المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

ينبغي للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها إذا كان الحج نافلة، وللزوج أن يمنعها، وكذلك يلزمها أن تستأذن زوجها في حج الفريضة، لكن لا يجوز للزوج أن يمنعها طالما أنه قد وجب عليها الحج ومعها المحرم الذي يخرج بها.

جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك)، في هذا الحديث أنه يستحب للرجل أن يكون مع امرأته في الحج، وليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام كما قدمنا، فإن أرادت حج إسلام أو حج تطوع أو عمرة واستأذنت الزوج في خروجها للحج فأذن لها، وأتت بالتأشيرة ولبست إحرامها وخرجت محرمة فليس له أن يمنعها لا من حج فريضة ولا من حج تطوع، طالما أنه أذن لها وخرجت فأحرمت، ويلزمه تمكينها من إتمامه ولا يجوز له تحليلها؛ لأنه لا يجوز التحلل إلا إذا أرادت المرأة الخروج ثم توفي الزوج فيلزمها العدة، ولا يجوز لها أن تسافر، إلا إن كانت قد سافرت بالفعل، كأن تكون قد ركبت الطائرة، ويصعب عليها أن ترجع لتعتد فلها على ذلك أن تكمل سفرها.

ص: 20