المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

الشرط السابع لوجوب الحج: إمكان المسير، أي: أن يأمن من فوت الحج وعرفة، فإذا كان سيدرك الوقوف بعرفة فإنه يلزمه الحج مع الشروط السابقة التي ذكرناها، وإذا كان من المستحيل أن يدرك عرفة، كأن يغلق المطار أمام الحجاج ولن يصل إلى هناك إلا بعد فوات يوم عرفة، فإن إمكان المسير غير متهيئ لهذا الإنسان؛ لأنه يكون قد انتهى وقت الحج وفاته الحج.

وإمكان المسير من أجل إدراك الحج معتبر بما جرت به العادة، أما لو أمكنه المسير بأن يحمل على نفسه ويسير سيراً يجاوز العادة أو يعجز عن تحصيل آلة السفر لم يلزمه السعي؛ فإمكان المسير بحسب الإنسان وبحسب المكان الذي هو فيه، فمن الناس من يكون موجوداً في المدينة، ومنهم من يكون موجوداً في مكة، ومنهم من يكون موجوداً في مصر أو في مكان بعيد، وكل واحد له وقت في وصوله.

إذاً: يشترط أن يكون الطريق آمناً، وأن يكون من الممكن الوصول إلى عرفة قبل فوات الحج، وهذا عند الحنابلة من شروط لزوم السعي، أما عند الجمهور فإنها من شروط الاستطاعة، وهو الراجح؛ لأنه إن لم يتمكن من الوقوف بعرفة فاته الحج، فكيف نوجب عليه الحج وهو لم يتمكن من الوصول إلى عرفة؟!

ص: 22