المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في الانتعال) - شعب الإيمان - ت زغلول - جـ ٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفيما يحل ويحرم من الحيوانات

- ‌الفصل الثانيفي ذم كثرة الأكل

- ‌الفصل الثالثفي طيب المطعم والملبس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات

- ‌الفصل الرابعفي آداب الأكل والشرب وغسل اليد قبل الطعام وبعده

- ‌فصل في التسمية على الطعام

- ‌(الأكل والشرب باليمين)

- ‌(الأكل مما يليه)

- ‌الأكل من جوانب القصعةدون وسطها

- ‌الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الفراغ

- ‌رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعةوالتمسح بالمنديل بعد اللعق

- ‌فصل: لا يناول مما قدم إليه من لم يجلس معه شيئا

- ‌فصل من قرب شيئا مما قدم إليهم إلى من قعد معه

- ‌فصل لا يعيب طعاما قدم إليه

- ‌فصل في أكل التمر

- ‌أكل اللحم

- ‌الأكل متكئا

- ‌الأكل والشرب قائما

- ‌ما ورد في النهي عن الأكلوهو منبطح على بطنه

- ‌الجمع بين لونين إرادة للتعديل بينهما

- ‌كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه

- ‌الشرب بثلاثة أنفاس

- ‌اختناث الأسقية وما يكره من ذلك

- ‌فصلفي الذباب يسقط في الإناء

- ‌الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غديروما ورد في جواز الكرع فيه

- ‌استعذاب الماء

- ‌تناول الشارب إذا شرب بفيه شرابه من على يمينه

- ‌فصلفيأن ساقي القوم آخرهم

- ‌فصلفيما يقول إذا فرغ من الطعام

- ‌الدعاء لرب الطعام

- ‌التخلل من الطعام

- ‌تخمير الإناء وإيكاء السقاء

- ‌فصلفيمن دعي إلى طعام طيبفقدم إليه طيب

- ‌فصل فيماورد من التشديد على من جر ثوبه خيلاء

- ‌فصلفي موضع الإزار

- ‌[فصل] فيمن اختار التواضع في اللباس

- ‌فصلفيمن كان متوسعا فلبس ثوبا حسنا ليرى أثر نعمة الله عليه

- ‌فصل فيكراهية الوسخ في الثوب

- ‌فصلفيكراهية لبس الشهرة من الثياب في النفاسة أو في الخساسة

- ‌فصل فيما كان يلبسهرسول الله صلى الله عليه وسلم من الثياب وما كان يختار لبسه ويرغب فيه

- ‌فصل في العمائم

- ‌(فصل في الانتعال)

- ‌فصل فيمايقول إذا لبس ثوبا

- ‌فصل في الفرش والوسائد

- ‌فصل في زينة البيوت

- ‌فصل في ألوان الثياب

- ‌فصل فيتحلي الرجال أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليلالذي تدعو الحاجة إليه

- ‌فصل فيما ورد فيخاتم الحديد والشبة

- ‌فصل فيفي فص الخاتم ونقشه

- ‌فصل فيالأصبع التي يجعل فيها الخاتم والتي لا يجعل

- ‌فصل في اليد التي يجعل فيها الخاتم

- ‌فصل فيتحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضةعلى الرجال والنساء لعموم الخبر

- ‌فصل في كراهية نتف الشيب

- ‌فصل في الخضاب

- ‌فصل في خضاب النساء

- ‌فصل في الطيب

- ‌فصل في الكحل

- ‌فصل في الأخذ من اللحية والشارب

- ‌فصل في إكرام الشعر وتدهينه وإصلاحه

- ‌فصل فيمن كره الإفراط في التنعم والتدهين والترجيل وأحب القصدفي ذلك

- ‌فصل في تطويل الجمة

- ‌فصل في فرق الشعر

- ‌فصل في حلق جميع الرأس وما ورد من النهي عن القزع

- ‌فصل في دفن ما يزيله عن نفسه من الشعر والظفر والدم

- ‌فصلفيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلمشيئا بسب أو غيره

- ‌فصلفيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم

- ‌فصلفي الطبع على القلب أو الرين

- ‌فصلفي محقرات الذنوب

الفصل: ‌(فصل في الانتعال)

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن طاوس قال في الذي يلوي العمامة على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه فإن تلك عمة الشيطان.

(فصل في الانتعال)

6266 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ثنا سلمة بن شبيب ثنا الحسين بن محمد بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها: «استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب تابعه ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير.

6267 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام ثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نعلاه قبالين.

6268 -

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عفان ثنا همام عن قتادة عن أنس قال: كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان يعني زمامين. رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال عن همام.

6269 -

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا حبان ثنا عبد الله هو ابن المبارك أنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالان فقال ثابت البناني: هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن محمد عن عبد الله.

6270 -

ورواه أبو أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان فذكر ثابت عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم.

6271 -

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الوراق أنا الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ثنا أبو أحمد فذكره. رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن أبي أحمد.

ص: 177

6272 -

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ثنا علي الطنافسي ثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثنية الشراك. ورواه أبو كريب عن وكيع قال زمامان: مثنى شراكهما.

6273 -

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أنا أبو أحمد الزبيري ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.

6274 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال وليكن اليمين أولهما تنعل وأخراهما تنزع» .

رواه البخاري عن القعنبي.

6275 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا» .

رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي.

6276 -

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

«إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسرى وليخلعهما أو لينتعلهما جميعا» .

6273 - (أخرجه المصنف من طريق أبي داود (4135).

ص: 178

أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن محمد بن زياد.

6277 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء» .

رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس وغيره. قال الشيخ: ويحتمل أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد لما في ذلك من القبح والشهرة ولسداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح فحكمه أن يتقى ويجتنب لأنه في معنى المثلة والله أعلم، وأما نهيه عن الانتعال قائما فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزل قدمه خلال اللبس فيسقط.

6278 -

وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: إنما نكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت. قال الحليمي: العنت الضرر قال: ووجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن [اللبس]

(1)

كرامة لأن للبدن وقاية فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدئ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. قال الشيخ:

6279 -

وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ما استطاع في وضوئه إذا توضأ وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل.

6280 -

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة -

6278 -

(1)

في ب (للبدن).

ص: 179