المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط وجوب الحج [2]

- ‌الاستطاعة في الحج وأنواعها

- ‌الاستطاعة بالنفس وشروطها

- ‌صحة البدن شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الزاد والماء من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود الراحلة شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌حكم حج من له دين

- ‌وجود نفقة الأهل والعيال شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌وجود المسكن للأهل شرط من شروط الاستطاعة بالنفس

- ‌حكم تقديم النكاح على الحج

- ‌حكم الحج على من عنده بضاعة يتكسب بها

- ‌حكم مزاولة الحاج للتجارة

- ‌أمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج

- ‌حكم حج المرأة التي لم تجد محرماً إلا بأجرة

- ‌حكم حج الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين

- ‌القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة

- ‌حكم سفر المرأة للحج والعمرة مع نسوة ثقات

- ‌أدلة عدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌استئذان المرأة لزوجها في حج الفريضة والنافلة

- ‌حكم حج من يسأل الناس في طريقه للحج

- ‌إمكان المسير شرط من شروط وجوب الحج

- ‌الحج والعمرة عن المعضوب والميت

- ‌الفرق بين الحج عن المعضوب والحج عن الميت

- ‌حكم حج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه

- ‌حكم حج الخنثى

- ‌حكم حج من توافرت فيه شروط وجوب الحج وضاق عليه الوقت

- ‌حكم حج المكي غير الواجد للراحلة مع قدرته على المشي

- ‌حكم تأدية مناسك الحج كلها مشياً على الأقدام

- ‌شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

- ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

- ‌حكم حج المطيع الباذل عن الغير إذا أفسد حجه

- ‌حكم الاستنابة أو الاستئجار في الحج عن الميت والمعضوب

- ‌حكم حج المعضوب إذا حج عنه ثم عوفي وقدر على الحج بنفسه

- ‌لو برء المعضوب قبل إحرام النائب

- ‌هل الحج واجب على الفور أم على التراخي

الفصل: ‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

‌حكم قبول الوالد نفقة الحج من ولده والعكس

مسألة: إن بذل الولد المال لأبيه كأن يقول لأبيه: هذا المال يا أبي فاخرج وحج، فإن كنت مريضاً أو معضوباً آتي بشخص ليحج عنك، فهل يلزم الوالد قبول ذلك؟ لا شك أن هذا خير كثير جداً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(أنت ومالك لأبيك)، وقال:(الولد من كسب أبيه)، ولكن الأب لعله يجد من الابن منة عليه، كأن يقول الابن: لقد حججت عن أبي، وعملت كذا عن أبي، فيلحقه بذلك شيء من الضيق والحرج، والراجح أنه إن خاف الوالد أن يمن عليه الولد في ذلك فلا يصير الحج واجباً عليه بذلك؛ لأنه مما يمن به، بخلاف خدمته بنفسه، فمن الممكن أن يقول الابن لأبيه: أنا سأخرج معك لكي أخدمك في أثناء الطريق، فهنا يلزم الأب أن يوافق؛ لأن الأب سينفق من ماله وسيخرج بنفسه ولكنه محتاج للابن أن يخدمه، بخلاف ما لو أن الابن خرج عن الأب والأب يخاف من المنة في ذلك فلا يلزمه في هذه الصورة.

وكذلك لو بذل المال للمعضوب أبوه فهو كبذل الولد، فلو أن المعضوب ضعيف لا يقدر على الحج فقال له أبوه: أنا أحج عنك، فهل صارت الحجة فريضة على الابن؟ الراجح في هذه المسألة: أن الحجة لا تصير على الابن فريضة، وإن كان الأب قد فعل ذلك فهذا حسن.

ص: 31