المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

الشرط الخامس: لابد من توافر المسكن لهم؛ لأن السكن من حاجات الإنسان الضرورية ولو بأجرة يدفعها.

مسألة: إن احتاج إلى مسكن أو كتب علم يحتاج إليها ونحوها وليس معه ما يفضل عن ذلك، فإنه لا يلزمه بيع ذلك المسكن ولا الكتب ولا الثياب ليحج، إلا أن يكون عنده ما يفضل عن ذلك، كأن يكون عنده بيتان: بيت يعيش فيه، والبيت الآخر مقفل ليس محتاجاً له في شيء، فهذا زائد عن حاجته، ويجوز له بيعه من أجل الحج.

وكذلك إنسان عنده كتب علم كثيرة يحتاج إلى بعضها وأكثرها لا يحتاج إليها، ولو باعها لصار معه نفقة للحج، فيلزم هذا الإنسان أن يفعل ذلك، لكن من كان عنده كتب علم كثيرة وهو يحتاج إليها؛ لأنه من طلبة العلم ويريد أن يصبح من العلماء، فلا يلزمه أن يبيع هذه الكتب في هذه الحالة.

ص: 10