كافر، لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة.
وأما إن أنكر شيئًا واحدًا؛ أنكر حديثًا واحدًا، أو عملا واحدًا، مثل من ينكر صلاة الوتر-ولا أقول هذا في الفرائض- سواء قلنا: إن الوتر واجب والواجب أقل من الفرض، أو قلنا: إن الوتر سنَّة مؤكدة، من ينكر صلاة الوتر فهو
كافر، أنكر سنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة، وأنا ما أخص هذا بالفرائض الخمس، يعني الكلام ليس على درجة أهو فرض أو سنَّة، فمن ينكر أن هناك رواتب للفرائض، ركعتان قبل، وركعتان بعد، من ينكر أن هناك تهجد الليل هذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، بعضه في القرآن وبعضه في السنَّة، فيقال: كافر.
فما كان فيه مجال للاجتهاد، يقال فيه: أخطأ وأصاب ولا يقال فيه: آمن وكفر، وما لم يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتًا قطعيًّا أو معلومٌ من الدين بالضرورة فهو كافر، وإن كان الذي أنكره شيئًا واحدًا وإن لم يكن أصله في القرآن، هذا هو حكم الصنفين من أنكر الجملة ومن أنكر البعض. . هذا هو التفصيل.
س8: هل يجوز للمسلم أن يتمسك برأيه إذا كان مخطئًا ولكنه مجتهد في ذلك؟ وهل يقبل منه ذلك شرعا بحجة أنه مجتهد؟
* الجواب المجتهد إذا رأى رأيًا ولو خطأ وله وجهة من جهة اللغة، ومن جهة مقاصد الشرع- فله أن يتمسك برأيه، لو كان خطأ في الواقع لكنه لم يتبين له خطؤه، وما قامت عليه الحجة، أما إذا تبينت له الحجة، فيجب عليه أن يرجع عن رأيه، ولو كان مجتهدًا، والحق أحقُّ أن يُتبع، أما الذي لا دراية له ولا قدرة له على الاجتهاد إنما هو في تفكيره في دنياه وآخرته على غيره، فهذا ليس له أن يتعصب لمذهب، أو أن يتعصب لرأي، بل عليه أن يضع يده كالأعمى على كتف غيره ممن يثق بهم، يعني يجتهد في اختيار الشخصيات المأمونة المعروفة بالعدل، والمعروفة بالاجتهاد والإصابة في الجملة، عليه أن يجتهد في اختيار الأفراد لا أن يجتهد في النصوص، وليست عنده تلك القوة التي تؤهله للاستنباط من كتاب الله أو سنة رسوله الصحيحة.