المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذوي الأرحام - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ١٨

[المرداوي]

الفصل: ‌باب ذوي الأرحام

‌بَابُ ذَوي الْأَرْحَامِ

وَهُمْ كُلُّ قَرَابَةٍ لَيسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ. وهُمْ أَحدَ عَشَرَ صِنْفًا، وَلَدُ الْبَنَاتِ، وَوَلَدُ الْأخَوَاتِ، وَبَنَاتُ الإخوَةِ، وَبَناتُ الْأَعْمَامِ، وَبَنُو الإخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْعَمُّ مِنَ الْأُمِّ، وَالْعَمَّاتُ، وَالْأخْوَالُ وَالْخَالات، وَأَبُو الْأُمِّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ أدْلَتْ بِأَبٍ بَينَ أُمَّينِ أو بِأَبٍ أَعلَى مِنَ الْجَدِّ. وَمَنْ أَدلَى بِهِمْ.

ــ

بابُ ذَوي الأرْحامِ

تنبيه: تقدَّم في آخِرِ كتابِ الفَرائضِ رِوايَة، أنَّ ذَوي الأرْحامِ لا يرِثُون ألبَتَّةَ. ولا عمَلَ عليه.

وقوْلُه هنا في عدَدِهم: وكلُّ جَدَّةٍ أدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّين، أو بأبٍ أعْلَى مِنَ الجَدِّ.

ص: 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أمَّا الأولَى فهي مِن ذَوي الأرْحامِ، بلا نِزاع. وأمَّا الجَدَّةُ الثانيةُ؛ أعْنِي المُدْلِيَةَ بأبٍ أعْلَى مِنَ الجَدِّ، فهي أيضًا مِن ذَوي الأرْحامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا. وقيل: هي مِن ذَوي الفُروضِ. اخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدِّينِ، وصاحِبُ «الفائقِ» ، وقال: هو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وتقدَّم ذلك أيضًا في أوَّلِ كتابِ الفَرائضِ، في فَصْلِ الجَدَّاتِ.

ص: 161

وَيُوَرَّثُونَ بِالتَّنزِيلِ، وَهُوَ أنْ تَجْعَلَ كُلَّ شَخْصٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلَى بِهِ، فَتَجْعَلَ وَلَدَ الْبَنَاتِ وَالأَخوَاتِ كَأُمَّهَاتِهِمْ، وَبَنَاتِ الإخْوَةِ وَالأعْمَام وَوَلَدَ الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ كَآبَائِهِمْ، وَالأخْوَال وَالْخَالاتِ وَأَبَا الأمِّ كَالأُمِّ، وَالْعَمَّاتِ وَالْعَمَّ مِنَ الأُمِّ كَالأبِ. وَعَنْهُ، كَالْعَمِّ. ثُمَّ تَجْعَلُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدلَى بِهِ.

ــ

وقوله: ويَرِثُون بالتَّنزِيلِ. كما مَثَّلَ المُصَنفُ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وعليه التَّفْريعُ. وعنه، يَرِثون على حسَبِ تَرْتيبِ العَصَبَةِ.

قوله: والعَمَّاتُ والعَمُّ مِنَ الأُمِّ كالأبِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم القاضي في «التَّعْليقِ» ، والمُصَنِّفُ، وغيرُهما. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، كالعَمِّ. يعْنِي مِنَ الأبوَين. قاله

ص: 165

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأصحابُ، واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وقيل: كلُّ عَمَّةٍ كأخِيها. وعنه، العَمَّةُ لأبوَين أو لأبٍ، كالجَدِّ. فعليها، العَمَّةُ لأُمٍّ والعَمُّ لأُمٍّ، كالجَدَّةِ أُمِّهما. وقال في «الرَّوْضَةِ»: العَمَّةُ كالأبِ. وقيل: كبِنْتٍ. قلتُ: الَّذي يظْهَرُ أنَّ هذا خطَأٌ، وأيُّ جامِعٍ بينَ العَمَّةِ والبِنْتِ؟

ص: 166

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: هل عمَّةُ الأبِ [لأبَوَين أو لأبٍ، كجَدٍّ؟ أو كعَمِّ الأبِ مِنَ الأبَوين؟ أو كأبِ الجَدِّ؟ مَبْنِيٌّ](1) على هذا الخلافِ. وهل عَمُّ الأبِ مِن الأُمِّ، وعَمَّةُ الأبِ لأُمِّ، كالجَدِّ؟ أو كعَمِّ الأبِ مِنَ الأَبوَين؛ أو كأُمِّ الجَدِّ؟ مَبْنِيٌّ على

(1) سقط من: الأصل، ا.

ص: 167

فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِوَاحِدٍ، وَاسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ، فَنَصِيبُهُ بَينَهُمْ بِالسَّويَّةِ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ. وَعَنْهُ، لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ

ــ

هذا الخِلافِ أيضًا. وليسا كأبِ الجَدِّ؛ لأنَّه أجْنَبِيٌّ منهما.

قوله: فإذا أدْلَى جَماعَةٌ بواحِدٍ، واسْتَوَتْ مَنازِلُهم منه، فنَصِيبُه بينَهم

ص: 168

الأنْثَيَينِ، إلا وَلَدَ الأُمِّ. وَقَال الْخِرَقِيُّ: يُسَوَّى بَينَهُمْ إلا الْخَال وَالْخَالةَ.

ــ

بِالسَّويَّةِ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه أكثرُ. قال أبو الخَطابِ: اخْتارَه عامَّةُ شُيوخِنا. قال الزَّرْكَشِيُّ: عليه جمهورُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه

ص: 169

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وعنه، للذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيَينِ، إلا وَلَدَ الأُمِّ. وقال الخِرَقِيُّ: يُسَوَّى بينَهم إلَّا الخال والخالةَ. وهو رِوايَة عن أحمدَ، ذكَرَها جَماعةٌ. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» اسْتِحْسانًا. واخْتارَه أيضًا الشِّيرازِيُّ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (2): لا أعْلَمُ له وَجْهًا. قال

ص: 170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القاضي: لم أجِدْ هذا بعَينِه عن أحمدَ.

ص: 171

وَإذَا كَانَ ابْنُ وَبِنْتُ أُخْتٍ وَبِنْتُ أُخْتٍ أُخرَى، فَلِبِنْتِ الأُخْتِ وَحْدَهَا النِّصْفُ، وَلِلأُخْرَى وَأخِيهَا النِّصْفُ بَينَهُمَا.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 176

وَإنِ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمُدْلَى بِهِ جَعَلْتَهُ كَالْمَيِّتِ، وَقَسَمْتَ نَصِيبَهُ بَينَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، كَثَلاثِ خَالاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَثَلاثِ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، فَالثُّلُثُ بَينَ الْخَالاتِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، وَالْثُّلُثَانِ بَينَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ، فَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا، وَاضْرِبْهَا في ثَلَاثَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِلْخَالةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأَبِ وَالأمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُم، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأبِ سَهْمٌ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْعَمَّةِ الَّتِي مِنْ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 181

قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةُ أَسهُمٍ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمَانِ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلَ الْأُمِّ سَهْمَانِ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 182

فَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ، فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدْسُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالِ مِنَ الْأَبَوَينِ.

وَإنْ كَانَ مَعَهُمْ أَبُو أُمٍّ أَسْقَطَهُمْ، كَمَا يُسْقِطُ الْأَبُ الْإِخْوَةَ،

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 183

وَإنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ، فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَينَ وَحْدَهَا.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 187

فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِجَمَاعَةٍ، قَسَمْتَ الْمَال بَينَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ، فَمَا صَارَ لِكلِّ وَارِثٍ فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ وَإنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَمِلْتَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ

ــ

قوله: وإنْ كان بعضُهم أقْرَبَ مِن بعض، فمَن سبَق إلى الوارِثِ، وَرِثَ وأَسْقَطَ

ص: 189

مِنْ بَعْض، فَمَنْ سَبَقَ إِلَى الْوَارِثِ وُرِّثَ وَأسْقَطَ غَيرَهُ، إلا أنْ يَكُونَا مِنْ جِهَتَينِ فَيُنَزَّلُ الْبَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ، سَوَاءٌ سَقَطَ بِهِ الْقَرِيبُ أَوْ لَا. كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ أَخٍ لأُمٍّ، الْمَالُ لبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ.

ــ

غيرَه، إلَّا أنْ يكُونا مِن جِهَتَين، فَيُنْزَلَ البَعِيدُ حتَّى يَلْحَقَ بوَارِثهِ؛ سَواءٌ سقَط به

ص: 190

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القَرِيبُ أو لا؛ كبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، وبِنْتِ أخٍ لأُمٍّ. فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، أنَّ المال لبِنْتِ بنْتِ البنتِ بالفَرْضِ والرَّدِّ. وذكَر في «التَّرْغيبِ» رِوايَةً، أن الإرْثَ للجِهَةِ القُرْبَى مُطْلَقًا. وفي «الرَّوْصَةِ» في ابنِ بِنْتٍ وابنِ أخٍ لأُمٍّ، له السُّدْسُ، ولابنِ البِنْتِ النِّصْفُ، فالمالُ بينَهما على أرْبَعَةٍ، بالفَرْضِ والرَّدِّ.

ص: 191

وَالْجِهَاتُ أَربَعٌ؛ الْأُبُوَّةُ، وَالْأُمُومَةُ، وَالْبُنُوَّةُ، وَالْأُخُوَّةُ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ الْعُمُومَةَ جِهَةً خَامِسَةً. وَهُوَ مُفْصٍ إِلَى إِسْقَاطِ بِنْتِ الْعمِّ مِنَ الأَبَوَينِ بِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الأُمِّ وَبِنْتِ الْعَمَّةِ، وَمَا نَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا.

ــ

قوله: والجِهاتُ أرْبعٌ؛ الأُبُوَّةُ، والأُمُومَةُ، والبُنُوَّةُ، والأُخُوَّةُ. هذا أحدُ الوُجوهِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ أوَّلًا. ويَلْزَمُه عليه إسْقاطُ بِنْتِ الأخَ وبَناتِ الأخَواتِ وبنُوهُنَّ، ببَناتِ الأَعْمامِ والعَمَّاتِ. قال الشارِحُ: وهو بعيدٌ. قال في «المُحَرَّرِ» : وإذا كان ابنُ ابنِ أُخْتٍ لأمّ وبِنْتُ ابنِ ابنِ أخٍ لأبٍ، فله السُّدْسُ، ولها الباقِي. ويَلْزَمُ مَن جعَل الأخُوَّةَ جِهَةً، أنْ يجْعَلَ المال للبِنتِ، وهو بعيدٌ جِدًّا؛ حيثُ يجْعَلُ أجْنَبِيَّتين أهْلَ جِهَةٍ واحِدَةٍ. ورَدَّه شارِحُه. قال في «الفائقِ»: وهو

ص: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فاسِدٌ. قال في «الرِّعايَةِ» : وهو بعيدٌ. وقيل: خَطَأٌ. وذكَر أبو الخَطَّابِ العُمومَةَ جِهَةً خامِسَةً. وهو مُفْضٍ إلى إسْقاطِ بِنْتِ العَمِّ مِنَ الأبوَين ببِنْتِ العَمِّ مِنَ الأُمِّ [وَبِنْتِ العَمَّةِ](1). قال المُصَنِّفُ هنا: ولا نعْلَمُ به قائلًا. وذكَر في «المُغْنِي» أنَّه قِياسُ قوْفِ محمدِ بنِ سالم. قال في «الفائقِ» : ولم يُعَدَّ قبلَه. قال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» : هذا أشْهَرُ. واعْلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّ الجِهاتَ ثلاثٌ؛ وهم الأُبُوَّةُ، والأُمُومَةُ، والبُنُوةُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ أخِيرًا، والمَجْدُ، والشَّارِحُ. وجزَم به في «العُمْدَةِ» ، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ». ويَلْزَمُ عليه إسْقاطٌ لِبنْتِ عَمَّةٍ ببِنْتِ أخٍ. قال في «الفائقِ»: وهو أفْسَدُ مِنَ القَوْلِ الأولِ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: النِّزاعُ لَفْظِيٌّ، ولا فَرْقَ بينَ جَعْلِ الأُخُوةِ والعُمومَةِ جِهَةً وبينَ إدْخالِهما في جِهَةِ الأُبُوةِ والأمُومَةِ وبجَعْلِ الجِهاتِ ثلاثًا، والاعْتِراضُ في الصُّورَتَين لا حَقِيقَةَ له؛ لأنَّا إذا قُلْنا: إذا كانا مِن جِهَةٍ، قدَّمْنا الأقْرَبَ إلى الوارِثِ، فإذا كانا

(1) سقط من: الأصل.

ص: 193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن جِهتَين، لم يُقدَّمِ الأقْرَبُ إلي الوارِثِ. فاسْمُ الجِهَةِ، عندَ أبِي الخَطَّابِ وغيرِه، يعْنِي به ما يَشْتَرِكان فيه مِنَ القَرابَةِ، ومعْلومٌ أنَّ بَناتِ العَمِّ والعَمَّةِ يشْتَرِكْنَ في بُنُوَّةِ العُمومَةِ، وبَناتِ الإخْوَةِ يشتَرِكْنَ في بُنُوَّةِ الأُخُوَّةِ، ولم يردْ أبو الخَطَّابِ بالجِهَةِ الوارِثَ الَّذي يُدْلِي به؛ ولهذا فرق بينَ الوارِثِ الَّذي يُدْلِي به وبينَ الجِهَةِ، فقال: إلَّا أنْ يَسْبِقَه إلى وارِثٍ آخَرَ غيرِه، وتَجْمَعَهما جِهَةٌ واحِدَةٌ. وإذا نَزَّلْنا بِنْتَ العَمَّةِ والعَمِّ مَنْزِلَةَ الأبِ، لم يمْنَعْ ذلك أنْ يكونَ جِهَةً مِن جِهَةِ العُمومَةِ؛ للمُشارَكَةِ في الاسْمِ. انتهى كلامُه.

فائدة: البُنوةُ جِهَةٌ واحِدَةٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغِيرِ» . [وعنه، كل وَلَدِ الصُّلْبِ جِهَةٌ. قال في «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي الصَّغير»](1): وهي الصَّحِيحَةُ عندِي. وعنه، كلُّ وارِثٍ يُدْلِي به جِهَةٌ. فعَمَّةٌ

(1) سقط من الأصل.

ص: 194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وابنُ خالٍ، له الثُّلُثُ، ولها البَقِيَّةُ. ولو كان معهما خالةُ أُمٍّ، كان الحُكْمُ كذلك. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ ابنَ الخالِ يسقُطُ بها (1)، ولها السُّدْسُ، والبَقِيَّةُ للعَمَّةِ. وخالةُ أُمٍّ وخالةُ أبٍ، المالُ لهما كجَدَّتَين. وتُسْقِطُهما أُمُّ أبي الأُمِّ، على هذه الرِّوايَةِ. والمذهبُ، تسْقُطُ هي. ولو كانت بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وبِنْتُ بِنْتِ ابن، فالمِيراثُ على أرْبَعَةِ بينَهما، إنْ قيلَ: كل، لَدِ صُلْبٍ جِهَةٌ. وإنْ قيلَ: كلُّهم جِهَةٌ. اخْتَصَّتْ به الثَّانِيَةُ للسَّبْقِ. ولو كان معها بِنْتُ بِنتِ بِنتٍ أُخْرَى، فالمِيراثُ لوَلَدَيْ بِنْتَي الصُّلْبِ على الأوَّلِ، ولوَلَدَيِ الابنِ على الثَّاني. قاله في «الفائقِ» وغيرِه.

(1) سقط من: ط.

ص: 195

وَمَنْ أَمَتَّ بِقَرَابَتَينِ وَرِثَ بِهِمَا.

ــ

قوله: ومَن مَتَّ بقَرابتَين -أي أدْلَى- وَرِثَ بهما. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ،

ص: 198

وَإنِ اتَّفَقَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَينِ أعْطتَهُ فَرْضَهُ غَيرَ مَحْجُوبٍ وَلَا مُعَاوَلٍ، وَقَسَمْتَ الْبَاقِي بَينَهُمْ كَمَا لَو انْفَرَدُوا. وَيَحْتَمِلُ أن يُقْسَمُ الْفَاضِلُ عَنِ الزَّوْجِ بَينَهُمْ، كَمَا يُقْسَمَ بَينَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ. فَإذَا

ــ

وعليه الأصحابُ. كشَخْصَين. وحُكِيَ عنه، أنَّه يَرِثُ بأقْواهما.

قوله: وإنِ اتَّفَقَ معهم أحَدُ الزَّوْجَين، أعْطتَه فَرْضَه غيرَ مَحْجُوبٍ ولا مُعاوَلٍ،

ص: 200

خَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتَ بِنْتٍ وَبِنْتَ أُخْتٍ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَينَهُمَا نِصْفَينَ، عَلَى الْوَجْهِ الْأوَّلِ، وَعَلَى الْآخَرِ، يُقْسَمُ بَينَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ لِبثتِ الْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَلِبِنْتِ الأُخْتِ سَهْمٌ.

ــ

وقَسَمْتَ الباقِيَ بينَهم، كما لو انفْرَدوا. وهذا المذهبُ، وعليه جماهِيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. قدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. ويحْتَمِلُ أنْ يُقْسَمَ الفاضِلُ عنِ الزَّوْجِ بينَهم، كما يُقْسَمُ بينَ مَن أدْلَوْا به. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وجزَم به القاضي في «التَّعْليقِ» . وذكَرَه في «الواضِحِ» . والأمْثِلَةُ التي ذكَرَها المُصَنِّفُ بعدَ ذلك مَبْنِيَّةٌ على هذا الخِلافِ، وقد عَلِمْتَ المذهبَ منه.

ص: 201

وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ ذَوي الْأَرْحَام إلا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَشِبْهُهَا، وَهِيَ خَالةٌ وَسِتُّ بَنَاتٍ لِسِتِّ أَخوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 203