الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
فيما يحل ويحرم من الحيوانات
5626 -
أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
لفظ حديث يونس رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل.
قال الشيخ: وقد ذكرنا في كتاب السنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. وما روي عنه من النهي عن الجلالة وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها إذا ظهر ريح القذر في لحمها. وذكرنا الأخبار في نهيه عن قتل [النملة والنحلة]
(1)
والصرد والهدهد والضفدع وما روي عنه في الخطاف. وروينا إذنه في قتل الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب وفي رواية أخرى السبع العادي وكل ذلك لا يحل أكله. وروينا الخبر في إباحته الضبع والثعلب في معنى الضبع وروينا الخبر في إباحة الأرنب وحمار الوحش والدجاج (والحباري)
(2)
والضب وما أكلته العرب في غير حال الضرورة فهو حلال ما لم يرد في تحريمه نص خبر فروينا الأخبار في إباحة لحم الخيل من غير كراهية وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب تطويل فمن أرادها رجع إلى كتاب السنن إن شاء الله.
فأما قوله عز وجل:
5626 -
(1)
في ب (النحلة والنملة).
(2)
غير واضح.
والحديث أخرجه المصنف من طريق الطيالسي (2745).
فقد ذكرنا تفسير الآية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في كتاب الصيد من كتاب السنن.
5627 -
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن الطرائقي وأبو محمد الكعبي ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم في قوله:
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .
يقول أوفوا [بالعهود]
(1)
يعني العهد الذي كان عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعلموا بها ونهيه الذي نهاهم عنه وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين وفيما يكون من العهود بين الناس. وقوله:
{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ} .
يعني الإبل والبقرة والشاة إلا ما يتلى عليكم يعني ما حرم عليكم في هذه الآية الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كان هذا حراما منذ خلق الله السموات والأرض والمنخنقة إذا أوثقت الشاة أو غيرها فاختنقت قتلها خناقها والموقوذة كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب حتى توقذ فتقتل لآلهتهم والمتردية الشاة أو غيرها تردى في بئر أو من جبل فتموت والنطيحة الشاة أو غيرها من ذات القرون فتنطح إحداهما الأخرى فتموت فكان أهل الجاهلية يأكلون هذا كله فحرم الله تبارك وتعالى عليهم في الإسلام فما كان من شيء هذا يدرك ذكاته فذكي فهو حلال بعد أن [تطرف أو تتحرك]
(2)
.
قوله: {وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}
فهي الحجارة كانوا يذبحون عليها لآلهتهم.
{وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} .
ما ذبح لآلهتهم.
5627 -
(1)
في ب (العقود).
(2)
في ب (يطرق أو يتحرك).
{وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ}
وهي القداح كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمورهم فجمع الله تبارك وتعالى هذا كله فحرمه فقال:
{ذلِكُمْ فِسْقٌ} .
يقول: ركوب شيء من هذا معصية للرب تبارك وتعالى.
وهكذا فيما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله:
غير أنه قال: في موضع آخر من الكتاب إلا ما ذكيتم يقول: ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح.
قال الشيخ أحمد رضي الله عنه: ثم إن الله عز وجل استثنى من الذين حرم عليهم الميتة المضطر فقال:
{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
وقال في آية أخرى:
{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} .
وروينا عن مجاهد أنه قال:
يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله عز وجل.
وروينا في الخبر أنه استثنى من الميتة والدم فقال:
«أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال» .