المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

لا يجزئ الحج ولا العمرة عن المعضوب بغير إذنه؛ لأن هذا حي عاقل له إذنه بخلاف الميت، فإنه ليس محتاجاً لإذن، لكن الحي لابد من إذنه طالما أنه يعقل وأن إدراكه موجود، بخلاف قضاء الدين؛ لأن الحج عن الميت يعتبر ديناً، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:(أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء).

والحج عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، وقضاء الدين معاملة ولا تحتاج إلى نية، فلو فرضنا أن واحداً عليه دين وذهبت وسددت عنه ذلك الدين، فالمطلوب أن يقضى الدين، ولا يحتاج إلى نية في الأداء سواء نوى صاحبه أو لم ينو، بخلاف الحج فإنه لو لم ينوه فإنه لا يأخذ أجر هذا الحج بغير نية منه؛ فلذلك لابد للإنسان الذي يحج عن المعضوب من إذنه.

والحج والعمرة عن الميت يجبان عند استقراره عليه، سواء أوصى به أو لم يوص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(دين الله أحق بالقضاء) فالإنسان المتوفى إذا ترك مالاً وهو لم يحج فلابد أن يحج عنه.

والذي يحج عن الميت سواء كان قريباً له وارثاً أو غير وارث أو كان أجنبياً عنه وحج عنه كل ذلك يجزئه.

ص: 24