المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأولفيما يحل ويحرم من الحيوانات - شعب الإيمان - ت زغلول - جـ ٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفيما يحل ويحرم من الحيوانات

- ‌الفصل الثانيفي ذم كثرة الأكل

- ‌الفصل الثالثفي طيب المطعم والملبس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات

- ‌الفصل الرابعفي آداب الأكل والشرب وغسل اليد قبل الطعام وبعده

- ‌فصل في التسمية على الطعام

- ‌(الأكل والشرب باليمين)

- ‌(الأكل مما يليه)

- ‌الأكل من جوانب القصعةدون وسطها

- ‌الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الفراغ

- ‌رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعةوالتمسح بالمنديل بعد اللعق

- ‌فصل: لا يناول مما قدم إليه من لم يجلس معه شيئا

- ‌فصل من قرب شيئا مما قدم إليهم إلى من قعد معه

- ‌فصل لا يعيب طعاما قدم إليه

- ‌فصل في أكل التمر

- ‌أكل اللحم

- ‌الأكل متكئا

- ‌الأكل والشرب قائما

- ‌ما ورد في النهي عن الأكلوهو منبطح على بطنه

- ‌الجمع بين لونين إرادة للتعديل بينهما

- ‌كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه

- ‌الشرب بثلاثة أنفاس

- ‌اختناث الأسقية وما يكره من ذلك

- ‌فصلفي الذباب يسقط في الإناء

- ‌الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غديروما ورد في جواز الكرع فيه

- ‌استعذاب الماء

- ‌تناول الشارب إذا شرب بفيه شرابه من على يمينه

- ‌فصلفيأن ساقي القوم آخرهم

- ‌فصلفيما يقول إذا فرغ من الطعام

- ‌الدعاء لرب الطعام

- ‌التخلل من الطعام

- ‌تخمير الإناء وإيكاء السقاء

- ‌فصلفيمن دعي إلى طعام طيبفقدم إليه طيب

- ‌فصل فيماورد من التشديد على من جر ثوبه خيلاء

- ‌فصلفي موضع الإزار

- ‌[فصل] فيمن اختار التواضع في اللباس

- ‌فصلفيمن كان متوسعا فلبس ثوبا حسنا ليرى أثر نعمة الله عليه

- ‌فصل فيكراهية الوسخ في الثوب

- ‌فصلفيكراهية لبس الشهرة من الثياب في النفاسة أو في الخساسة

- ‌فصل فيما كان يلبسهرسول الله صلى الله عليه وسلم من الثياب وما كان يختار لبسه ويرغب فيه

- ‌فصل في العمائم

- ‌(فصل في الانتعال)

- ‌فصل فيمايقول إذا لبس ثوبا

- ‌فصل في الفرش والوسائد

- ‌فصل في زينة البيوت

- ‌فصل في ألوان الثياب

- ‌فصل فيتحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليلالذي تدعو الحاجة إليه

- ‌فصل فيما ورد فيخاتم الحديد والشبة

- ‌فصل فيفي فص الخاتم ونقشه

- ‌فصل فيالأصبع التي يجعل فيها الخاتم والتي لا يجعل

- ‌فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم

- ‌فصل فيتحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضةعلى الرجال والنساء لعموم الخبر

- ‌فصل في كراهية نتف الشيب

- ‌فصل في الخضاب

- ‌فصل في خضاب النساء

- ‌فصل في الطيب

- ‌فصل في الكحل

- ‌فصل في الأخذ من اللحية والشارب

- ‌فصل في إكرام الشعر وتدهينه وإصلاحه

- ‌فصل فيمن كره الإفراط في التنعم والتدهين والترجيل وأحب القصدفي ذلك

- ‌فصل في تطويل الجمة

- ‌فصل في فرق الشعر

- ‌فصل في حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع

- ‌فصل في دفن ما يزيله عن نفسه من الشعر والظفر والدم

- ‌فصلفيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلمشيئا بسب أو غيره

- ‌فصلفيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم

- ‌فصلفي الطبع على القلب أو الرين

- ‌فصلفي محقرات الذنوب

الفصل: ‌الفصل الأولفيما يحل ويحرم من الحيوانات

‌الفصل الأول

فيما يحل ويحرم من الحيوانات

5626 -

أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

لفظ حديث يونس رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل.

قال الشيخ: وقد ذكرنا في كتاب السنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. وما روي عنه من النهي عن الجلالة وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها إذا ظهر ريح القذر في لحمها. وذكرنا الأخبار في نهيه عن قتل [النملة والنحلة]

(1)

والصرد والهدهد والضفدع وما روي عنه في الخطاف. وروينا إذنه في قتل الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب وفي رواية أخرى السبع العادي وكل ذلك لا يحل أكله. وروينا الخبر في إباحته الضبع والثعلب في معنى الضبع وروينا الخبر في إباحة الأرنب وحمار الوحش والدجاج (والحباري)

(2)

والضب وما أكلته العرب في غير حال الضرورة فهو حلال ما لم يرد في تحريمه نص خبر فروينا الأخبار في إباحة لحم الخيل من غير كراهية وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب تطويل فمن أرادها رجع إلى كتاب السنن إن شاء الله.

فأما قوله عز وجل:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} .

5626 -

(1)

في ب (النحلة والنملة).

(2)

غير واضح.

والحديث أخرجه المصنف من طريق الطيالسي (2745).

ص: 19

فقد ذكرنا تفسير الآية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في كتاب الصيد من كتاب السنن.

5627 -

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن الطرائقي وأبو محمد الكعبي ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم في قوله:

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .

يقول أوفوا [بالعهود]

(1)

يعني العهد الذي كان عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعلموا بها ونهيه الذي نهاهم عنه وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين وفيما يكون من العهود بين الناس. وقوله:

{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ} .

يعني الإبل والبقرة والشاة إلا ما يتلى عليكم يعني ما حرم عليكم في هذه الآية الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كان هذا حراما منذ خلق الله السموات والأرض والمنخنقة إذا أوثقت الشاة أو غيرها فاختنقت قتلها خناقها والموقوذة كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب حتى توقذ فتقتل لآلهتهم والمتردية الشاة أو غيرها تردى في بئر أو من جبل فتموت والنطيحة الشاة أو غيرها من ذات القرون فتنطح إحداهما الأخرى فتموت فكان أهل الجاهلية يأكلون هذا كله فحرم الله تبارك وتعالى عليهم في الإسلام فما كان من شيء هذا يدرك ذكاته فذكي فهو حلال بعد أن [تطرف أو تتحرك]

(2)

.

قوله: {وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}

فهي الحجارة كانوا يذبحون عليها لآلهتهم.

{وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} .

ما ذبح لآلهتهم.

5627 -

(1)

في ب (العقود).

(2)

في ب (يطرق أو يتحرك).

ص: 20

{وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ}

وهي القداح كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمورهم فجمع الله تبارك وتعالى هذا كله فحرمه فقال:

{ذلِكُمْ فِسْقٌ} .

يقول: ركوب شيء من هذا معصية للرب تبارك وتعالى.

وهكذا فيما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله:

{إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ} .

غير أنه قال: في موضع آخر من الكتاب إلا ما ذكيتم يقول: ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح.

قال الشيخ أحمد رضي الله عنه: ثم إن الله عز وجل استثنى من الذين حرم عليهم الميتة المضطر فقال:

{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

وقال في آية أخرى:

{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} .

وروينا عن مجاهد أنه قال:

{غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ} .

يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله عز وجل.

وروينا في الخبر أنه استثنى من الميتة والدم فقال:

«أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال» .

ص: 21