المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

لا يلزم المرأة الحج ولا العمرة إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم، وهذا اتفاق بين العلماء، ولكن الخلاف في أنه إذا لم يكن معها محرم وحجت مع نسوة ثقات فهل لها ذلك أم لا؟ مذهب الإمام الشافعي في مسألة سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم أنه إذا وجدت المرأة نسوة ثقات فإنها تحج معهن إذا كانت تأمن على نفسها معهن، وهو قول في مذهب الإمام أحمد أيضاً، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وهذا في حجة الفريضة، أما غير الفريضة فلا يجوز لها أن تحج مع نسوة ثقات.

كذلك العمرة إذا كانت فريضة عند من يوجبها من هؤلاء، فالإمام الشافعي يوجب العمرة، وكذلك الإمام أحمد، أما الإمام مالك وأبو حنيفة فإنهما لا يوجبان العمرة، فالذي يوجب العمرة يقول بجواز عمرتها مع نسوة ثقات.

إذاً: لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة؛ لأنه ليس بسفر واجب، وإنما في السفر الواجب فقط لها أن تحج مع نسوة ثقات.

ص: 18