الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذبح الشاء والمعز، وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى مائة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين بيده وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تعالى) فكلوا منها ((1) قال العلماء رحمهم الله: وفي نحره ثلاثاً وستين بعيراً مناسبة لسنوات عمره الشريف فإنه صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر ثلاث وستون سنة.
وقوله: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت»
لم يذكر جابر رضي الله عنه حلق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت (2) أنه حلق بعد نحره وحل من إحرامه وتطيب ونزل إلى مكة فطاف ولا يلزم من عدم ذكر جابر رضي الله عنه لذلك أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله إذ لا يلزم أن يعلم جابر رضي الله عنه ولا غيره بكل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تكمل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض مما رواه الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.
وقوله: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت» أي نزل إليه فطاف به سبعة أشواط ولم يسع بين الصفا والمروة
(1) سورة الحج: آية 28.
(2)
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، ونحر نسكه وحلق.. الحديث أخرجه مسلم في الحج / باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق (1305) .
لأنه كان قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم ولم يسع أصحابه الذين كانوا معه الذين لم يحلوا بل طافوا طوافاً واحداً أما الذين حلوا فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس (1) رضي الله عنهما أنه لما كان عشية يوم التروية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا فلما أنهوا المناسك طافوا بالبيت وبالصفا والمروة هكذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو صريح في أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة (2)
رضي
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام"(1572) ولفظه (أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إحلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي) .
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب طواف القارن (1638) ولفظه: (فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) وأخرجه مسلم في كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرن، (1211) ولفظه:(فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهم..وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) .