المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشيا على الأقدام - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشيا على الأقدام

‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

لو أن واحداً يريد أن يحج ماشياً في مناسك الحج كلها، فيمشي من مكة إلى منى يوم التروية وهو اليوم الثامن على قدميه، ثم في صبح يوم عرفة يمشي من منى إلى عرفات، ويفيض من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ماشياً قرابة ثلاث ساعات، فمن كان يقدر على ذلك فله أن يصنع ذلك، لكن أيهما أكثر أجراً عند الله عز وجل، الذي يؤدي المناسك كلها ماشياً على رجليه أم الذي يؤديها راكباً؟ نقول: كل من الاثنين فيه خير وله أجر، فالذي حج ماشياً على قدميه قد أتعب بدنه فله الأجر على تعب البدن، والذي ركب السيارة قد أنفق ماله فله الأجر على نفقة المال، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج راكباً، فبالركوب يتفرغ الإنسان للعبادة، وخاصة إذا كان سيركب متوجهاً إلى البيت ليطوف به، فإذا أتعب نفسه في الطريق ماشياً على رجليه ووصل إلى البيت وجد الطواف مزدحماً فيكون صعباً جداً عليه أن يطوف، وإذا أراد أن يسعى بين الصفا والمروة يجد نفسه غير قادر على السعي بين الصفا والمروة، وإذا استطاع ووقف على الصفا لم تبق عنده طاقة لأنه يقف ويدعو ويطيل في الدعاء؛ لأن المجهود البدني الذي بذله أثر على العبادة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى.

إذاً: فكلا الأمرين جائز، وإن كان الأفضل أن يستريح حتى يؤدي المناسك والأدعية في محلها على أفضل ما يكون، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه حج راكباً، وهذا أعون على المناسك والدعاء وسائر العبادات.

ص: 29