الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَعْنِي: إذَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ، وَادَّعَى أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْوَكَالَةُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله: الْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ إذْنٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَقَطْ. وَلِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ وَمُطَالَبَةُ مُحِيلِهِ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ مَسْأَلَةَ الْمُقَاصَّةِ هُنَا. وَذَكَرَهَا بَعْضُهُمْ فِي آخِرِ السَّلَمِ. وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ، وَذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي آخِرِ بَابِ السَّلَمِ فَلْيُعَاوَدْ.
[بَابُ الصُّلْحِ]
ِ فَائِدَةٌ: " الصُّلْحُ " عِبَارَةٌ عَنْ مُعَاقَدَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى إصْلَاحٍ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: هُوَ الْمُوَافَقَةُ بَعْدَ الْمُنَازَعَةِ. انْتَهَى.
وَ " الصُّلْحُ " أَنْوَاعٌ: صُلْحٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ. وَتَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ. وَصُلْحٌ بَيْنَ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالْعَدْلِ. وَيَأْتِي. وَبَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ خَافَتْ الزَّوْجَةُ إعْرَاضَ زَوْجِهَا عَنْهَا. وَيَأْتِي أَيْضًا. وَبَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَالِ، أَوْ فِي الْمَالِ. وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. وَهُوَ قِسْمَانِ: صُلْحٌ عَلَى الْإِقْرَارِ، وَصُلْحٌ عَلَى الْإِنْكَارِ. وَقِسْمٌ بِالْمَالِ. وَهُوَ الصُّلْحُ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ. قَوْلُهُ فِي صُلْحِ الْإِقْرَارِ (أَحَدُهُمَا: الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ. فَيَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهُ، أَوْ بِعَيْنٍ. فَيَهَبُ لَهُ بَعْضَهَا،
وَيَأْخُذَ الْبَاقِي. فَيَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ. مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِيَ، أَوْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ) . إذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهُ، أَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهَا، وَمِنْ غَيْرِ شَرْطٍ: فَهُوَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إبْرَاءٌ. وَالثَّانِيَ هِبَةٌ بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ. قَالَ فِي الْفَرْعِ: لَا بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَهُوَ مُخْتَارُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهِمَا. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله: وَمَنْ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ فَصَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ، لَمْ يَكُنْ صُلْحًا؛ لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى. انْتَهَى. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَنْهُ يَصِحُّ بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ.
فَائِدَةٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْإِقْرَارِ لَا يُسَمَّى صُلْحًا. وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَسَمَّاهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ صُلْحًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: وَالْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ. وَأَمَّا الْمَعْنَى: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَصُورَتُهُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَهُمْ: أَنْ يَعْتَرِفَ لَهُ بِعَيْنٍ، فَيُعَاوِضُهُ عَنْهَا، أَوْ يَهَبَهُ بَعْضَهَا، أَوْ بِدَيْنٍ. فَيُبْرِئَهُ مِنْ بَعْضِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَيَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ، وَلَا امْتِنَاعَ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ بِدُونِهِ. انْتَهَى. وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ " إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ " لَهُ صُورَتَانِ. إحْدَاهُمَا: أَنْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ. فَالصُّلْحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: بَاطِلٌ، قَوْلًا وَاحِدًا.
وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِيَ أَوْ كَذَا. وَمَا أَشْبَهَهُ. فَالصُّلْحُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَاطِلٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ. وَقِيلَ: يَصِحُّ الصُّلْحُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ، كَالْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ لَهُ وَنَحْوِهِمَا) إلَّا فِي حَالِ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ. بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا. وَقَوْلُهُ (وَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، إلَّا فِي حَالِ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ) . هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ أَيْضًا. قَطَعَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ.
فَائِدَةٌ:
يَصِحُّ الصُّلْحُ عَمَّا ادَّعَى عَلَى مُوَلِّيهِ، وَبِهِ بَيِّنَةٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ.
قَوْلُهُ (وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًّا: لَمْ يَصِحَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَفِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ: رِوَايَةٌ يَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ هُنَا. وَكَدَيْنِ الْكِتَابَةِ. جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ. وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ. وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَ الْحَالِّ، وَأَجَّلَ بَاقِيَهُ: صَحَّ الْإِسْقَاطُ دُونَ التَّأْجِيلِ) .
أَمَّا الْإِسْقَاطُ: فَيَصِحُّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ الْإِسْقَاطُ. وَأَمَّا التَّأْجِيلُ: فَلَا يَصِحُّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ. وَعَنْهُ يَصِحُّ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله رِوَايَةً: بِتَأْجِيلِ الْحَالِّ فِي الْمُعَاوَضَةِ، لَا التَّبَرُّعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهَا هَذِهِ الرِّوَايَةُ. وَأَطْلَقَ فِي التَّلْخِيصِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي صِحَّةِ الصُّلْحِ. ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ: فِي الْبَرَاءَةِ. وَهُوَ الْإِسْقَاطُ. فَأَمَّا الْأَجَلُ فِي الْبَاقِي: فَلَا يَصِحُّ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ. انْتَهَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ قَالُوا: لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. فَقَالَ:
وَالدَّيْنُ إنْ يُوصَفْ بِالْحُلُولِ
…
فَالصُّلْحُ لَا يَصِحُّ فِي الْمَنْقُولِ
عَلَيْهِ بِالْبَعْضِ مَعَ التَّأْجِيلِ
…
رَجَّحَهُ الْجُمْهُورُ بِالدَّلِيلِ
وَقَالَ بِالْجَزْمِ بِهِ فِي الْكَافِي
…
وَفَصَّلَ الْمُقْنِعُ لِلْخِلَافِ
فَصَحِّحْ الْإِسْقَاطَ دُونَ الْأَجَلِ
…
وَذَاكَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ يَنْجَلِي
انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ خِلَافًا وَمَذْهَبًا: لَوْ صَالَحَهُ عَنْ مِائَةِ صِحَاحٍ بِخَمْسِينَ مُكَسَّرَةً، هَلْ هُوَ: إبْرَاءٌ مِنْ الْخَمْسِينَ. أَوْ وَعْدٌ فِي الْأُخْرَى؟
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَ عَنْ الْحَقِّ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ، مِثْلُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ، أَوْ عَنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا: لَمْ يَصِحَّ) .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله: الصِّحَّةَ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّهُ قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله كَعِوَضٍ وَكَالْمِثْلِيِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ تَأْجِيلُ الْقِيمَةِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا: رِوَايَةً بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا صَالَحَ عَنْ الْمِائَةِ الثَّابِتَةِ الْإِتْلَافِ بِمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَهُ بِعَرَضٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا: صَحَّ فِيهِمَا) . بِلَا نِزَاعٍ.
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ مِثْلِيًّا، مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ. وَإِنْ صَالَحَ عَنْ قِيمَةِ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا: جَازَ. قَطَعَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَ إنْسَانًا لِيُقِرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ، أَوْ امْرَأَةً لِتُقِرَّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ: لَمْ يَصِحَّ) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعُبُودِيَّةَ إلَى الْمُدَّعِي مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ: صَحَّ) . أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ دَفَعَتْ مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا الزَّوْجِيَّةَ: لَمْ يَصِحَّ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمْ. وَكَلَامُهُمْ كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ.
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِإِقْرَارِهَا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ. فَإِنْ قُلْنَا: الصُّلْحُ بَاطِلٌ. فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ. وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ صَحِيحٌ. احْتَمَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَاحْتَمَلَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ بِأَخْذِ الْعِوَضِ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ نِكَاحِهَا، فَكَانَ خُلْعًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، أَوْ أَقَلَّ، فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ، لِتَتْرُكَ دَعْوَاهَا: لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ دَفَعَتْ إلَيْهِ مَالًا لِيُقِرَّ بِطَلَاقِهَا: لَمْ يَجُزْ. فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. قُلْت: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفِي الْآخَرِ: يَجُوزُ كَمَا لَوْ بَذَلَتْهُ لِيُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا. قُلْت: يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ. وَيَحْرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُصَالِحَهُ عَنْ الْحَقِّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ. فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ، فَهُوَ صَرْفٌ) . يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّرْفِ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْأَثْمَانِ فَهُوَ بَيْعٌ) . أَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ. وَقَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَفِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِلَفْظِ الصُّلْحِ تَرَدُّدٌ. يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ. وَعَلَّلَهُمَا. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ دَيْنٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُطْلَقًا. وَيَحْرُمُ بِجِنْسِهِ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ. وَتَقَدَّمَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ. الثَّانِيَةُ: لَوْ صَالَحَ بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ: حَرُمَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَهُ بِمَنْفَعَةٍ، كَسُكْنَى دَارٍ. فَهُوَ إجَارَةٌ. تَبْطُلُ بِتَلَفِ الدَّارِ كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ) . قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ، وَالْمُحَرَّرِ: لَوْ صَالَحَ الْوَرَثَةُ مَنْ وُصِّيَ لَهُ بِخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى، أَوْ حَمْلِ أَمَةٍ، بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ: جَازَ لَا بَيْعًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَتْ الْمَرْأَةُ بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا: صَحَّ. فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عَيْبٍ فِي مَبِيعِهَا. فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ: رَجَعَتْ بِأَرْشِهِ لَا بِمَهْرِهَا) . وَهَكَذَا رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَى الْمُصَنِّفِ، وَالْمُصَنِّفُ مُمْسِكٌ لِلْأَصْلِ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ. وَكَذَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ " فَبَانَ صَحِيحًا ". وَفِي مُنَوَّرِ الْأَدَمِيِّ وَمُنْتَخَبِهِ " فَبَانَ أَنْ لَا عَيْبَ ". وَفِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ " فَبَانَ بِخِلَافِهِ " وَعَلَيْهَا شَرْحُ الشَّارِحِ فَمَفْهُومُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ حَقِيقَةً، ثُمَّ زَالَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي: أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْوَجِيزِ: بِلَا خِلَافٍ. وَوُجِدَ فِي نُسَخٍ " فَزَالَ، أَيْ الْعَيْبُ " وَكَذَا فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. فَظَاهِرُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ: أَنَّهُ إنْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ حَقِيقَةً. ثُمَّ زَالَ، كَالْحُمَّى مَثَلًا، وَالْمَرَضِ، وَنَحْوِهِمَا.
لَكِنْ أَوَّلَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ. وَقَالَ: مَعْنَى " زَالَ " تَبَيَّنَ. وَذَكَرَ أَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي إصْلَاحِهِ، كَالنُّسْخَةِ الْأُولَى. وَمَثَّلَهُ: بِمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ أَمَةً ظَنَّهَا حَامِلًا لِانْتِفَاخِ بَطْنِهَا. ثُمَّ زَالَ. وَقَالَ: صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. ثُمَّ قَالَ: فَعَلَى هَذَا: إنْ كَانَ مَوْجُودًا أَيْ: الْعَيْبُ عِنْدَ الْعَقْدِ، ثُمَّ زَالَ. كَمَبِيعِ طَيْرٍ مَرِيضًا. فَتَعَافَى: لَا شَيْءَ لَهَا. وَزَوَالُ الْعَيْبِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ حَالَ الْعَقْدِ: لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْأَرْشِ. لَكِنَّ تَأْوِيلَهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالنَّظْمِ. فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الصُّورَتَيْنِ. وَجَعَلُوا حُكْمَهُمَا وَاحِدًا. إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ. فَهُنَا صُورَتَانِ. إحْدَاهُمَا: إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ. فَهَذِهِ لَا نِزَاعَ فِيهَا فِي رَدِّ الْأَرْشِ.
الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ الْعَيْبُ مَوْجُودًا ثُمَّ زَالَ. فَهَذِهِ مَحَلُّ الْكَلَامِ وَالْخِلَافِ. فَحَكَى فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِيهَا وَجْهَيْنِ. وَزَادَ فِي الْكُبْرَى قَوْلًا ثَالِثًا.
أَحَدُهَا: أَنَّهُ حَيْثُ زَالَ يُرَدُّ الْأَرْشُ. وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْكَافِي، وَالْفُرُوعِ. لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى قَوْلِهِمْ " فَزَالَ ". وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَرْشَ قَدْ اسْتَقَرَّ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَلَوْ زَالَ الْعَيْبُ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ. وَهَذَا ظَاهِرُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُقْنِعِ فِي نُسْخَةٍ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى قَوْلِهِمْ " فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ " اخْتَارَهُ ابْنُ مُنَجَّى. وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: لَا خِلَافَ فِيهِ. وَكَأَنَّهُ مَا اطَّلَعَ عَلَى كَلَامِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَلَنَا قَوْلٌ ثَالِثٌ فِي الْمَسْأَلَةِ: اخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى.
فَقَالَ، قُلْت: إنْ زَالَ الْعَيْبُ وَالْعَقْدُ جَائِزٌ أَخَذَهُ، وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى.
قُلْت: وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ. وَيُزَادُ " إذَا زَالَ سَرِيعًا عُرْفًا " وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَبَعْدَهُ: الْقَوْلُ بِعَدَمِ الرَّدِّ. وَالْقَوْلُ بِالرَّدِّ مُطْلَقًا إذَا زَالَ الْعَيْبُ بَعِيدٌ. إذْ لَا بُدَّ مِنْ حَدٍّ يُرَدُّ فِيهِ. ثُمَّ وَجَدْته فِي النَّظْمِ قَالَ " إذَا زَالَ سَرِيعًا " فَحَمِدْت اللَّهَ عَلَى مُوَافَقَةِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ، إذَا كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ لِلْحَاجَةِ) . سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، أَوْ كَانَ الْجَهْلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، أَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَغَيْرِهِمَا: عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي صُلْحِ الْمَجْهُولِ، وَالْإِنْكَارَ مِنْ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ. وَخَرَّجَهُ فِي التَّبْصِرَةِ مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمَاهُ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ عَنْ أَعْيَانٍ مَجْهُولَةٍ. لِكَوْنِهِ إبْرَاءً. وَهِيَ لَا تَقْبَلُهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ. وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَقَالَ: قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْمَجْهُولِ: لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ كَالْبَيْعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَغَيْرِهِ. وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهُ كَبَرَاءَةٍ مِنْ مَجْهُولٍ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَقَدْ نَزَّلَ أَصْحَابُنَا الصُّلْحَ عَنْ الْمَجْهُولِ الْمُقَرِّ بِهِ بِمَعْلُومٍ مَنْزِلَةَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ. فَيَصِحُّ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِقَطْعِ النِّزَاعِ.
وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ، فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهُ.
فَائِدَةٌ: حَيْثُ قُلْنَا: يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْمَجْهُولِ. فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ.
قَوْلُهُ (الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ عَيْنًا، أَوْ دَيْنًا. فَيُنْكِرَهُ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ عَلَى مَالٍ. فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ بَيْعًا فِي حَقِّ الْمُدَّعِي. حَتَّى إنْ وَجَدَ بِمَا أَخَذَهُ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ وَفَسْخُ الصُّلْحِ، وَإِنْ كَانَ شِقْصًا مَشْفُوعًا: ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ) . وَإِنْ صَالَحَ بِبَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا، فَهُوَ فِيهِ كَالْمُنْكِرِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِيهِ خِلَافٌ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَهُوَ كَالْمُنْكِرِ. وَفِي صِحَّتِهِ احْتِمَالَانِ. (وَيَكُونُ إبْرَاءً فِي حَقِّ الْآخَرِ. فَلَا يُرَدُّ مَا صَالَحَ عَنْهُ بِعَيْبٍ وَلَا يُؤْخَذُ بِشُفْعَةٍ) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْإِنْكَارِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَثْبُتُ فِيهِ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ مُلْجَأٌ إلَى التَّأْخِيرِ بِتَأْخِيرِ خَصْمِهِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالتَّرْغِيبِ: وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى: أَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ لَا تَثْبُتُ فِي هَذَا الصُّلْحِ، إلَّا فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْبَيْعِ، مِنْ شُفْعَةٍ عَلَيْهِ، وَأَخْذِ زِيَادَةٍ، مَعَ اتِّحَادِ جِنْسِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَالْمُصَالَحِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَهُ أَخْذُ حَقِّهِ بِدُونِهَا، وَإِنْ تَأَخَّرَ.
وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله: إذَا صَالَحَهُ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ بِتَأْخِيرٍ: جَازَ. وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ أَبِي مُوسَى: الصُّلْحُ جَائِزٌ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ وَمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَإِنَّهُ قَالَ: الصُّلْحُ بِالنَّسِيئَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ مُهَنَّا: يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ صُلْحًا بِتَأْخِيرٍ. فَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ لَمْ يُطَالِبْهُ بِالْبَقِيَّةِ. انْتَهَى.
قُلْت: مِمَّنْ قَطَعَ بِصِحَّةِ صُلْحِ الْإِنْكَارِ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ: ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى. وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَ عَنْ الْمُنْكِرِ أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ إذْنِهِ: صَحَّ) . إذَا صَالَحَ عَنْ الْمُنْكِرِ أَجْنَبِيٌّ، فَتَارَةً يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا، وَتَارَةً يَكُونُ عَيْنًا. فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا: صَحَّ الصُّلْحُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ لِغَيْرِ الْمَدْيُونِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَإِنْ كَانَ عَيْنًا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْمُنْكِرَ وَكَّلَهُ. فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: صِحَّةُ الصُّلْحِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ إنْ لَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ وَكَّلَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) . قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَا يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَظْهَرُهُمَا لَا يَرْجِعُ. وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ.
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَرَجَعَ إنْ كَانَ أَذِنَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَرْجِعُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَمَنْ تَبِعَهُ: وَخَرَّجَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا قَضَى دَيْنَهُ الثَّابِتَ بِغَيْرِ إذْنِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهَذَا التَّخْرِيجُ لَا يَصِحُّ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَالتَّخْرِيجُ بَاطِلٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَ الْأَجْنَبِيُّ لِنَفْسِهِ لِتَكُونَ الْمُطَالَبَةُ لَهُ، غَيْرَ مُعْتَرِفٍ بِصِحَّةِ الدَّعْوَى، أَوْ مُعْتَرِفًا بِهَا، عَالِمًا بِعَجْزِهِ عَنْ اسْتِنْقَاذِهَا: لَمْ يَصِحَّ) إذَا لَمْ يَعْتَرِفْ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي بِصِحَّةِ دَعْوَاهُ، فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ، بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَإِنْ اعْتَرَفَ لَهُ بِصِحَّةِ الدَّعْوَى، وَكَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا: لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: يَصِحُّ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا. فَقَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّك صَادِقٌ، فَصَالِحْنِي عَنْهَا. فَإِنِّي قَادِرٌ عَلَى اسْتِنْقَاذِهَا مِنْ الْمُنْكِرِ: صَحَّ الصُّلْحُ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ انْتِزَاعِهِ: فَلَهُ الْفَسْخُ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا. قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَيُحْكَى أَنَّهُ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ. تَبَيَّنَ أَنَّ الصُّلْحَ كَانَ فَاسِدًا. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَغَيْرِهِمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ. وَلَوْ صَالَحَ الْأَجْنَبِيُّ لِيَكُونَ الْحَقُّ لَهُ، مَعَ تَصْدِيقِهِ الْمُدَّعِي فَهُوَ شِرَاءُ دَيْنٍ أَوْ مَغْصُوبٍ. تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ هُوَ فِي آخِرِ بَابِ السَّلَمِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ".
قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ بِدِيَاتٍ، وَبِكُلِّ مَا يُثْبِتُ مَهْرًا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بِمُبْهَمٍ مِنْ أَعْيَانٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَيُحْتَمَلُ مَنْعُ صِحَّةِ الصُّلْحِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ: لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ بِالْعَفْوِ وَالْمُصَالَحَةِ. فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ مِنْ الْجِنْسِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالتَّلْخِيصِ: يَصِحُّ بِمَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ إذَا قُلْنَا: يَجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا. أَوْ اخْتَارَهُ الْوَلِيُّ، عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ أَحَدِ شَيْئَيْنِ. وَقِيلَ: الِاخْتِيَارُ يَصِحُّ عَلَى غَيْرِ جِنْسِ الدِّيَةِ. وَلَا يَصِحُّ عَلَى جِنْسِهَا إلَّا بَعْدَ تَعْيِينِ الْجِنْسِ مِنْ إبِلٍ أَوْ غَنَمٍ حَذَرًا مِنْ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَرِبَا الْفَضْلِ. انْتَهَى.
وَتَابَعَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفَائِقِ، وَجَمَاعَةٌ. وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ. وَتَقَدَّمَ الصُّلْحُ عَنْ دِيَةِ الْخَطَأِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا.
فَوَائِدُ: الْأُولَى: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: يَصِحُّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا. وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ. قُلْت: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْقَوَدِ بِمَا يُثْبِتُ مَهْرًا وَيَكُونُ حَالًّا فِي حَالِ الْقَاتِلِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ صَالَحَ عَنْ الْقِصَاصِ بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا أَوْ حُرًّا: رَجَعَ
بِقِيمَتِهِ. وَلَوْ عَلِمَا كَوْنَهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ حُرًّا، أَوْ كَانَ مَجْهُولًا، كَدَارٍ وَشَجَرَةٍ. بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَتْ الدِّيَةُ، أَوْ أَرْشُ الْجُرْحِ. وَإِنْ صَالَحَ عَلَى حَيَوَانٍ مُطْلَقٍ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ: صَحَّ وَوَجَبَ الْوَسَطُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَخَرَجَ بُطْلَانُهُ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ صَالَحَ عَنْ دَارٍ وَنَحْوِهَا بِعِوَضٍ. فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا: رَجَعَ بِالدَّارِ وَنَحْوِهَا، أَوْ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ هُنَا بَيْعٌ حَقِيقَةً، إذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ. وَإِنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ: رَجَعَ بِالدَّعْوَى. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: أَوْ قِيمَتِهِ مَعَ الْإِنْكَارِ. وَحَكَاهُ فِي الْفُرُوعِ قَوْلًا؛ لِأَنَّهُ فِيهِ بَيْعٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ صَالَحَ سَارِقًا) . وَكَذَا شَارِبًا لِيُطْلِقَهُ، أَوْ شَاهِدًا لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ، أَوْ لِئَلَّا يَشْهَدَ عَلَيْهِ، أَوْ لِيَشْهَدَ بِالزُّورِ، أَوْ شَفِيعًا عَنْ شُفْعَتِهِ، أَوْ مَقْذُوفًا عَنْ حَدِّهِ: لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ بِعِوَضٍ عَنْ خِيَارٍ. قَوْلُهُ (وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: وَتَسْقُطُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا تَسْقُطُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَتَسْقُطُ فِي وَجْهٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ فِي الشَّرْطِ الثَّالِثِ.