المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة التاسعة عشرةهل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية - صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية

[عقيل بن سالم الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌القسم الأولالمسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة

- ‌المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في الاستخارة

- ‌المسألة الثانيةأصل مشروعيتها

- ‌المسألة الثالثةحكم صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الرابعةما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الخامسةهل تؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي

- ‌المسألة السادسةمتى تبدأ نية صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السابعةعدد ركعات صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الثامنةماذا يقرأ في صلاة الاستخارة

- ‌المسألة التاسعةمتى يقال دعاء الاستخارة

- ‌المسألة العاشرةما يفعله من لم يحفظ دعاء الاستخارة

- ‌المسألة الحادية عشرةهل يستحب البدء في الدعاء بالحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرةهل يشرع تكرار صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الثالثة عشرةماذا يفعل المسلم بعد صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الرابعة عشرةهل صلاة الاستخارة صلاة مستقلة أو يصح تداخلها مع غيرها من الصلوات

- ‌المسألة الخامسة عشرةهل تصح النيابة في صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السادسة عشرةأنواع صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السابعة عشرةهل تصح الاستخارة في أمرين أو أكثر في صلاة واحدة

- ‌المسألة الثامنة عشرةما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها

- ‌المسألة التاسعة عشرةهل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية

- ‌المسألة العشرونأيهما يقدم الاستخارة أم الاستشارة

- ‌المسألة الحادية والعشرونمما قيل في الاستخارة

- ‌القسم الثانيثمانون فائدة تربوية من دعاء صلاة الاستخارة

- ‌الفائدة الأولى

- ‌الفائدة الثانية

- ‌الفائدة الثالثة

- ‌الفائدة الرابعة

- ‌الفائدة الخامسة

- ‌الفائدة السادسة

- ‌الفائدة السابعة

- ‌الفائدة الثامنة

- ‌الفائدة التاسعة

- ‌الفائدة العاشرة

- ‌الفائدة الحادية عشرة

- ‌الفائدة الثانية عشرة

- ‌الفائدة الثالثة عشرة

- ‌الفائدة الرابعة عشرة

- ‌الفائدة الخامسة عشرة

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرة

- ‌الفائدة الثامنة عشرة

- ‌الفائدة التاسعة عشرة

- ‌الفائدة العشرون

- ‌الفائدة الحادية والعشرون

- ‌الفائدة الثانية والعشرون

- ‌الفائدة الثالثة والعشرون

- ‌الفائدة الرابعة والعشرون

- ‌الفائدة الخامسة والعشرون

- ‌الفائدة السادسة والعشرون

- ‌الفائدة السابعة والعشرون

- ‌الفائدة الثامنة والعشرون

- ‌الفائدة التاسعة والعشرون

- ‌الفائدة الثلاثون

- ‌الفائدة الحادية والثلاثون

- ‌الفائدة الثانية والثلاثون

- ‌الفائدة الثالثة والثلاثون

- ‌الفائدة الرابعة والثلاثون

- ‌الفائدة الخامسة والثلاثون

- ‌الفائدة السادسة والثلاثون

- ‌الفائدة السابعة والثلاثون

- ‌الفائدة الثامنة والثلاثون

- ‌الفائدة التاسعة والثلاثون

- ‌الفائدة الأربعون

- ‌الفائدة الحادية والأربعون

- ‌الفائدة الثانية والأربعون

- ‌الفائدة الثالثة والأربعون

- ‌الفائدة الرابعة والأربعون

- ‌الفائدة الخامسة والأربعون

- ‌الفائدة السادسة والأربعون

- ‌الفائدة السابعة والأربعون

- ‌الفائدة الثامنة والأربعون

- ‌الفائدة التاسعة والأربعون

- ‌الفائدة الخمسون

- ‌الفائدة الحادية والخمسون

- ‌الفائدة الثانية والخمسون

- ‌الفائدة الثالثة والخمسون

- ‌الفائدة الرابعة والخمسون

- ‌الفائدة الخامسة والخمسون

- ‌الفائدة السادسة والخمسون

- ‌الفائدة السابعة والخمسون

- ‌الفائدة الثامنة والخمسون

- ‌الفائدة التاسعة والخمسون

- ‌الفائدة الستون

- ‌الفائدة الحادية والستون

- ‌الفائدة الثانية والستون

- ‌الفائدة الثالثة والستون

- ‌الفائدة الرابعة والستون

- ‌الفائدة الخامسة والستون

- ‌الفائدة السادسة والستون

- ‌الفائدة السابعة والستون

- ‌الفائدة الثامنة والستون

- ‌الفائدة التاسعة والستون

- ‌الفائدة السبعون

- ‌الفائدة الحادية والسبعون

- ‌الفائدة الثانية والسبعون

- ‌الفائدة الثالثة والسبعون

- ‌الفائدة الرابعة والسبعون

- ‌الفائدة الخامسة والسبعون

- ‌الفائدة السادسة والسبعون

- ‌الفائدة السابعة والسبعون

- ‌الفائدة الثامنة والسبعون

- ‌الفائدة التاسعة والسبعون

- ‌الفائدة الثمانون

- ‌الفائدة الحادية والثمانون

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌المسألة التاسعة عشرةهل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية

النوع الثالث: أنه يرجح بين هذه الألفاظ، واختار ذلك ابن القيم رضي الله عنه، وعليه المحققون من أهل العلم.

وقد رجح ابن القيم بقوله: «ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» ، أو قال:«وعاجل أمري وآجله» بدل «وعاقبة أمري» ، والصحيح اللفظ الأول، وهو قوله: وعاقبة أمري؛ لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله: ديني ومعاشي، وعاقبة أمري فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارًا، بخلاف ذكر المعاش والعاقبة، فإنه لا تكرار فيه، فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله» (1).

وعلى العموم لو اقتصر على أحد اللفظين أجزأه ذلك، ولو اقتصر على قول:«وعاقبة أمري» - لأنه لم يرد فيها شك كما في حديث أبي سعيد وابن مسعود رضي الله عنه لكان أفضل.

****

‌المسألة التاسعة عشرة

هل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية

؟

قال الحافظ: «قوله في الحديث «ثم يسميه بعينه» :

ظاهر سياقه أن ينطق به، ويحتمل أن يكتفي باستحضارة بقلبه عند الدعاء، وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء، وعلى الثاني تكون الجملة حالية؛ والتقدير فليدع مسميًا حاجته» (2) أ. هـ.

(1) جلاء الأفهام 4/ 148 مختصرًا.

(2)

الفتح 1/ 171.

ص: 34