المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعةما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة - صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية

[عقيل بن سالم الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌القسم الأولالمسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة

- ‌المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في الاستخارة

- ‌المسألة الثانيةأصل مشروعيتها

- ‌المسألة الثالثةحكم صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الرابعةما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الخامسةهل تؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي

- ‌المسألة السادسةمتى تبدأ نية صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السابعةعدد ركعات صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الثامنةماذا يقرأ في صلاة الاستخارة

- ‌المسألة التاسعةمتى يقال دعاء الاستخارة

- ‌المسألة العاشرةما يفعله من لم يحفظ دعاء الاستخارة

- ‌المسألة الحادية عشرةهل يستحب البدء في الدعاء بالحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرةهل يشرع تكرار صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الثالثة عشرةماذا يفعل المسلم بعد صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الرابعة عشرةهل صلاة الاستخارة صلاة مستقلة أو يصح تداخلها مع غيرها من الصلوات

- ‌المسألة الخامسة عشرةهل تصح النيابة في صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السادسة عشرةأنواع صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السابعة عشرةهل تصح الاستخارة في أمرين أو أكثر في صلاة واحدة

- ‌المسألة الثامنة عشرةما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها

- ‌المسألة التاسعة عشرةهل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية

- ‌المسألة العشرونأيهما يقدم الاستخارة أم الاستشارة

- ‌المسألة الحادية والعشرونمما قيل في الاستخارة

- ‌القسم الثانيثمانون فائدة تربوية من دعاء صلاة الاستخارة

- ‌الفائدة الأولى

- ‌الفائدة الثانية

- ‌الفائدة الثالثة

- ‌الفائدة الرابعة

- ‌الفائدة الخامسة

- ‌الفائدة السادسة

- ‌الفائدة السابعة

- ‌الفائدة الثامنة

- ‌الفائدة التاسعة

- ‌الفائدة العاشرة

- ‌الفائدة الحادية عشرة

- ‌الفائدة الثانية عشرة

- ‌الفائدة الثالثة عشرة

- ‌الفائدة الرابعة عشرة

- ‌الفائدة الخامسة عشرة

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرة

- ‌الفائدة الثامنة عشرة

- ‌الفائدة التاسعة عشرة

- ‌الفائدة العشرون

- ‌الفائدة الحادية والعشرون

- ‌الفائدة الثانية والعشرون

- ‌الفائدة الثالثة والعشرون

- ‌الفائدة الرابعة والعشرون

- ‌الفائدة الخامسة والعشرون

- ‌الفائدة السادسة والعشرون

- ‌الفائدة السابعة والعشرون

- ‌الفائدة الثامنة والعشرون

- ‌الفائدة التاسعة والعشرون

- ‌الفائدة الثلاثون

- ‌الفائدة الحادية والثلاثون

- ‌الفائدة الثانية والثلاثون

- ‌الفائدة الثالثة والثلاثون

- ‌الفائدة الرابعة والثلاثون

- ‌الفائدة الخامسة والثلاثون

- ‌الفائدة السادسة والثلاثون

- ‌الفائدة السابعة والثلاثون

- ‌الفائدة الثامنة والثلاثون

- ‌الفائدة التاسعة والثلاثون

- ‌الفائدة الأربعون

- ‌الفائدة الحادية والأربعون

- ‌الفائدة الثانية والأربعون

- ‌الفائدة الثالثة والأربعون

- ‌الفائدة الرابعة والأربعون

- ‌الفائدة الخامسة والأربعون

- ‌الفائدة السادسة والأربعون

- ‌الفائدة السابعة والأربعون

- ‌الفائدة الثامنة والأربعون

- ‌الفائدة التاسعة والأربعون

- ‌الفائدة الخمسون

- ‌الفائدة الحادية والخمسون

- ‌الفائدة الثانية والخمسون

- ‌الفائدة الثالثة والخمسون

- ‌الفائدة الرابعة والخمسون

- ‌الفائدة الخامسة والخمسون

- ‌الفائدة السادسة والخمسون

- ‌الفائدة السابعة والخمسون

- ‌الفائدة الثامنة والخمسون

- ‌الفائدة التاسعة والخمسون

- ‌الفائدة الستون

- ‌الفائدة الحادية والستون

- ‌الفائدة الثانية والستون

- ‌الفائدة الثالثة والستون

- ‌الفائدة الرابعة والستون

- ‌الفائدة الخامسة والستون

- ‌الفائدة السادسة والستون

- ‌الفائدة السابعة والستون

- ‌الفائدة الثامنة والستون

- ‌الفائدة التاسعة والستون

- ‌الفائدة السبعون

- ‌الفائدة الحادية والسبعون

- ‌الفائدة الثانية والسبعون

- ‌الفائدة الثالثة والسبعون

- ‌الفائدة الرابعة والسبعون

- ‌الفائدة الخامسة والسبعون

- ‌الفائدة السادسة والسبعون

- ‌الفائدة السابعة والسبعون

- ‌الفائدة الثامنة والسبعون

- ‌الفائدة التاسعة والسبعون

- ‌الفائدة الثمانون

- ‌الفائدة الحادية والثمانون

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌المسألة الرابعةما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة

‌المسألة الثالثة

حكم صلاة الاستخارة

أجمع العلماء على أن صلاة الاستخارة سنة (1)، وأومأ الشوكاني في نيل الأوطار إلى الوجوب ولم يجزم به، والقول بالوجوب متجه على مذهب الظاهرية، لصراحة الأمر في قوله:«فليركع ركعتين» ، ولكن يرد عليه أنه أمر معلق بقوله:«إذا هم أحدكم بالأمر» فليس هو أمرًا مطلقًا.

****

‌المسألة الرابعة

ما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة

؟

اختلف العلماء في الأمور التي تشرع لها الاستخارة على أقوال كما يلي:

القول الأول: يستخير المسلم في كل أمر، سواء كان أمرًا دنيويًا أو دينيًا:

أما أمور الدنيا: فبالاتفاق.

وأما أمور الدين: فلا يستخير في ذات الأمر الشرعي، وإنما فيما يحتف به من أحوال، كأن يستخير في وقت العمرة، أو مقدار الوقف، أو غير ذلك.

وذلك لأن ذات الأمر الديني مما نهى الله عنه، أو أمر به، أو ندب إليه، أو كرهه؛ أو أباحه لا خيار فيه للعبد المؤمن، لأن العبادة مبناها على التسليم لشرع الله.

القول الثاني: يستخير المسلم في المباحات والمندوبات، أما الواجبات والمحرمات فلا يستخير فيها (2).

(1) الموسوعة الكويتية 3/ 242.

(2)

حاشية الروض 3/ 220.

ص: 17

القول الثالث: يستخير فيما يتعلق بالمباحات والمشروعات، وليس في ذات المشروع أنه واجب أو مستحب، وإنما فيما يتعلق بالمباحات مثل الزواج، ومثل شراء المركوب، أو شراء البيت أو غير ذلك.

كذلك أيضًا ما يتعلق بالمشروعات كزمان السفر؛ وآلة السفر وغيرها (1).

والذي يظهر - والله أعلم -:

أن هناك أمورًا متفق عليها، وهي كما يلي:

1 -

اتفق العلماء على أنه لا يشرع الاستخارة في كل شيء من أمور الإنسان، كأموره العبادية والحياتية ودقائق تصرفاته، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير في كل شيء.

2 -

اتفق العلماء على أنه لا يشرع للمسلم الاستخارة في ذات أمور العبادة، سواء الواجبات أو المحرمات، فلا يجوز أن يستخير في أداء أمر واجب، أو ترك فعل محرم.

3 -

اتفق العلماء على أنه يشرع للمسلم الاستخارة فيما يحتف بالأمور المباحة من أحوال كزواج من فلانة، أو وقت سفر، أو تعيين وظيفة، أو تحديد منزل للشراء أو غير ذلك.

واختلفوا في عدة أمور:

1 -

هل تشرع الاستخارة فيما ظهرت مصلحته للإنسان؟

2 -

هل تشرع الاستخارة في المندوبات؟

والراجح - والله أعلم وأحكم -:

أن الاستخارة تشرع في كل شيء مما يستخار له، سواء كان مندوبًا أو مباحًا، ويدل لذلك عموم قوله:(قوله يعملنا الاستخارة في كل الأمور) التي تعترينا وتحتاج للاستخارة.

(1) شرح الشيخ المشيقح على عمدة الطالب (2/ 235).

ص: 18