المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثامنة عشرةما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها - صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية

[عقيل بن سالم الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌القسم الأولالمسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة

- ‌المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في الاستخارة

- ‌المسألة الثانيةأصل مشروعيتها

- ‌المسألة الثالثةحكم صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الرابعةما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الخامسةهل تؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي

- ‌المسألة السادسةمتى تبدأ نية صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السابعةعدد ركعات صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الثامنةماذا يقرأ في صلاة الاستخارة

- ‌المسألة التاسعةمتى يقال دعاء الاستخارة

- ‌المسألة العاشرةما يفعله من لم يحفظ دعاء الاستخارة

- ‌المسألة الحادية عشرةهل يستحب البدء في الدعاء بالحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرةهل يشرع تكرار صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الثالثة عشرةماذا يفعل المسلم بعد صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الرابعة عشرةهل صلاة الاستخارة صلاة مستقلة أو يصح تداخلها مع غيرها من الصلوات

- ‌المسألة الخامسة عشرةهل تصح النيابة في صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السادسة عشرةأنواع صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السابعة عشرةهل تصح الاستخارة في أمرين أو أكثر في صلاة واحدة

- ‌المسألة الثامنة عشرةما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها

- ‌المسألة التاسعة عشرةهل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية

- ‌المسألة العشرونأيهما يقدم الاستخارة أم الاستشارة

- ‌المسألة الحادية والعشرونمما قيل في الاستخارة

- ‌القسم الثانيثمانون فائدة تربوية من دعاء صلاة الاستخارة

- ‌الفائدة الأولى

- ‌الفائدة الثانية

- ‌الفائدة الثالثة

- ‌الفائدة الرابعة

- ‌الفائدة الخامسة

- ‌الفائدة السادسة

- ‌الفائدة السابعة

- ‌الفائدة الثامنة

- ‌الفائدة التاسعة

- ‌الفائدة العاشرة

- ‌الفائدة الحادية عشرة

- ‌الفائدة الثانية عشرة

- ‌الفائدة الثالثة عشرة

- ‌الفائدة الرابعة عشرة

- ‌الفائدة الخامسة عشرة

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرة

- ‌الفائدة الثامنة عشرة

- ‌الفائدة التاسعة عشرة

- ‌الفائدة العشرون

- ‌الفائدة الحادية والعشرون

- ‌الفائدة الثانية والعشرون

- ‌الفائدة الثالثة والعشرون

- ‌الفائدة الرابعة والعشرون

- ‌الفائدة الخامسة والعشرون

- ‌الفائدة السادسة والعشرون

- ‌الفائدة السابعة والعشرون

- ‌الفائدة الثامنة والعشرون

- ‌الفائدة التاسعة والعشرون

- ‌الفائدة الثلاثون

- ‌الفائدة الحادية والثلاثون

- ‌الفائدة الثانية والثلاثون

- ‌الفائدة الثالثة والثلاثون

- ‌الفائدة الرابعة والثلاثون

- ‌الفائدة الخامسة والثلاثون

- ‌الفائدة السادسة والثلاثون

- ‌الفائدة السابعة والثلاثون

- ‌الفائدة الثامنة والثلاثون

- ‌الفائدة التاسعة والثلاثون

- ‌الفائدة الأربعون

- ‌الفائدة الحادية والأربعون

- ‌الفائدة الثانية والأربعون

- ‌الفائدة الثالثة والأربعون

- ‌الفائدة الرابعة والأربعون

- ‌الفائدة الخامسة والأربعون

- ‌الفائدة السادسة والأربعون

- ‌الفائدة السابعة والأربعون

- ‌الفائدة الثامنة والأربعون

- ‌الفائدة التاسعة والأربعون

- ‌الفائدة الخمسون

- ‌الفائدة الحادية والخمسون

- ‌الفائدة الثانية والخمسون

- ‌الفائدة الثالثة والخمسون

- ‌الفائدة الرابعة والخمسون

- ‌الفائدة الخامسة والخمسون

- ‌الفائدة السادسة والخمسون

- ‌الفائدة السابعة والخمسون

- ‌الفائدة الثامنة والخمسون

- ‌الفائدة التاسعة والخمسون

- ‌الفائدة الستون

- ‌الفائدة الحادية والستون

- ‌الفائدة الثانية والستون

- ‌الفائدة الثالثة والستون

- ‌الفائدة الرابعة والستون

- ‌الفائدة الخامسة والستون

- ‌الفائدة السادسة والستون

- ‌الفائدة السابعة والستون

- ‌الفائدة الثامنة والستون

- ‌الفائدة التاسعة والستون

- ‌الفائدة السبعون

- ‌الفائدة الحادية والسبعون

- ‌الفائدة الثانية والسبعون

- ‌الفائدة الثالثة والسبعون

- ‌الفائدة الرابعة والسبعون

- ‌الفائدة الخامسة والسبعون

- ‌الفائدة السادسة والسبعون

- ‌الفائدة السابعة والسبعون

- ‌الفائدة الثامنة والسبعون

- ‌الفائدة التاسعة والسبعون

- ‌الفائدة الثمانون

- ‌الفائدة الحادية والثمانون

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌المسألة الثامنة عشرةما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها

النوع الثاني: أمور غير مرتبطة ببعضها:

فهناك من أهل العلم من يجيز الجمع بين أكثر من أمر، قال فضية الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله:«ويجوز أن يستخير في موضع واحد لأمرين أو لثلاثة، ولا يلزم أن يصلي لكل أمر صلاة ويدعو لها دعاء» .

إلا أن الظاهر من حديث الباب أن لكل أمر استخارة تخصه؛ ولا يجمع بين أمرين في صلاة واحدة، والله أعلم.

****

‌المسألة الثامنة عشرة

ما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها

؟

اختلفت الرواية في حديث جابر رضي الله عنه في بعض الألفاظ، وبيان ذلك:

ورد في حديث جابر قوله: «وإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله» .

وهذا شك من الراوي، قال الحافظ: هو شك من الراوي ولم تختلف الطرق في ذلك (1).

وبناء على هذا فشك الراوي له ثلاثة احتمالات، هي ما يلي:

الاحتمال الأول (2):

أنه بدل من الألفاظ الثلاثة في الرواية الأولى - ديني ومعاشي وعاقبة أمري - وعلى هذا يكون لفظ الحديث «إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله» .

(1) الفتح 18/ 171.

(2)

فتح الباري 18/ 171، وعون المعبود 4/ 279.

ص: 32

الاحتمال الثاني: أنه بدل من اللفظين الأخيرين في الرواية الأولى، وعلى هذا يكون لفظ الحديث:«إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله» .

الاحتمال الثالث:

أنه بدل من اللفظ الأخير في الرواية الأولى، وعلى هذا يكون لفظ الحديث:«إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله» (1).

وعلى هذا: فماذا يفعل المصلي للاستخارة تجاه هذا الشك؟

الذي وقفت عليه من التصرفات على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن المصلي عليه أن يصلي ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتي بذكر وارد ليصيب جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم (2).

النوع الثاني: أن المصلي عليه أن يأتي بجميع الألفاظ الواردة في الحديث، فيقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله ونحو ذلك.

وهذان النوعان باطلان، ومما يرد به عليهما ما يلي (3):

1 -

أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين هذه الألفاظ التي وردت، وإنما غاية ذلك أنه شك من الراوي.

(1) جلاء الأفهام 4/ 148.

(2)

انظر: الفتح 18/ 171.

(3)

انظر: جلاء الأفهام 4/ 148 مختصرًا.

ص: 33