الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
حكم صلاة الاستخارة
أجمع العلماء على أن صلاة الاستخارة سنة (1)، وأومأ الشوكاني في نيل الأوطار إلى الوجوب ولم يجزم به، والقول بالوجوب متجه على مذهب الظاهرية، لصراحة الأمر في قوله:«فليركع ركعتين» ، ولكن يرد عليه أنه أمر معلق بقوله:«إذا هم أحدكم بالأمر» فليس هو أمرًا مطلقًا.
****
المسألة الرابعة
ما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة
؟
اختلف العلماء في الأمور التي تشرع لها الاستخارة على أقوال كما يلي:
القول الأول: يستخير المسلم في كل أمر، سواء كان أمرًا دنيويًا أو دينيًا:
أما أمور الدنيا: فبالاتفاق.
وأما أمور الدين: فلا يستخير في ذات الأمر الشرعي، وإنما فيما يحتف به من أحوال، كأن يستخير في وقت العمرة، أو مقدار الوقف، أو غير ذلك.
وذلك لأن ذات الأمر الديني مما نهى الله عنه، أو أمر به، أو ندب إليه، أو كرهه؛ أو أباحه لا خيار فيه للعبد المؤمن، لأن العبادة مبناها على التسليم لشرع الله.
القول الثاني: يستخير المسلم في المباحات والمندوبات، أما الواجبات والمحرمات فلا يستخير فيها (2).
(1) الموسوعة الكويتية 3/ 242.
(2)
حاشية الروض 3/ 220.
القول الثالث: يستخير فيما يتعلق بالمباحات والمشروعات، وليس في ذات المشروع أنه واجب أو مستحب، وإنما فيما يتعلق بالمباحات مثل الزواج، ومثل شراء المركوب، أو شراء البيت أو غير ذلك.
كذلك أيضًا ما يتعلق بالمشروعات كزمان السفر؛ وآلة السفر وغيرها (1).
والذي يظهر - والله أعلم -:
أن هناك أمورًا متفق عليها، وهي كما يلي:
1 -
اتفق العلماء على أنه لا يشرع الاستخارة في كل شيء من أمور الإنسان، كأموره العبادية والحياتية ودقائق تصرفاته، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير في كل شيء.
2 -
اتفق العلماء على أنه لا يشرع للمسلم الاستخارة في ذات أمور العبادة، سواء الواجبات أو المحرمات، فلا يجوز أن يستخير في أداء أمر واجب، أو ترك فعل محرم.
3 -
اتفق العلماء على أنه يشرع للمسلم الاستخارة فيما يحتف بالأمور المباحة من أحوال كزواج من فلانة، أو وقت سفر، أو تعيين وظيفة، أو تحديد منزل للشراء أو غير ذلك.
واختلفوا في عدة أمور:
1 -
هل تشرع الاستخارة فيما ظهرت مصلحته للإنسان؟
2 -
هل تشرع الاستخارة في المندوبات؟
والراجح - والله أعلم وأحكم -:
أن الاستخارة تشرع في كل شيء مما يستخار له، سواء كان مندوبًا أو مباحًا، ويدل لذلك عموم قوله:(قوله يعملنا الاستخارة في كل الأمور) التي تعترينا وتحتاج للاستخارة.
(1) شرح الشيخ المشيقح على عمدة الطالب (2/ 235).