الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
قال شيخنا حفظه الله: -
بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الصلاة)
بدأ المؤلف رحمه الله بعد الطهارة بالصلاة، لأن الطهارة إنما ذكرت لأنها مفتاح للصلاة وتقديم لها.
والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت في ليلة الإسراء. وفرضها بهذه الطريقة دون الوحي المعتاد تعظيماً لشأنها.
ومما يدل على تعظيمها إنها فرضت في وقت مبكر من الإسلام، فقد فرضت بعد نحو خمس سنوات من البعثة وهذا وقت متقدم جداً.
والصلاة بهذه الهيئة والشروط والكيفية يختص بها المسلمون، والا فتوجد الصلاة في الملل الأخرى ولكن بهذه الكيفية تختص بالمسلمين وهذا فضل آتاه الله المسلمين.
والصلاة في لغة العرب " الدعاء،.
وقال بعضهم وهو تقييد جيد: الدعاء بخير وهذا تقييد قوي.
وهي مشتقة من قولهم: صَليتُ العود أي: لينته. لأن الصلاة سبب في خشوع العبد وخضوعه بين يدي الرب وفي هذا معنى اللين.
وهي في الاصطلاح الفقهي: أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
• قال رحمه الله:
(تجب على كل مسلم)
أما أدلة وجوب الصلاة فأكثر من ان تحصر كقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} .
وقوله تعالى في عدد كبير من الآيات {وأقيموا الصلاة
…
}.
وقول النبي صلى الله علية وسلم " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة "
وسيأتينا عدد كبير من النصوص المتعلقة بالصلاة أثناء دراسة هذا الكتاب، الذي هو أهم كتب الزاد على الإطلاق.
•
قال رحمه الله:
(تجب على كل مسلم)
مفهوم هذه العبارة أنها لا تجب على الكافر.
ويجب أن يتنبه طالب العلم لأمر مهم وهو أن معنى كون الصلاة لا تجب على الكافر (أي انه لا يأمر بها، ولا يأمر بقضائها اذا اسلم)
وليس معنى عدم الوجوب انه لا يحاسب على تركها، لكن معنى عدم الوجوب: أنه لا يؤمر بها ولا بقضائها إذا أسلم.
والدليل على انها لاتجب على الكافر حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " انك ستأتي قوم اهل كتاب فليكن او ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ".
فرتب وجوب الصلاة على الدخول في الإسلام.
إذاً معنى قوله: (تجب على كل مسلم): أنها لا تجب على الكافر وعرفنا معنى عدم وجوبها عليه ودليله.
• ثم قال رحمه الله:
(مكلف)
المكلف: هو البالغ العاقل.
فغير البالغ والعاقل لا تجب عليه الصلاة، وأما هل هو يؤمر أو لا يؤمر؟ فسيأتينا في المتن.
الدليل على أنه لا تجب الصلاة على غير المكلف قول النبي صلى الله علية وسلم " رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ "
فهذا الدليل ظاهر ونص في انه لاتجب الصلاة على الصبي اذ لم يبلغ وهذا الحديث إسناده حسن.
• ثم قال رحمه الله:
(إلا حائضاً ونفساء)
فالصلاة لا تجب على الحائض ولا النفساء.
- وتقدم معنا أدلة هذا القول في باب الحيض.
- وتقدم معنا انها: لا تجب ولا تصح ولا تجوز.
بخلاف بعض الأحكام الاخرى، قد يكون لايجب لكنه يجوز ان ياتي به المسلم بينما الحائض والنفساء كما سمعت أحكامهما.
•
ثم قال رحمه الله:
(ويقضي من زال عقله)
في الحقيقة هذا تفصيل لقوله (مكلف).
لما ذكر ان التكليف شرط للوجوب، ذكر تفصيل هذا القول فقال:(ويقضي من زال عقله بنوم): إذا نام الإنسان وفاتته الصلاة فإنه يجب عليه أن يقضي والدليل بالنص والإجماع.
- أما النص: فقوله صلى الله علية وسلم " من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها " فهذا نص أن النائم يجب عليه أن يقضي الصلاة.
- وأما الإجماع: فقد اجمع الفقهاء كلهم على وجوب القضاء على من نام وترك الصلاة.
• ثم قال رحمه الله:
(بنوم او اغماء)
إذا أغمي على الإنسان فإنه اذا استيقظ فيجب عليه = عند الحنابلة ان يصلي ما فاته ولو كانت مدة الإغماء طويلة.
واستدلوا على هذا بأمرين:
- الأول: القياس على النوم.
- والثاني: أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي علية ثلاثاً فلما أفاق قضى.
= والقول الثاني: أن من اغمي عليه لا يجب عليه ان يقضي الصلاة.
واستدلوا على هذا بدليلين:
- الدليل الأول: ماصح عن ابن عمر بإسناد - كالشمس - أنه رضي الله عنه غمي عليه فلما افاق لم يقض.
- الدليل الثاني: قياساً على المجنون. يعني يقيسون المغمى عليه على المجنون.
= والصواب ومذهب الجمهور هو عدم الوجوب.
التعليل:
- اولاً ان اثر عمار بن ياسر ضعيف.
وممن ضعفه من الأئمة الذين يقتدى بتصحيحهم وتضعيفهم الإمام الشافعي والبيهقي فكلاهما ضعف ما روي عن عمار بن ياسر.
- ثانياً: أن قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق، لأن النائم اذا اوقض استيقظ. واما المغمى عليه ليس كذلك.
إذاً الراجح مذهب الجمهور وهو: عدم وجوب القضاء على المغمى عليه.
فإذا استيقظ يستأنف الصلاة بلا قضاء.
• ثم قال رحمه الله:
(أو سكرٍ)
من ترك الصلاة بسبب السكر فإنه يجب عليه اذا استيقظ أن يقضي هذه الصلاة.
- الدليل:
- الإجماع فإنه لم يخالف في هذا أحد من الفقهاء أن السكران يجب أن يقضي ولأنه ليس أهلاً للتخفيف.
• ثم قال رحمه الله:
(ونحوه)
نحو السكر: مثاله المشهور: شرب الدواء المباح.
= فعند الحنابلة: اذا شرب الإنسان دواءً مباحاً أدى إلى فقده عقله بإغماء او بغيره فإنه يجب ان يقضي.
قال الحنابلة: الا إن طال الأمر.
- فإن طال الأمر فحكمه: حكم المجنون.
يعني: إذا أدى شرب الدواء المباح إلى إغماء أو إلى فقد العقل لمدة طويلة فإنه لا يجب أن يقضي لأن حكمه حكم المجنون.
= والقول الثاني: ان الإغماء بسبب الدواء المباح:
- ان كان باختياره وجب ان يقضي.
- وان كان بغير اختياره لم يقض.
فجعل المناط يعود على الاختيار.
= والقول الثالث: وهو: مذهب مالك والشافعي: - وهذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل لكثرة الدواء المباح فإن البنج يدخب في هذه المسألة وما أكثر ما يستخدم في الوقت الحاضر -.
فالقول الثالث: أن مناط المسألة يرجع إلى أن كون الدواء مباح أو محرم. فالشافعي ومالك يربطون الأمر بكونه مباحاً أون محرماً.
- فإن كان مبحاً لم يقض.
- وان كان محرماً قضى.
والقول الأقرب للصواب الثالث: أن العبرة بكونه مباح او محرم.
الآن عرفنا ثلاثة أقوال في مسألة شرب الدواء.
= نحتاج إلى أمثلة: كيف يكون البنج بغير اختياره؟
الجواب: مثل ان يحصل عليه حادث فيعملون له عملية بعد التبنيج وهو لايشعر.
= فهل هذا باختياره أو بغير اختياره؟
- بغير اختياره.
فهذا مثال للقول الثاني.
= كيف يكون البنج للعملية محرم أو مباح؟ فالعمليات دائماً مباحة.
مثاله: أن يبنج ليعمل عملية محرمة. هذا هو المثال.
أما العمليات المحرمة فكثيرة: مثل: كالتجميل الذي لا حاجة له.
- ومثاله المشهور: كالإجهاض المحرم. فإذا كان البنج لإجهاض محرم فإنها تقضي الصلاة.
فالمهم أن أي عملية محرمة فإن الصلاة تقضى.
(وطول التأثير من البنج او الإغماء ترجع إلى العرف)
انتهى الدرس،،،
قال شيخنا حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
• قال رحمه الله
ولا تصح من مجنون
الصلاة لا تصح من المجنون وكذلك لا تصح من الطفل الذي لا يميز
لأن المجنون غير المميزليس لهم نية صحيحة والنية شرط لصحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات
فإذاً الشرط الذي اختل في المجنون وغير المميز شرط النية وهو شرط لاتصح الصلاة إلا به
• ثم قال رحمه الله
ولا كافر
يعني أنها لا تصح أيضاً من الكافر
فالكافر لا تصح منه الصلاة لأن النية وإن كانت تقع منه إلا أنها غير صحيحة هذا شيء
والشيء الآخر أن الإسلام شرط لصحة الصلاة
لقوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث معاذ فإن هم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم الصلاة
فإذاً لا تصح الصلاة من الكافر لسببين
لعدم صحة النية منه
ولأن الإسلام شرط لصحة الصلاة
• ثم قال رحمه الله
فإن صلى فمسلم حكماً
إذا صلى الكافر وإن لم ينطق بالشهادتين فمبجرد الصلاة نحكم بإسلامه
ما معنى قوله فمسلم حكما؟
يعني أننا نحكم عليه بالإسلام وما يترتب عليه من آثار
فمثلا
نحكم له بالإرث فلو مات قريبه أو لو مات فإن المسلم يرث منه
ويغسل
ويكفن
ويقبر في مقابر المسلمين
إذاً تتنزل عليه جميع آثار الإسلام وهذا معنى أنه يحكم عليه بأنه مسلم
استدل الحنابلة على هذا الحكم بـ
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم
القول الثاني لمالك والشافعي
أنه لا يحكم بإسلامه بمجرد الصلاة بل لابد من الشهادتين قبل ذلك
قالوا لأن الصلاة فرع الإسلام ولا نثبت الأصل بالفرع
الدليل الثاني في هذه المسألة المهمة وسأذكر لكم لماذا هي مهمة؟
حديث معاذ السابق ليكن أول ماتدعوهم إليه فرتب الصلاة على الشهادتين وجعل وجوب الصلاة بعد الشهادتين
والدليل الثالث أن في حديث أنس رضي الله عنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا له لفظ صحيح آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلو ذبيحتنا فذاك المسلم
ففي الرواية الثانية الصحيحة تقييد للإتيان بالشهادتين قبل الصلاة
كم صارت الأدلة على قول مالك والشافعي؟
ثلاثة حديث معاذ وأن الأصل لا يثبت بالفرع وأن لحديث أنس من صلى صلاتنا لفظ آخر صحيح فيه فإذا صلوا صلاتنا الخ
وهذا القول الثاني هو الصواب أنا لا نحكم بإسلامه بمجرد الصلاة
وجه أهمية هذه المسألة
يكثر الآن في بعض الذين يدعون إلى الإسلام ويرغبون فيه يقع أن يدخلوا ويصلوا مع المسلمين وإن لم يسلموا يدخل ويرى صفوف المسلمين وهيبة الصلاة فيدخل معهم في الصلاة ويركع ويسجد أحياناً وإذا سأل تجد أنه لم ينو الدخول في الإسلام
فمثل هذا
عند الحنابلة نحكم بإسلامه فلو مات بعد هذه الصلاة يرث ويورث ويغسل ويكفن يكفن الخ
عند مالك والشافعي ما دام لم يدخل في الإسلام بذكر الشهادتين لا نعتبره من المسلمين
إذاً الحنابلة يرون أن من صلى فهو مسلم حكماً ومالك والشافعي يرون أن مجرد الصلاة لا لايدخل به الإنسان الإسلام بل لا بد من النطق بالشهادتين
• ثم قال رحمه الله
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر
يرى الحنابلة أنه يجب على ولي الأمر إذا بلغ طفله سبع سنين فيجب عليه عدة أمور
الأمر الأول أن يعلمه كيفية الوضوء والصلاة
والأمر الثاني أن يأمره بالصلاة
والأمر الثالث إذا بلغ عشر أن يضربه على تركها
ويستدلوا على ذلك
بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع
قالوا وأمر لولي الأمر لطفله بالصلاة بدون تعليم لا فائدة منه ولذا قالوا يجب مع أمره بالصلاة أن يعلمه الوضوء وكيفية الصلاة
فإذاً من الخطأ الذي يفعله بعض العوام أن يجلبوا أبنائهم إلى المساجد بلا تعليم ولا وضوء فهذا خطأ وهو مخالف لما قرره الفقهاء بل عليه أن يأمره في البيت بالوضوء ويعلمه كيفيته إذا كان الطفل لا يعرف ذلك ثم أيضاً يعلمه كيفية الصلاة ولا يكتفي بمجرد الإتيان بالطفل إلى المسجد
• ثم قال رحمه الله
فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد
هاتان مسألتان
الأولى إذا بلغ الطفل في أثناء الصلاة أو بلغ بعد الصلاة لكن في الوقت فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة عند الحنابلة
دليلهم
قالوا أن الصلاة التي صلاها تعتبر في حقه نافلة والنافلة لا تغني عن الفريضة فيجب أن ياتي بالفريضة مرة أخرى
والقول الثاني أنه لا يجب أن يعيد الصلاة وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت بل يكتفي بما صلى
والدليل
الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة مرتين في يوم
والثاني أنه يغلب على الظن أن عدداً من الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا بعد أن أدوا الفريضة في وقتها ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الصلاة
الثالث أن هذا الطفل صلى صلاة صحيحة حسب ما أمر به فلا يلزمه أخرى
ومن الظاهر أن القول الثاني أقوى وأقرب إلى النصوص مما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله
• ثم قال رحمه الله
ويحرم تأخيرها عن وقتها
يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها
لقوله تعإلى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا يعني مؤقتة بوقت محدود
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن يدع الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى
وتأخير الصلاة عن وقتها محرم بل هو من الكبائر
ثم استثنى المؤلف رحمه الله مسألتين
• فقال رحمه الله
إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً
المسألة الأولى التي استنيت ناوي الجمع
فيجوز لمن نوى الجمع أن يؤخر الصلاة الأولى عن وقتها ويصليها مع الثانية
والدليل على ذلك
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية كما فعل ليلة مزدلفة وفي غيرها
والدليل الثاني أنه مع نية الجمع يصبح وقت الثانية والأولى وقتاً واحداً للصلاتين فهو في الحقيقة لم يخرج الصلاة عن وقتها لأن وقت الثانيه أصبح وقتاً للثانية والأولى
ولذلك أشار الشيخ البهوتي كشاف القناع أن قول الحنابلة من نوى الجمع جاز له التأخير كلام غير دقيق لأنه في الحقيقة لا يعتبر أخر فهو لم يؤخر لأنه صلاها في وقتها لكن أراد التنبيه حتى لا يظن أن من أخر بنية الجمع يعتبر مرتكباً لمحرم
الصورة الثانية ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً
يجوز عن الحنابلة للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا كان يشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً
مثال ذلك إذا كان يشتغل بالاغتسال رجل أصابته جنابة قبيل خروج الوقت وقال لو اشتغلت بالاغتسال لخرج الوقت يقول الحنابلة اشتغل بالاغتسال يعني اغتسل وإن خرج الوقت لأنك الآن تشتغل بتحصيل شرطها لأن الطهارة من شروط الصلاة
مثال آخر رجل تمزق ثوبه الذي يستره في الصلاة واشتغل بخياطة هذا الثوب وقال لو اشتغلت بخياطته فسؤأخر الصلاة عن وقتها فيقول له الحنابلة اشتغل به وحصل هذا الشرط وإن أخرجت الصلاة عن وقتها لأنك تشتغل بشرطها
لكن يشترط أن يكون تحصيل هذا الشرط في زمن قريب فإن كان يحتاج إلى زمن طويل فإنه لا يجوز حتى عند الحنابلة أن يشتغل به
والفرق بين الوقت الطويل والقصير هو العرف
هذا هون مذهب الحنابلة وقد علق شيخ الإسلام بن تيمية على هذا القول بتعليق مفيد لطالب العلم في معرفة بعض أقوال الحنابلة فيقول شيخ الاسلام رحمه الله هذا القول ليس مذهباً لأحمد ولا لأصحابه وإنما قاله أحد المتأخرين من أصحاب الأمام أحمد
إذاً القول الثاني الذي يشير إاليه شيخ الإسلام والذي ينسبه إلى الإمام أحمد أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو اشتغل بشرطها وإنما يتيمم ويصلي حسب حاله في الوقت لأن شرط الوقت هو أهم الشروط على الاطلاق
القول الثاني أن الإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو فاته بعض شروط الصلاة وإنما يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله وإن فاته بعض شروط الصلاة
الدليل على هذا القوول
أن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم إذا لم يجد الإنسان الماء ولو كان يشرع للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى يجد الشرط لقلنا له أخر الصلاة إلى أن تجد الماء ولكن نجد أن الشارع أباح وشرع التيمم ليصلي الإنسان في الوقت على حسب حاله
لذلك فإن أدلة التيمم كلها تدل على أن شرط الوقت هو أهم شروط الصلاة ولا يقدم على شرط الوقت أي شرط آخر
ونحن نتحدث عن المستيقظ سيأتينا بالنسبة للنائم تفصيل آخر في باب الوقوت في مسائل وقت الصلاة
إذاً إذا قيل لك ما هو أهم شروط الصلاة؟ الوقت
وكون الوقت هو أهم الشروط فيعني هذا أنا نقدمه على جميع الشروط فإذا تخلف بعضها نقدم الوقت ونصلي على حسب الحال
وعليه لو قال لك رجل أنه على جنابه ويحتاج للإغتسال عشر دقائق وباقي على خروج الوقت خمس دقائق فماذا تقول له؟
نقول له تيمم وصل
لو قال لك لا أملك إلا ثوباً يستر بعض العورة التي يجب أن تستر في الصلاة ولتحصيله يحتاج إلى عشر دقائق وياقي على الوقت خمس دقائق؟
فنقول صل على حسب حالك وإن كانت بعض العورة التي يجب أن تستر في الصلاة مكشوفة
الخلاصة أنا نقدم شرط الوقت على جميع الشروط
• ثم قال رحمه الله
ومن جحد وجوبها كفر
من جحد وجوب الصلاة كفر وإن صلاها
وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ليس فيه خلاف بينهم
الدليل
أن من جحد وجوبها فهو مكذب لله ومكذب لرسوله ومكذب لجملة علماء الأمة ومن كذب الله ورسوله والمؤمنين فهو كافر
إذاً هذه مسألة الجحود وأمرها ظاهر
والظن إن شاء الله أنها جحد وجوبها لا تقع من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لأن القرآن مليء بالأمر بها وكذلك السنة وهي تفعل بمساجد المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا
• ثم قال رحمه الله
وكذا تاركها تهاوناً ودعاه إمام أو نائبه
الحنابلة يرون أن من ترك الصلاة تهاوناً أو كسلاً فإنه يكفر بشروط ذكرها المؤلف رحمه الله وسنرجع إليها
لكن نبقى في المسألة الأم وهي أن من ترك الصلاة تهاوناً أو كسلاً فإنه يكفر
ومعنى أنه يكفر أي يخرج عن الملة ويترتب على كفره جميع آثار الخروج عن الملة من أنه لا يغسل ولا يكفن وتحرم عليه زوجته ولا يدفن في مقابر المسلمين ويقتل وكل مايترتب على أحكام الردة فإنه يترتب على تارك الصلاة
وهذه المسألة فيها خلاف قوي جداً وعميق من حيث الأدلة
فالقول الأول هو مذهب الحنابلة وهو الذي سمعتم الكفر وهو مروي عن الصحابة واختاره إسحاق بن راهويه رحمه الله من علماء الحديث وأيضاً شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وعدد من العلماء المحققين
واستدلوا بعدة أدلة
الدليل الأول قوله تعالى وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين فيفهم من الآية أن من لم يقم الصلاة فهو من المشركين
الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة
هذه ثلاثة أدلة
الدليل الرابع إجماع الصحابة
ودائماً طالب العلم يعتني إذا ذكر الإجماع بمن حكاه
فحكى هذا الإجماع إسحاق بن راهويه وهو كما تعلمون قرين للامام أحمد وكان بينهما مكاتبات وأخوة وهو إمام أهل ناحيته إمام أهل خراسان فهو في الإمامة كالإمام أحمد
وحكى الإجماع أيضاً من التابعين عبد الله بن شقيق العقيلي فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة
وهذا الأثر اختلف فيه صحة وضعفاً والأقرب أنه أثر ثابت صحيح إلى ابن شقيق
إذاً حكى الإجماع اثنان الأول تابعي والثاني من كبار أهل العلم وهو بن راهويه
هذه أدله الذين يرون أن تارك الصلاة كافر
وقبل أن ننتقل لقول الثاني يجب أن تلاحظ أن أدلة أصحاب هذا القول نص في المسألة تعنى بذات المسألة وليست نصوصاً عامة وإنما نصوص تتكلم عن تارك الصلاة وهذا أمر مهم جداً عند إرادة الترجيح في هذه المسالة وفي غيرها أن النص الخاص الذي تناول القضية بعينها مقدم على النص العام
القول الثاني للأئمة الثلاث أوبو حنيفة ومالك والشافعي أن تارك الصلاة لا يكفر وأن المقصود بالكفر بالنصوص كفر دون كفر
واختار هذا القول ابن حزم الظاهري رحمه الله
واستدلوا بأدلة
منها الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن أتى بهن فهو في ذمة الله يدخله الجنة ومن تركهن فليس في ذمة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
قالوا ولا يقال للكافر إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا في الحقيقة من أقوى أدلتهم لأنه نص في الصلاة خمس صلوات ولأنه نص على أن من ترك الصلاة فهو إلى رحمة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له والكافر لا يقال فيه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بل هو معذب
الجواب على هذا الدليل
أن الروايات الصحيحة لهذا الحديث تبين أن المراد بالترك عدم الإتيان بهن على الكمال فالرواية الصحيحة تقول فمن جاء بهن ونقصهن فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
فالرواية الصحيحة تبين أن المراد النقص والاتيان بهن على غير الكمال وليس المراد الترك بالكلية
ولا يمكن الجواب في الحقيقة على هذا الحديث جواباً سديداً إلا من خلال هذه الروايات الصحيحة والروايات التي بينت الحديث أصح من الروايات التي فيها الترك مطلقاً
الدليل الثاني لهم حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخبر فيه أن الإسلام ينسى ويترك وتترك الصلاة والزكاة ولايعرف إلا لا إله الا الله قال الرواي لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا يزكون فقال حذيفة وهذا هو الشاهد تنجيهم من النار يعني لا إله إلا الله تنجيهم من النار
فالحديث صرح أن قوماً سيأتون لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله الا الله ولا يصلون ولا يزكون ومع ذلك تنجيهم لا إله إلا الله من النار
الجواب على هذا الحديث القوي أيضاً
أن هؤلاء الناس لا تجب عليهم الصلاة أصلاً لجهلهم
والقاعدة الشرعية المتقررة تقول لا وجوب مع الجهل
فهذا الحديث صرح فيه الراوي أنهم جهال لا يعرفون شيئاً من الإسلام
لكل قول أدلة كثيرة للقول الأول وللقول الثاني لكن هذه الأدلة التي ذكرت لك هي أقوى الأدلة ما بعد هذه الأدلة أمره سهل جداً فبالإمكان الإجابة عليه لكن هذه الأدلة للقول الأول وللقول الثاني هي أقوى الأدلة وهي النصوص التي يرج الإنسان بناء على النظر فيها
والأقرب والله أعلم القول بالكفر
وهذه مسالة عظيمة ليس سهلة كما يتصور بعض إخوانا أن من ترك الصلاة كفر وهي مسألة عظيمة جداً ووجه صعوبة هذه المسألة من جهتين
الأول أن جمهور الأئمة لا يكفرون كما ترى الأئمة الثلاثة
الثاني شدة تعارض الأدلة
الثالث ما يترتب على هذا القول من آثار كبيرة جداً وعظيمة التفريق من الرجل وزوجته وعدم الأرث وعدم التغسيل وعدم الصلاة وعدم الدفن في مقابر المسلمين فكل واحدة من هذه الأمور عظيمة وكبيرة جداً
أما القتل أنه يقتل فهذا أمر آخر لأن الذين يرون أنه لا يكفر أيضاً يحكم عليه بالقتل فالقتل ليس من آثار هذه المسألة
إذاً الآن
عرفنا الخلاف في هذه المسألة وعرفنا أن شدة الخلاف توجب للإنسان التأني وعدم الاستعجال
وعرفنا أن الأقرب والله أعلم القول الاول
وباقي أن نعرف أن من أعظم أسباب الترجيح مانقل عن الصحابة فهو في الحقيقه الذي يجعل الإنسان يرجح القول الأول
وقد ذكر الإمام أحمد دليلاً آخر ليس في القوة كالأدلة السابقة لكنه يضاف إليها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ماتفقدون الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة قال الإامام أحمد رحمه الله وإذا فقد الإنسان آخر الشيء لم يبق منه شيء
وهذا أيضاً نص قوي وجيد لكن النصوص الثلاثة التي ذكرت لك هي التي يعتمد عليها إن شاء في ترجيح هذا القول
نرجع إلى شروط كفر تارك الصلاة تهاوناً عند الحنابلة وذكروا شرطين
الشرط الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه وأن يصر على ترك الصلاة
فقالوا لا بد قبل أن نحكم عليه بالكفر أن يدعوه الإمام
التعليل
لأنه قد يكون ترك الصلاة لعذر صحيح أو لما يظهن هو عذر فيدعوه الإمام ويبين له الحق فإذا أصر حكمنا بكفره وقتلناه
إذاً الشرط الأول من شروط كفر تارك الصلاة أن يدعوه الإمام ويبين له فإذا أصر حكمنا عليه بالكفر
وعرت الآن الدليل على هذا الشرط عنتد الحنابلة
القول الثاني أنه لا يشترط أن يدعوه الإمام بل نحكم بمجرد تركه للصلاة بالكفر
الدليل
قالوا الدليل أن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة لم تقيد بدعوة الإمام فهو من المكفرات كباقي المكفرات التي لا يتشرط فيها دعوة الإمام
وهذا القول الثاني هو الصواب أنه لا يشترط أن يدعوه الإمام
الشرط الثاني ضاق وقت الثانية عنها
يشترط أن يضيق وقت الثانية عن الصلاة حتى نحكم بكفره
قالوا لأن وقت الصلاة المجموعة وقت الثانية بالنسبة للأولى وقت واحد عند الجمع وهذا يورث شبهة تدفع التكفير
والقول الثاني وهو منصوص عن الأمام اأحمد أنه يقتل بمجرد أن يتضايق وقت الأولى ويصر على الترك فإذا شارف على انتهاء وقت الأولى وهو مصر على الترك يقتل ولا ننتظر وقت الصلاة الثانية
القول الثالث أنه لا يعتبر تاركاً للصلاة لا بترك الصلاة الأولى ولا الثانية ولا بترك خمس أو ست صلوات وإنما يعتبر تاركاً للصلاة إذا ترك الصلاة جملهة فإن هذا هو الذي يسمى تارك للصلاة
وهذا القول هو الأقرب لأن من ترك صلاة أو صلاتين لا يسمى في الحقيقة تارك للصلاة وإنما تارك لصلاة معينة لكن لا يعتبر تاركاً للصلاة
• ثم قال رحمه الله
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما