الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة
متى تبدأ نية صلاة الاستخارة
؟
وصورة المسألة: شخص صلى ركعتين نافلة مطلقة، ثم بدا له أثناء الصلاة أمرٌ من الأمور يستدعي صلاة الاستخارة، فهل يحق له أن ينوي أم لا؟
الذي يظهر لي - والله أعلم وأحكم - أن نية صلاة الاستخارة تكون قبل البدء فيها، ويدل لذلك ما يلي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» فلفظ الحديث مشعر باستقلال الاستخارة بنية خاصة لها تكون من بداية الصلاة.
2 -
أن النية شرط، والشروط تكون قبل الأفعال.
وعلى هذا لا يصح لمن كان في صلاة أن ينوي الاستخارة داخل صلاته.
****
المسألة السابعة
عدد ركعات صلاة الاستخارة
اتفق العلماء على ثلاثة أمور هي:
الأول: اتفقوا على أنها لا تصح بركعة واحدة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«فليركع ركعتين» .
الثاني: اتفقوا على أن الأفضل أن تكون ركعتان، وذلك لأن لفظ الحديث نص عليهما.
الثالث: اتفقوا على أنها لا تكون وترًا، لأن الحديث نص على الشفع بقوله:«فليركع ركعتين» .
واختلفوا فيما زاد على الركعتين ولم يكن وترًا - كأن يصلي أربعًا - على قولين:
القول الأول: لا تجوز الزيادة على الركعتين، وهو قول الجمهور، واستدلوا بما يلي:
1 -
أن الحديث نص على الركعتين فلا تجوز الزيادة على الحديث.
2 -
أن العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد الدليل بأنها ركعتان فقط.
القول الثاني: جواز الزيادة على ركعتين، وهو قول الشافعية (1)، واستدلوا بما يلي:
1 -
أن القول بالاقتصار على الركعتين غايته أنه احتجاج بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ضعيف كما في علم أصول الفقه.
2 -
ذكر الركعتين في الحديث لا يعني عدم الزيادة، وإنما المراد منه بيان أقل عدد من صلاة الاستخارة؛ بحيث أنه لا يجوز النقصان عن ذلك، وليس المراد منه الزيادة.
والراجح - والله أعلم -:
هو الاقتصار على الركعتين وعدم الزيادة عليهما، وذلك وقوفًا مع السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام تعليم، خاصة أن صلاة الاستخارة كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فيبعد مع ذلك جوازها بأكثر من ذلك ولم يبينها لهم.
وليس ذكر الركعتين في حديث جابر رضي الله عنه من باب مفهوم العدد، لأن مفهوم العدد أن يعلق الحكم على عدد معين (2)، وإنما حديث جابر رضي الله عنه من بيان الصفة فيلزم التقيد به.
****
(1) الدين الخالص 1/ 255، والموسوعة الكويتية 3/ 243.
(2)
إرشاد الفحول 2/ 44.