المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اختناث الأسقية وما يكره من ذلك - شعب الإيمان - ت زغلول - جـ ٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفيما يحل ويحرم من الحيوانات

- ‌الفصل الثانيفي ذم كثرة الأكل

- ‌الفصل الثالثفي طيب المطعم والملبس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات

- ‌الفصل الرابعفي آداب الأكل والشرب وغسل اليد قبل الطعام وبعده

- ‌فصل في التسمية على الطعام

- ‌(الأكل والشرب باليمين)

- ‌(الأكل مما يليه)

- ‌الأكل من جوانب القصعةدون وسطها

- ‌الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الفراغ

- ‌رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعةوالتمسح بالمنديل بعد اللعق

- ‌فصل: لا يناول مما قدم إليه من لم يجلس معه شيئا

- ‌فصل من قرب شيئا مما قدم إليهم إلى من قعد معه

- ‌فصل لا يعيب طعاما قدم إليه

- ‌فصل في أكل التمر

- ‌أكل اللحم

- ‌الأكل متكئا

- ‌الأكل والشرب قائما

- ‌ما ورد في النهي عن الأكلوهو منبطح على بطنه

- ‌الجمع بين لونين إرادة للتعديل بينهما

- ‌كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه

- ‌الشرب بثلاثة أنفاس

- ‌اختناث الأسقية وما يكره من ذلك

- ‌فصلفي الذباب يسقط في الإناء

- ‌الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غديروما ورد في جواز الكرع فيه

- ‌استعذاب الماء

- ‌تناول الشارب إذا شرب بفيه شرابه من على يمينه

- ‌فصلفيأن ساقي القوم آخرهم

- ‌فصلفيما يقول إذا فرغ من الطعام

- ‌الدعاء لرب الطعام

- ‌التخلل من الطعام

- ‌تخمير الإناء وإيكاء السقاء

- ‌فصلفيمن دعي إلى طعام طيبفقدم إليه طيب

- ‌فصل فيماورد من التشديد على من جر ثوبه خيلاء

- ‌فصلفي موضع الإزار

- ‌[فصل] فيمن اختار التواضع في اللباس

- ‌فصلفيمن كان متوسعا فلبس ثوبا حسنا ليرى أثر نعمة الله عليه

- ‌فصل فيكراهية الوسخ في الثوب

- ‌فصلفيكراهية لبس الشهرة من الثياب في النفاسة أو في الخساسة

- ‌فصل فيما كان يلبسهرسول الله صلى الله عليه وسلم من الثياب وما كان يختار لبسه ويرغب فيه

- ‌فصل في العمائم

- ‌(فصل في الانتعال)

- ‌فصل فيمايقول إذا لبس ثوبا

- ‌فصل في الفرش والوسائد

- ‌فصل في زينة البيوت

- ‌فصل في ألوان الثياب

- ‌فصل فيتحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليلالذي تدعو الحاجة إليه

- ‌فصل فيما ورد فيخاتم الحديد والشبة

- ‌فصل فيفي فص الخاتم ونقشه

- ‌فصل فيالأصبع التي يجعل فيها الخاتم والتي لا يجعل

- ‌فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم

- ‌فصل فيتحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضةعلى الرجال والنساء لعموم الخبر

- ‌فصل في كراهية نتف الشيب

- ‌فصل في الخضاب

- ‌فصل في خضاب النساء

- ‌فصل في الطيب

- ‌فصل في الكحل

- ‌فصل في الأخذ من اللحية والشارب

- ‌فصل في إكرام الشعر وتدهينه وإصلاحه

- ‌فصل فيمن كره الإفراط في التنعم والتدهين والترجيل وأحب القصدفي ذلك

- ‌فصل في تطويل الجمة

- ‌فصل في فرق الشعر

- ‌فصل في حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع

- ‌فصل في دفن ما يزيله عن نفسه من الشعر والظفر والدم

- ‌فصلفيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلمشيئا بسب أو غيره

- ‌فصلفيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم

- ‌فصلفي الطبع على القلب أو الرين

- ‌فصلفي محقرات الذنوب

الفصل: ‌اختناث الأسقية وما يكره من ذلك

6015 -

أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار بالكوفة أنا علي بن الحسين بن سفيان أنا أحمد بن عيسى بن هارون ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثنا الفضل بن موسى عن أبي فروة الرهاوي عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا تشربوا واحدة كشرب البعير واشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا شربتم واحمدوا إذا فرغتم» .

‌اختناث الأسقية وما يكره من ذلك

6016 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن أبي نصر الدراوردي بمرو ثنا عبد بن روح المدائني أنا شبابة أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اختناث الأسقية وأن يشرب من أفواهها. رواه البخاري عن آدم عن ابن أبي ذئب وأخرجه من حديث يونس وغيره عن الزهري.

قال الإمام أحمد: وإنما هو عندنا عن يزيد بن هارون عن إسماعيل المكي عن الزهري بإسناده قال: شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.

6017 -

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا إسماعيل فذكره. وإسماعيل هذا غير قوي في الحديث وهو بهذا الإسناد أشبه ولا أراه من حديث ابن أبي ذئب بهذا اللفظ محفوظا والله أعلم.

6018 -

أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال الإسماعيلي: وثنا عمران ثنا عثمان قالا: ثنا يزيد بن هارون أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن أبي سعيد الخدري قال: شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. كذا وجدته في كتاب الإسماعيلي وهو بهذا اللفظ من حديث ابن أبي ذئب غريب، وإنما هو عندنا عن يزيد بن هارون،

ص: 116

ورواه قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري دون قصة الجان وقال في لفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب.

6019 -

أخبرناه أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن فذكره.

6020 -

وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن علويه القطان ثنا عباد بن موسى الختلي ثنا ابن علية أنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء. قال أيوب: نبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن إسماعيل دون قول أيوب تأكيد رواية إسماعيل المكي.

6021 -

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا إسماعيل عن أيوب أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء.

6022 -

قال هشام فإنه يشنه ذلك رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولا وقال: لأن ذلك يشنه والصحيح أنه من قول هشام، وهذا الذي قاله هشام بن عروة محتمل وهو ما يصيبه من نفسه وبخار معدته وقد لا يطيب نفس كل أحد شرب سؤره فأحب التنزه من ذلك لئلا يفسده على غيره والله أعلم. (ونهى الشرب من ثلمة القدح) لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح لكن يتفرق فيصيب من حواشيها ويبل ثوب الشارب فيتأذى به.

6023 -

وقد روينا عن عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال:

«اخنث فم الإداوة ثم اشرب من فيها» .

6023 - أخرجه المصنف من طريق أبي داود (3721).

ص: 117

أخبرناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى ثنا عبد الله بن عمر فذكره.

6024 -

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثنا عبد الرزاق ثنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أنس قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخلسها ثم شرب من فيها. الرواية الأولى أتم وإسناد هذا أحفظ والظاهر: أن خبر النهي كان بعد هذا والله أعلم.

6025 -

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها فشرب وهو قائم.

أنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن سعيد الاسفرائيني بها أنا أبو سهل الاسفرائيني ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا يحيى بن يحيى أنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فشرب من قربة معلقة وهو قائم. زاد فيه غيره (من فيها وهو قائم).

6026 -

حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك عن عبد الكريم الجزري عن ابن بنت أنس بن مالك عن جدته أم سليم قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من في قربة فقطعتها فقلت: لا يشرب منها أحد بعده.

6027 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو علي الحسن بن مكرم ثنا أبو النصر ثنا خيثمة ثنا عبد الكريم عن البراء ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي البيت قربة معلقة فشرب منها قائما فمسكته عندي أو انه لعندي.

قال الإمام أحمد: وهذه الأخبار تدل على الجواز وخبر النهي يدل على الاستحباب تنحية للأذى عن الشارب غيره بترك ذلك ويحتمل أن يكون خبر

6026 - أخرجه المصنف من طريق الطيالسي (1650).

ص: 118