المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

أما الأعمى ومقطوع اليدين ومقطوع الرجلين إن وجدوا زاداً وركوباً ووجدوا من يقودهم ويهديهم عند النزول ويركبهم وينزلهم، وقدروا على الركوب بلا مشقة شديدة لزمهم الحج بأنفسهم، ولم يجز لهم الاستئجار للحج عنهم، هذا إذا كان الأعمى متعوداً في البلد على أن يذهب للصلاة في المسجد ويستطيع أن يعود بدون مشقة عليه أو معه من يقوده، وكذلك في الحج إذا كان معه من يقوده ويذهب به ومعه المال، فإنه يلزمه الحج في هذه الحالة.

وأما الإنسان المقطوع اليدين فإذا كان معتاداً في البلد على أنه يقضي حاجاته بنفسه، أو يجد من يذهب معه إلى الحج ولا مشقة عليه في ذلك، فإنه يلزمه الحج.

وكذلك مقطوع الرجلين إذا كانت له عجلة يركب عليها، والأمر يسير عليه وهو متعود على الحركة، ويخرج إلى العمل كل يوم على عجلته، ويجد من يقوده في الحج ويذهب معه، فإنه يلزمه الحج في هذه الحالة.

ولكن إذا اعترض هؤلاء المشقة الشديدة، وليسوا متعودين على هذا الشيء، كأن يكون الأعمى قعيداً في بيته لا يخرج، فإذا خرج أصابه خوف ورعب من الناس ولا يستطيع أن يمكث في مكان وحده، أو يجد مشقة شديدة في التجول أو الذهاب، فإذا وجدت المشقة الشديدة التي مثله لا يقدر عليها فهو غير مستطيع بنفسه، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يحج بنفسه وإنما يستأجر من يحج عنه.

إذاً: هناك فرق بين إنسان قادر على الخروج وقادر على أداء المناسك، وقادر على الركوب من غير مشقة، وبين إنسان يكون عليه في ذلك مشقة شديدة لا يقدر معها على عمل المناسك.

ص: 16