المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حج من له دين - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌حكم حج من له دين

‌حكم حج من له دين

أما من كان له دين عند الناس وجاء وقت الحج، فإما أن يكون في حكم الواجد لهذا المال، بحيث: لو طلب هذا المال فإنه سيحصل عليه، وإما أن يكون في حكم المعدوم، بحيث لو طلبه فإنه لا يحصل عليه، فإن كان يمكن تحصيله في الحال بأن كان الدين حالاً على غني مقر قادر على الوفاء وليس مماطلاً، فيلزم هذا الرجل أن يطلب ماله ممن عليه الدين؛ لأنه يريد الحج، فكأن المال حاصل في يده الآن، وإن لم يمكنه تحصيله بأن كان مؤجلاً أو حالاً، ولكن لا يمكنه التقاضي أو طلب الدين بسبب أن سداد الدين لم يأت وقته بعد، كأن أقرضه قبل شهر لمدة سنة، فهذا لا يلزمه الحج؛ لأنه غير مستطيع، أو حل وقت سداد الدين ولكنه على معسر فمن أين يدفع هذا المعسر؟! أو كان الدين على جاحد وصاحب الدين ليس له من يشهد له، وليس عنده بينة، فلا يجب الحج في هذه الصور التي ذكرناها؛ لأن الجاحد في حكم العدم، فهو لن يدفع إلا إذا أتى ببينة، وإن أتى ببينة ففي وقت ما يقاضيه ويرجع إليه المال قد يفوته وقت الحج؛ لأن الجاحد قد يكون معسراً، فلا نلزمه بأن يستدين ليحج وإن كان له مال عند غيره؛ لأنه لا يدري هل سيأخذ هذا المال أم لا؟

ص: 8