المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ. ــ كتابُ الفرائضِ فائدة: الفَرائضُ جَمْعُ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ١٨

[المرداوي]

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ. ــ كتابُ الفرائضِ فائدة: الفَرائضُ جَمْعُ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

وَهِيَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ.

ــ

كتابُ الفرائضِ

فائدة: الفَرائضُ جَمْعُ فَريضَةٍ، وهي في الأصْلِ اسمُ مَصْدَرٍ، والاسْمُ الفَرِيضَةُ، وتُسَمَّى قِسْمَةُ المَوارِيثِ فرائِضَ. قال المُصَنِّفُ هنا: وهي قِسْمَةُ المَوارِيثِ. وقال في «الكافِي» ، و «الزَّرْكَشِيِّ»: هي العِلْمُ بقِسْمَةِ المَواريثِ. فيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ في كلامِ المُصَنِّفِ هنا حَذْفٌ، ليُوافِقَ ما في

ص: 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الكافِي» . وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : هي مَعْرِفَةُ الوَرَثَةِ وسِهامِهم، وقِسْمَةُ

ص: 6

وَأَسْبَابُ التَّوَارُثِ ثَلَاثَةٌ؛ رَحِمٌ، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاءٌ، لَا غَيرُ.

ــ

التَّرِكَةِ بينَهم. وقال في «الصُّغْرَى» : هي قِسْمَةُ الإِرْثِ. وقلتُ: معْرِفةُ الوَرَثَةِ وحُقوقِهم مِنَ التَّرِكَةِ.

قوله: وأسْبابُ التَّوارُثِ ثَلاثةٌ؛ رَحِمٌ؛ ونِكاحٌ، ووَلاءٌ. فالرَّحِمُ القَرابَةُ. والنِّكاحُ عَقْدُه، وإنْ عَرِيَ عنِ الوَطْءِ. والوَلاءُ نِعْمَةُ السَّيِّدِ على رَقيقِه بعِتْقِه، فيَصِيرُ بذلك وارِثًا مَوْرُوثًا. قال في «الرِّعايَةِ»: وأسْبابُ الإِرْثِ؛ نَسَبٌ خاصٌّ، ونِكاحٌ خاصٌّ، ووَلاءُ عِتْقٍ خاصٌّ، ونحوُه. انتهى. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ أسْبابَ التَّوارُثِ ثَلاثَةٌ لا غيرُ، وأنَّه لا يَرِثُ ولا يُورَثُ بغيرِهم. نصَّ عليه، وعليه

ص: 7

وَعَنْهُ، أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْمُوَالاةِ، وَالْمُعَاقَدَةِ، وإسْلَامِهِ عَلَى يَدَيهِ، وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ. وَلَا عَمَلَ عَلَيهِ.

ــ

الأصحابُ. وعنه أنَّه يثْبُتُ بالمُوالاةِ والمعاقَدَةِ وإسْلامِه على يدِه وكَوْنِهما مِن أهل الدِّيوانِ. ولا عَمَلَ عليه. زادَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ في الرِّوايَةِ، والْتِقاطِ الطِّفْلِ. واخْتارَ أنَّ هؤلاءِ كلَّهم يرِثُون عندَ عدَمِ الرَّحِمِ والنِّكاحِ والوَلاءِ. واخْتارَه في «الفائقِ» أيضًا. وقيل: يَرِثُ عَبْدٌ سيِّدَه عندَ عدَمِ الوارِثِ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ

ص: 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدِّينِ. وقال في «السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ» : ووَرَّثَ بعضُ أصحابِنا المَوْلَى مِن أَسْفَلَ مِن مُعْتِقِه. ونقَل ابنُ الحَكَمِ، أنَّ أحمدَ سُئِلَ عن ذلك، فقال: لا أدْرِي. ويأْتِي في أوَّلِ بابِ المُعْتَقِ بعضُه، رِوايَةٌ بإرْثِ العَبْدِ مِن قَرِيبِه عندَ عدَمِ الوارِثِ، وقَوْلٌ بإرْثِ المُكاتَبِ مِن عَتِيقِه في صُورَةٍ.

فائدة: المُوالاةُ؛ هي المُؤاخاةُ. والمُعاقَدَةُ؛ هي المُحالفَةُ.

ص: 9

وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنَ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ؛ الابْنُ، وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، وَالْأَبُ، وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَالْأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَابْنُ الْأَخِ إلا مِنَ الْأُمِّ، وَالْعَمُّ، وَابْنُهُ كَذَلِكَ، وَالزَّوْجُ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ. وَمِنَ الْإِنَاثِ سَبْعٌ؛ الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْأُخْتُ، وَالْمَرْأَةُ، وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 10

وَالْوُرَّاثُ ثَلَاثَةٌ؛ ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَاتٌ، وَذُو رَحِمٍ.

ــ

قوله: والوُرَّاثُ ثلَاثَةٌ؛ ذو فَرْضٍ، وعَصَباتٌ -بلا نِزاعٍ- وذو رَحِمٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يرِثُ ذَوُو الأرْحَامِ. ويأْتِي ذلك في بابِه.

ص: 12