المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الخامسةهل تؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي - صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية

[عقيل بن سالم الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌القسم الأولالمسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة

- ‌المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في الاستخارة

- ‌المسألة الثانيةأصل مشروعيتها

- ‌المسألة الثالثةحكم صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الرابعةما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الخامسةهل تؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي

- ‌المسألة السادسةمتى تبدأ نية صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السابعةعدد ركعات صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الثامنةماذا يقرأ في صلاة الاستخارة

- ‌المسألة التاسعةمتى يقال دعاء الاستخارة

- ‌المسألة العاشرةما يفعله من لم يحفظ دعاء الاستخارة

- ‌المسألة الحادية عشرةهل يستحب البدء في الدعاء بالحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرةهل يشرع تكرار صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الثالثة عشرةماذا يفعل المسلم بعد صلاة الاستخارة

- ‌المسألة الرابعة عشرةهل صلاة الاستخارة صلاة مستقلة أو يصح تداخلها مع غيرها من الصلوات

- ‌المسألة الخامسة عشرةهل تصح النيابة في صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السادسة عشرةأنواع صلاة الاستخارة

- ‌المسألة السابعة عشرةهل تصح الاستخارة في أمرين أو أكثر في صلاة واحدة

- ‌المسألة الثامنة عشرةما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها

- ‌المسألة التاسعة عشرةهل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية

- ‌المسألة العشرونأيهما يقدم الاستخارة أم الاستشارة

- ‌المسألة الحادية والعشرونمما قيل في الاستخارة

- ‌القسم الثانيثمانون فائدة تربوية من دعاء صلاة الاستخارة

- ‌الفائدة الأولى

- ‌الفائدة الثانية

- ‌الفائدة الثالثة

- ‌الفائدة الرابعة

- ‌الفائدة الخامسة

- ‌الفائدة السادسة

- ‌الفائدة السابعة

- ‌الفائدة الثامنة

- ‌الفائدة التاسعة

- ‌الفائدة العاشرة

- ‌الفائدة الحادية عشرة

- ‌الفائدة الثانية عشرة

- ‌الفائدة الثالثة عشرة

- ‌الفائدة الرابعة عشرة

- ‌الفائدة الخامسة عشرة

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرة

- ‌الفائدة الثامنة عشرة

- ‌الفائدة التاسعة عشرة

- ‌الفائدة العشرون

- ‌الفائدة الحادية والعشرون

- ‌الفائدة الثانية والعشرون

- ‌الفائدة الثالثة والعشرون

- ‌الفائدة الرابعة والعشرون

- ‌الفائدة الخامسة والعشرون

- ‌الفائدة السادسة والعشرون

- ‌الفائدة السابعة والعشرون

- ‌الفائدة الثامنة والعشرون

- ‌الفائدة التاسعة والعشرون

- ‌الفائدة الثلاثون

- ‌الفائدة الحادية والثلاثون

- ‌الفائدة الثانية والثلاثون

- ‌الفائدة الثالثة والثلاثون

- ‌الفائدة الرابعة والثلاثون

- ‌الفائدة الخامسة والثلاثون

- ‌الفائدة السادسة والثلاثون

- ‌الفائدة السابعة والثلاثون

- ‌الفائدة الثامنة والثلاثون

- ‌الفائدة التاسعة والثلاثون

- ‌الفائدة الأربعون

- ‌الفائدة الحادية والأربعون

- ‌الفائدة الثانية والأربعون

- ‌الفائدة الثالثة والأربعون

- ‌الفائدة الرابعة والأربعون

- ‌الفائدة الخامسة والأربعون

- ‌الفائدة السادسة والأربعون

- ‌الفائدة السابعة والأربعون

- ‌الفائدة الثامنة والأربعون

- ‌الفائدة التاسعة والأربعون

- ‌الفائدة الخمسون

- ‌الفائدة الحادية والخمسون

- ‌الفائدة الثانية والخمسون

- ‌الفائدة الثالثة والخمسون

- ‌الفائدة الرابعة والخمسون

- ‌الفائدة الخامسة والخمسون

- ‌الفائدة السادسة والخمسون

- ‌الفائدة السابعة والخمسون

- ‌الفائدة الثامنة والخمسون

- ‌الفائدة التاسعة والخمسون

- ‌الفائدة الستون

- ‌الفائدة الحادية والستون

- ‌الفائدة الثانية والستون

- ‌الفائدة الثالثة والستون

- ‌الفائدة الرابعة والستون

- ‌الفائدة الخامسة والستون

- ‌الفائدة السادسة والستون

- ‌الفائدة السابعة والستون

- ‌الفائدة الثامنة والستون

- ‌الفائدة التاسعة والستون

- ‌الفائدة السبعون

- ‌الفائدة الحادية والسبعون

- ‌الفائدة الثانية والسبعون

- ‌الفائدة الثالثة والسبعون

- ‌الفائدة الرابعة والسبعون

- ‌الفائدة الخامسة والسبعون

- ‌الفائدة السادسة والسبعون

- ‌الفائدة السابعة والسبعون

- ‌الفائدة الثامنة والسبعون

- ‌الفائدة التاسعة والسبعون

- ‌الفائدة الثمانون

- ‌الفائدة الحادية والثمانون

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌المسألة الخامسةهل تؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي

ومما ينبغي التنبيه عليه أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع» تدل على الاستعجال بالاستخارة وعدم التباطؤ فيها.

****

‌المسألة الخامسة

هل تؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي

؟

هذه المسألة تعرف بذوات الأسباب، ومؤداها: هل يجوز أداء ذوات الأسباب في وقت النهي؟ وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين (1):

القول الأول: جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عند وجود أسبابها، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة، كأبي الخطاب، وابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، واستدلوا بما يلي:

1 -

أن أحاديث النهي عن الصلاة من العام غير المحفوظ؛ لأنه قد دخله التخصيص بأحاديث أخرى، مثل:

- قضاء الفائتة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (2).

- وبمثل إعادة الجماعة فيمن دخل مسجدًا فوجد الناس يصلون وهو قد صلى، فإنه يصلي معهم، ولو كان الوقت نهيًا، لحديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين؛ وفيه: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (3)، وغير ذلك مما دلت عليه السنة.

(1) منحة العلام 1/ 159 وما بعدها مختصرًا.

(2)

رواه مسلم (314).

(3)

أخرجه مسلم (1497).

ص: 19

ومثل حديث صلاة الاستخارة وتحية المسجد فإنه عام في جميع الأوقات، محفوظ لم يدخله التخصيص، لقوله صلى الله عليه وسلم:«فليركع ركعتين من غير الفريضة» لهذا لفظ عام، والقاعدة أن العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص.

2 -

أن ذوات الأسباب كصلاة الاستخارة وتحية المسجد مثلًا مقرونة بسبب، فلا تدخل في أحاديث النهي، كقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» (1)، والذي يصلي لسبب لا يقال: إنه تحرى الصلاة، بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له.

القول الثاني: أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب من النوافل في أوقات النهي مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وأحمد في المشهور عنه، واستدلوا:

1 -

بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لأن أحاديث النهي أقوى، فإنها قد بلغت حد التواتر، كما جزم بذلك الطحاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما.

والراجح:

هو القول الأول؛ لقوة دليله، يضاف إلى ذلك أن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها ومن ذلك صلاة الاستخارة في وقت النهي، وتكون مخصوصة من عموم النهي.

****

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (585)، ومسلم (1961).

ص: 20