الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثياباً صبيغاً» أي ثوباً جميلاً وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنهما.
وقوله: «فأنكر ذلك عليها»
لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج.
وقوله: «فقالت: إن أبي أمرني بهذا»
أي أخبرته أن أباها صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا.
التحريش في الأصل التهييج والإغراء كما يحرش بين البهائم وكما يحرش بين الناس ولهذا يقال حرش فلان على فلان أي هيج غيره عليه وأغراه به. فذهابه للنبي صلى الله عليه وسلم لغرضين الغرض الأول التحريش على فاطمة رضي الله عنها لماذا تحل، والثاني الاستفتاء هل عملها صحيح أو غير صحيح؟
وقوله: «فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: صدقت صدقت»
يعني أمرتها بهذا وكرر ذلك توكيدا لأن المقام يقتضي ذلك. فقوله «صدقت» أي فيما قالت أني أمرتها به. وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيرها لأنها لم تسق الهدي فحلت.
وقوله: «ماذا قلت حين فرضت الحج»
أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال حين فرض الحج
قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: إن معي الهدي فلا تحل.
ففي هذا دليل على مسألة خاصة بعلي رضي الله عنه، وعلى مسألة عامة للمسلمين.
أما المسألة الخاصة بعلي فهو ذكاؤه رضي الله عنه وفطنته وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما المسألة العامة فهي جواز مثل هذا أي أنه يجوز للإنسان أن يقول لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان ممن يثق بعلمه ودينه مع أنه سيكون مجهولاً له حتى يصل إلى فلان.
فإذا قال أحرمت بما أحرم به فلان وكان فلان قارناً فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة؟
الجواب: نعم لأنه لو أحرم به من أول فإننا نأمره أن يحل بعمرة فكيف إذا كان مقتدياً بغيره، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وجعل منه نصيبا. ولهذا قال معي الهدي فلا تحل.
وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان وكان فلان قد ساق الهدي ولم يحل فإن الثاني لا يحل لكن هذا مقيد بما إذا كان الثاني قد ساق الهدي أو مشاركاً له فيه كما سيأتي في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علياً رضي