الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
فيمن دعي إلى طعام طيب
فقدم إليه طيب
6069 -
أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير القاضي وأبو الحسين محمد بن علي بن خشيش التميمي المقري بالكوفة قالا: ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحسين القزاز ثنا الفضل بن دكين ثنا عروة بن ثابت الأنصاري حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا كان لا يرد الطيب وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري عن أبي نعيم.
6070 -
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة» .
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن المقري. ورواه فضالة بن حصين عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد فيه.
إذا عرض على أحدكم الحلواء فلا يردها حتى يصيب منها قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الطيب والحلواء.
6071 -
أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن يوسف بن سليمان بن الريان ثنا الهيثم بن سهل أنا فضالة بن حصين فذكره. وهذا إسناد غير قوي.
6072 -
أخبرنا أبو عبد الله في التاريخ ثنا إبراهيم بن إسماعيل القاضي ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الله بن المثنى أبو محمد حدثني فضالة بن الحصين العطار الضبي ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
6071 - فضالة بن حصين مضطرب الحديث كما في الجرح والتعديل (7/ 78).
«إذا وضع الطيب بين يدي أحدكم فليصب منه ولا يرده.
6073 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا أحمد بن عيسى المصري ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة قال: هكذا كان استجمار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه مسلم عن أحمد بن عيسى.
6074 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن رجاء أنا سليمان أبو داود عن عبد الحميد بن قدامة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الريحان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاغية.
6075 -
أخبرنا أبو علي بن شاذان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا عبد الله بن رجاء أبو عمرو الغداني فذكره بإسناده وقال: قال أبو محمد بن درستويه الفاغية: هو عود الحناء يغرس مقلوبا ليخرج بشيء أطيب من الحناء فيسمى الفاغية.
6076 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنا العلائي ثنا الحسن بن حسان وعلي بن أبي طالب البزار قالا: ثنا أبو هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
6077 -
وفيما روى [القتيبي]
(1)
عن التونسي عن الأصمعي عن أبي هلال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«سيد ادام الدنيا والآخرة اللحم وسيد ريحان أهل الجنة الفاغية» .
قال: الأصمعي الفاغية ها هنا نور الحناء قال [القتيبي]
(1)
: وأراد صلى الله عليه وسلم أن سيد رياحين أهل الجنة أنوار الشجرة من كل ضرب قلت: وهذا هو المراد -
6077 -
(1)
في أ (العين).
بحديث أنس
6078 -
فقد روينا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريح الحناء.
6079 -
أخبرنا أبو أحمد الحسين بن (علوشا)
(1)
بن محمد بن نصر (الأسدأبادي)
(2)
بها أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ثنا علي بن طيفور بن غالب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن» .
رواه أبو عيسى عن قتيبة وقال أبو عيسى: عبد الله بن مسلم بن جندب وهو مدني.
6080 -
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب ثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«بخروا بيوتكم باللبان والشيح» .
هذا منقطع.
6081 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا العباس بن محمد ثنا يحيى بن معين أنا الأسود أنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«بخروا بيوتكم باللبان والشيح والمر والصعتر»
(1)
.
6079 -
(1)
في الأصل (على).
(2)
في الأصل (الاسترابادي).
6081 -
(1)
في جمع الجوامع (الزعتر) بالزاي.
الأربعون من شعب الإيمان
وهو باب
في الملابس والزي والأواني وما يكره منها
6082 -
أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا [قتيبة]
(1)
بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن [زرير]
(2)
أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. كذا رواه عن أبي أفلح.
6083 -
أخبرناه أبو محمد بن يوسف أنا ابن الاعرابي ثنا الزعفراني يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق فذكره غير أنه قال: عن علي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: هذان حرام على ذكور أمتي.
ورويناه من حديث أبي موسى وعقبة بن عامر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الزيادة حل لإناثهم.
6084 -
أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد [بن أنعم] عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه حرير وذهب فقال: هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثها.
6085 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا أبو الفياض بكار بن عبد الله «ح»
6082 -
(1)
في ب (منبه) وهو خطأ.
(2)
في ب (دريد).
أخرجه المصنف من طريق أبي داود (4057).
6084 -
أخرجه المصنف من طريق الطيالسي (2253).
وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنا إبراهيم بن هاشم البغوي قالا: ثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثني جويرية بن اسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء من حرير فقال لرسول الله لو ابتعت هذه الحلة فلبستها للوفد وليوم الجمعة فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر بحلة سيراء من حرير كساه إياها فقال عمر: لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها بعض نسائك» .
رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن جويرية.
6086 -
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان «ح» وأخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان وشبابة قالا: ثنا شعبة عن ابن عون الثقفي قال: سمعت أبا صالح الحنفي عن علي قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسلها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أعطكها لتلبسها فأمر بها فأطرتها بين نسائه وفي رواية ابن [عبدان]
(1)
فأطرتها بين نسائي. أخرجه مسلم من أوجه عن شعبة وقالوا في الحديث: فأمرني فأطرتها بين نسائي.
6087 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا [إبراهيم]
(1)
بن الحسين ثنا آدم بن اياس ثنا شعبة ثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال شعبة: فقلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم قال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الحرير يعني في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.
رواه البخاري عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد العزيز.
6088 -
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا
6086 -
(1)
في ب (ابن عبد الله).
6087 -
(1)
في (أ)(آدم) وهو خطأ.
إسماعيل بن الحسن القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكم قال:
سمعت ابن أبي ليلى أن حذيفة كان بالمدائن فاستقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرمى به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الحرير والديباج وآنية الفضة [والذهب]
(1)
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
رواه البخاري عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعيب.
قال الإمام أحمد.
6089 -
ورواه مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة قال: في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل منها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال:
هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وهو مخرج في كتاب البخاري. وأخرجناه في كتاب السنن.
6090 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو أن عليا أتي ببرذون عليه صفة ديباج فلما وضع رجله في الركاب وأخذ بالسرج زلت يده عنه فقال: ما هذا؟ قالوا: ديباج قال: والله لا أركبه.
6091 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود فأتاه ابن له صغير قد ألبسته أمه قميصا من حرير وهو معجب به قال:
فقال: يا بني من ألبسك هذا؟ قال: أدنه فدنا منه فشقه ثم قال اذهب إلى أمك فلتلبسك ثوبا غيره.
6092 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: ثنا أبو العباس -
6088 -
(1)
سقط من (أ).
محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا عبد الله سئل عويس عن أبي إسحاق قال: دخلنا على عبد الله بن عمر وهو بالبطحاء فقلنا يا أبا عبد الرحمن إن ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل قال: اتركوا قليله وكثيره قال الحليمي رحمه الله:
6093 -
وروي عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون ما سداه خز ولحمه ابريسم أو سداه ابريسم وسداه خز، هذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسا إلا بالسدى واللحمة معا فلا يفرق من فرق بينهما فأجاز إذا كانت اللحمة ابريسما والسدى غير ابريسم وهما معا ركنان للثوب لا يكون الثوب ثوبا ولا اللباس لباسا إلا بهما قال: ويدل على صحة هذا.
6094 -
ما روي عن علي رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سداها حرير ولحمتها مسيرة فأرسل بها إلي فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها قال: إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي اجعلها خمرا بين فاطمة أمك وفاطمة ابنتي قال: مسير هو من السيراء برود اليمن قال: وإنما العفو من هذا العلم وفي هذا الثوب.
6095 -
تروي عائشة رضي الله عنها قالت كانت لنا قطيفة كنا نقول إن علمها حرير فما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط.
وعن عمر رضي الله عنه قال: البسوا من الحرير قدر اصبعين أو ثلاثا أو أربعا وهذا والله أعلم (نوقيت) لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر اصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع وذلك هو المراد بما روي عنه أنه قال:
أو مثل الكف فيهما أربع أصابع والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع يجاوز قدر الكف وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم.
قال الإمام أحمد: هذا الذي قاله الحليمي: في الاعلام صحيح وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره موقوفا ومرفوعا ما دل على إباحتها أما الموقوف.
6096 -
فأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري أنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي اياس ثنا سعيد
عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: أقبلنا من الشام وقد فتح الله لنا فتوحا وعمر بن الخطاب قاعد بظهر المدينة يتلقانا ولبسنا الحرير والديباج وثياب العجم فلما رآنا جعل يرمينا فرجعنا فلبسنا برودا يمانية فلما انتهينا إليه قال: مرحبا بالمهاجرين إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم فيرضاه لكم إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا يعني إصبعا وإصبعين وثلاثا وأربعا.
وأما المرفوع
6097 -
فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني العدل ببغداد ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع وأشار بكفه وعقد خمسين. رواه مسلم عن محمد بن عبد الله الدارمي عن عبد الوهاب.
6098 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا جعفر بن محمد بن معاذ ثنا أحمد بن يونس «ح» .
قال: وأنا أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا النفيلي قالا: ثنا زهير ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان (مع)
(1)
عتبة بن فرقد أنه ليس من كدك ولا كد أبيك قالها ثلاث مرات واشبع يعني المسلمين في رحالهم كما تشبع في رحلك واتزروا وارتدوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وألقوا الركب وارموا الأغراض وعليكم بالعربية وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ووضع اصبعيه السبابة والوسطى وضمها قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. رواه البخاري عن أحمد بن يونس مختصرا وكذا مسلم وكذلك رواه قتادة عن أبي عثمان وإنما أراد والله أعلم مقدار إصبعين في كل كم كما قال الحليمي: فيكون ما في الكمين قدر أربع أصابع فقد
6098 -
(1)
في الأصل (ثنا).
(1)
كذا بالمخطوطة ولعل الصحيح (مع عتبة بن قرقد) انظر الورقة (أ 160).
6099 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النصر الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير عن حفص.
6100 -
أخبرنا أبو عبد الحافظ أنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسماعيل عن داود عن عروة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا قالت: وكان لنا قطيفة كما تقول: علمها حرير [فكنت البسها]
(1)
. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية. وأما ما قال الحليمي رحمه الله من الإنكار على من فرق بين السدي واللحمة هذا مبني على
(2)
روي في ذلك عن عبد الله بن عباس فإن كان غير ثابت فالأمر على ما قال الحليمي رحمه الله: وإن كان ثابتا فلا معنى لإنكاره وهو إذا أداه احتج في كتابه بما هو أضعف من حديث ابن عباس بكثير وحديث ابن عباس قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن وهو فيما
6101 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما كره نبي الله [عليه وسلم]
(1)
الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير أو سدي الثوب فليس به بأس قال الشيخ: وهذا حديث رواه زهير بن معاوية أبو خيثمة عن خصيف هكذا ورواه ابن جريج عن خصيف عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس هكذا في رواية أخرى. فأما أن يكون سداه أو لحمته حريرا فلا بأس بلبسه. وكذلك رواه إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس.
6100 -
(1)
في ب (فكنا نلبسها).
(2)
أظن أن هنا سقط كلمة (ما).
6101 -
(1)
كذا في المخطوطة ولعلها صلى الله عليه وسلم.
6102 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى
(1)
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء قال [ابن عباس إنما حرم]
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به. غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف والرواية الأولى عن إبراهيم التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن يكون محفوظة، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روي عنه الكبائر واختلفوا في عدالته.
وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف. وهذا أو معناه فيما.
6102 مكرر - أخبرنا أبو سعد الماليني عنه. وإنما فرق والله أعلم بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثر والسدي يكون أقل وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير إبريسم ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم، وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة الخوف: وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب لم أكره لمصلّ خائف ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه وإنما كرهت للمحارب لأنه [لا يحصن ثياب القز]
(1)
قال: ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا طاهرا كان أحب إلي فإن لبسه لحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره.
6103 -
أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن السراج ثنا مطين ثنا مسلم بن سلام مولى بني هاشم ثنا عبد السّلام عن مالك بن دينار عن عكرمة أن ابن عباس كان يلبس الخز وقال: إنما نهى عن المصمت ورواه أيضا أبو معمر عن عبد السّلام بن حرب. قال الشيخ: وفيما أورد شيخنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك فيما لم يقرأ عليه عن [القطيعي]
(1)
عن عبد الله بن أحمد بن
6102 -
(1)
لعل هنا سقط كلمة (قالا).
(2)
سقط من (أ).
6102 مكرر -
(1)
في ب لا يحصن إحصان ثابت القز.
6103 -
(1)
في ب (القرطبي) وهو خطأ.
حنبل عن أبيه قال: ثنا محمد بن بكير ثنا ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا. قال الشيخ: وهذا إسناد صحيح. وذلك يؤكد جملة رواية خصيف. وأما الذي احتج به من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فالرواية فيه عندنا كما:
6104 -
أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا علي بن عبد الله ثنا محمد بن فضيل بن غزوان ثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة حدثني جعدة بن هبيرة عن علي قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة سداها حرير أو لحمتها حرير فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: ما أصنع بها ألبسها أم لا؟ فقال: إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي ولكن اجعلها خمرا للفواطم.
6105 -
وأخبرنا محمد بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان عن خالد عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة مولى أم هانئ حدثني جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء [سداها حرير]
(1)
ولحمتها حرير فأرسل بها إلي فأتيته فقلت ألبسها أو ما أصنع بها؟ قال: إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم.
6106 -
وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا أبو عبد الرحمن النسائي أخبرني محمد بن وهب بن أبي كريمة ثنا محمد بن سلمة حدثني أبو عبد الرحيم حدثني زيد بن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير الليثي عن علي بن أبي طالب قال:
نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن القسي وخاتم الذهب وعن المكفف بالديباج ثم قال:
واعلم اني لك من الناصحين قال الشيخ:
وهذا يحتمل في الكثير الذي يزيد على الاعلام التي وردت الرخصة فيها ويحتمل أن يكون على [جهة]
(1)
الكراهية في المكفف لما نذكره في حديث
6105 -
(1)
زيادة من (ب).
6106 -
(1)
في ب (وجه).
اسماء والله أعلم، وأما الذي روى ابن عمر في ذلك فإنه رضي الله عنه لما سمع النهي عن لبس الحرير تورع عن قليله وكثيره
6107 -
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله مولى اسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال:
أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم ثلاثة أشياء العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب.
6108 -
فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة» .
فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان ورجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إليه جبة طيالسة لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
6109 -
ورواه المغيرة بن زياد عن عبد الله بن أبي عمر مولى أسماء قال:
رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت له جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج.
6110 -
ورواه الحجاج عن أبي عمر ختن عطاء قال: رأيت عند أسماء بنت أبي بكر جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذه في الحرب. قال الشيخ: قد ذكرنا إسنادهما في كتاب السنن.
6111 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد هو
ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص من حرير في سفر من حكة كان يجدها بجلده وللزبير بن العوام. أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد وأخرجاه من حديث همام بن يحيى عن قتادة وقال في الحديث: في غزاة لهما.
6112 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصنعاني ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس قال: رأيت عمر وهو يعاتب عبد الرحمن بن عوف في قميص من حرير تحت ثيابه ومعه الزبير وعليه أيضا قميص من حرير فقال: ألق عنك هذا فجعل عبد الرحمن يضحك ويقول لو أطعتنا لبست مثله قال: فنظرت إلى قميص عمر فرأيت بين كتفيه أربع رقاع ما يشبه بعضها بعضا.
6113 -
وبه قال أنا معمر عن ثابت قال: رأيت أنس بن مالك لبس وافى من ديباج من فزعة فزعها الناس. وبه قال: أنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان له قباء من ديباج أو قال: سندس حرير يلبسه في الحرب.
6114 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري ثنا سعيد بن يزيد بن عقبة التيمي ثنا بقية بن الوليد حدثني يزيد بن عبد الله الجهني عن هاشم الأوقص قال: سمعت ابن عمر يقول: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثوبه درهم من حرام لا يقبل الله له صلاة ما دام عليه منه شيء ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا.
قال الشيخ: تفرد به بقية بإسناده هذا وهو إسناد ضعيف.
6115 -
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثني ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: نبئت عن [وفرة] 1 أم عبد الله بن أذينة أنها قالت: كنا نطوف مع عائشة فرأت ثوبا مصلبا فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه في ثوب قضبه.
6114 - قال الألباني في الضعيفة (844) ضعيف جدا.
6115 -
في ب (رقوة).