الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية عشرة
هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة
؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع تكرار صلاة الاستخارة، واستدلوا بما يلي:
1 -
أن الذي ورد في السنة هو تحديدها بركعتين، كما هو نص الحديث، وعليه فلا يجوز تكرارها.
2 -
أن المؤمن مطلوب منه أن يؤدي صلاة الاستخارة ولا ينتظر شيئًا آخر، وإنما يمضي لفعله، وما يقدره الله بعد ذلك فهو خيرته لعبده، فلا حاجة لتكراره الاستخارة.
القول الثاني: لا بأس بتكرار الاستخارة، واستدلوا بما يلي:
1 -
بما رواه مسلم عن ابن الزبير قوله في قصة هدم الكعبة: «إني مستخير ربي ثلاثًا» (1) وهو فعل صحابي وفي محفل من الصحابة ولم يعارض.
2 -
ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن؛ فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ فأشاروا عليه أن يكتبها؛ فطفق يستخير الله فيها شهرًا، ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبًا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا (2).
3 -
روى ابن السني عن أنس مرفوعًا: «إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه» (3).
(1) رواه مسلم (1333).
(2)
المصنف 11/ 257.
(3)
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (551)، ولكنه لا يصح، قال الحافظ في الفتح (18/ 171): ولو صح لكان المعتمد لكن إسناده واه جدًا.